حكم ما لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً - عدم الترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4825


ــ[177]ــ

   [ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق(1)، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط((1))

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، قد يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجي وأثر جعلي ، كما لو جعل لأحد الدينين رهناً أو لأحد القضاءين نذراً ، فنذر من فاته يومان من شهر رمضان أن لا يؤخّر قضاء اليوم الثاني عن شهر شوّال ـ مثلا ـ ففي مثله لا مناص من تعلّق القصد بما له الأثر في حصول ذلك الأثر وترتّبه خارجاً من فكّ الرهن أو الوفاء بالنذر ، إذ لو أدّى الدين أو قضى الصوم من غير قصد تلك الخصوصيّة فهو طبعاً يقع عمّا هو أخفّ مؤنةً ، وهو الطبيعي المنطبق قهراً على العاري عن تلك الخصوصيّة ، فلا يحصل به الفكّ ولا البرّ بالنذر .

   والحاصل : أ نّه لا امتياز في نفس الطبيعة في أمثال المقـام ، وإنّما هو لأمر خارجي قد يكون وقد لا يكون ، فلا يلزم قصد الخصوصيّة في سقوط الطبيعة نفسها وإن احتيج لها لتلك الجهة الخارجيّة .

   وهذا سار في كلّ طبيعة وجبت على المكلّف لسببين من غير لحاظ قيد في البين من الواجبات التعبّديّة وغيرها ، فإنّه يكفي في الامتثال تعلّق القصد بنفس الطبيعة من غير لزوم رعاية الترتيب ولا قصد ما اشتغلت به الذمّة أوّلا ، لخروج كلّ ذلك عن حريم المأمور به ، كما ذكرنا ذلك فيمن اتّفق له موجبان أو أكثر لسجدتي السهو وما شاكل ذلك .

   (1) لعين المناط المتقدّم في المسألة السابقة ، فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيجيء من الماتن (قدس سره) أ نّه لا دليل على حرمة التأخير ، وهو الصحيح .

ــ[178]ــ

تقديم اللاحق(1) ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق(2) ، وكذا في الأيّام (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) رعايةً للقول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجيء الرمضان الثاني .

   (2) هذا صحيح ، لكن لا من جهة الانصراف على حدّ انصراف اللفظ إلى معناه، ضرورة عدم خصوصيّة لأحد الرمضانين بما هما كذلك كي تنصرف النيّة إليه ـ حسبما تقدّم ـ بل لأجل أنّ الثاني يمتاز بخصوصيّة خارجيّة زائدة على نفس الطبيعة وهي التضييق ـ على القول به ـ أو الكفّارة ، وما لم يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق ـ طبعاً ـ على الفاقد لتلك الخصوصيّة الذي هو الأخفّ مؤنةً وهو الرمضان الأول ، إذ يصدق حقيقةً عند مجيء الرمضان الآتي أ نّه لم يقصد قضاء شهر رمضان من هذه السنة فتثبت عليه الكفّارة .

   نظير ما تقدّم من استدانة درهم ثمّ استدانة درهم آخر وله رهن ، حيث عرفت أ نّه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتّب عليه فكّ الرهن ، وإنّما تفرغ الذمّة عن طبيعي الدرهم المدين المنطبق ـ طبعاً ـ على العاري عن خصوصيّة الرهن ، إذ الساقط في كلا الموردين إنّما هو الكلّي بما هو كلّي لا بما فيه من الخصوصيّة ، بل هي تبقى على حالها . وهذا هو منشأ الانصراف في أمثال المقام .

   (3) أي فتنصرف النيّة فيها أيضاً إلى السابق ، وهو وجيه لو تضمّن اللاّحق خصوصيّة بها تمتاز عن السابق ـ على حذو ما مرّ ـ وإلاّ فلا معنى للانصراف بعد أن لم يكن بينهما تمييز حتّى واقعاً ، وإنّما هما فردان من طبيعة واحدة كما تقدّم .

ــ[179]ــ

   [ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما (1) . نعم ، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب (2) كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم الدليل عليه وإن نُسب إلى ابن أبي عقيل المنع من صوم النذر أو الكفّارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان(1) ، فإنّه غير ظاهر الوجه ، والمتّبع إطلاقات الأدلّة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدليل على شرطيّة الترتيب حسبما عرفت .

   (2) إمّا مطلقاً أو خصوص قضاء شهر رمضان على الخلاف المتقدّم الذي مرّ البحث حوله في المسألة الثالثة من فصل شرائط صحّة الصوم ، فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين : (فتاوى ابن أبي عقيل) : 82 ، ونسبه في الحدائق 13 : 318 ـ 319 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net