الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 سقوط القضاء عمّن فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11512


ــ[185]ــ

   [ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر : فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وصحيحة أبي حمزة الثمالي ـ الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الأئمّة (عليهم السلام) ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يُقضى عنها ؟ «قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم»(1) .

   المؤيّدتان برواية منصور بن حازم : في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت «قال : يقضى عنه» إلخ(2) .

   وهذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع ، فإنّه لم يوثّق ، فلا تصلح إلاّ للتأييد .

   (1) بل هو المعروف والمشهور بين المتأخّرين ، بل القدماء أيضاً ، فإنّ مقتضى إطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو القضاء سواء استمرّ المرض إلى رمضان آخر أم لا ، إلاّ أ نّه لا بدّ من الخروج عنها ، للروايات الكثيرة الدالّة على سقوط القضاء حينئذ والانتقال إلى الفداء ، التي لم يستبعد صاحب الجواهر بلوغها حدّ التواتر(3) ، والروايات الواردة في المقام وإن كانت متعدّدة لكن دعوى التواتر فيها بعيدة .

   وكيفما كان ، فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 330 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4 .

(2) الوسائل 10 : 334 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 15 .

(3) الجواهر 17 : 24 ـ 25 .

ــ[186]ــ

آخر «فقالا : إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه»(1) .

   وصحيحة زرارة : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر «قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني» إلخ(2) ، ونحوهما غيرهما كصحيحة علي بن جعفر(3) وغيرهما .

   وبهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، وبناءً على كون هذه النصوص متواترة فلا إشكال ، لثبوت تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام .

   وبإزاء المشهور قولان آخران :

   أحدهما : ما نُسب إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وغيرهمامن وجوب القضاء دون الكفّارة(4) .

   وليس له مستند ظاهر سوى رواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا  عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ أدركه شهر رمضـان قابل «قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلاّ الصيام إن صحّ ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً»(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 10 : 335 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 ، 2 .

(3) الوسائل 10 : 338 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 .

(4) الجواهر 17 : 25 .

(5) الوسائل 10 : 336 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3 .

ــ[187]ــ

   حيث قسّم (عليه السلام) المكلّف على ثلاثة أقسام : قسم يجب عليه القضاء والفداء وهو الذي ذكره أوّلا، وقسم يجب عليه القضاء خاصّة وهو الذي استمرّ به المرض إلى رمضان قابل ، وقسم يجب عليه الفداء فقط وهو الذي تتابع ـ أي استمرّ ـ به المرض سنين عديدة .

   ففي القسم الثاني ـ الذي هو محلّ الكلام ـ حكم (عليه السلام) بالقضاء فقط .

   وفيه أوّلا : أنّها ضعيفة السند بمحمد بن فضيل الراوي عن الكناني ، فإنّه ـ كما تقدّم مراراً ـ مشترك بين الأزدي الضعيف والظبّي الثقة ، وكلّ منهما معروف وله كتاب ويروي عن الكناني وفي طبقة واحدة ، وقد حاول الأردبيلي في جامعه لإثبات أنّ المراد به محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة(1) ، وقد أسند إلى جدّه وأقام على ذلك شواهد لا تفيد الظنّ فضلا عن العلم ، فإنّه أيضاً معروف كذينك الرجلين وفي طبقة واحدة ولا قرينة يُعبأ بها على إرادته بالخصوص .

   وعلى الجملة : لا مدفع لاحتمال كون المراد به الأزدي ، وهذا وإن كان مذكوراً في أسناد كامل الزيارات ـ بل قد أثنى عليه المفيد في رسالته العدديّة(2) ـ إلاّ أ نّه ضعّفه الشيخ صريحاً(3) .

   وثانياً : أنّها قاصرة الدلالة ، لتوقّفها على أن يكون المراد من قوله : «فإن كان مريضاً» إلخ : استمرار المرض بين رمضانين ، وليس كذلك ، بل ظاهره إرادة المرض فيما بين ذلك ، أي في بعض أيّام السنة .

   وأمّا المرض المستمرّ المستوعب لما بين رمضانين فهو الذي اُشير إليه أخيراً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع الرواة 2 : 177 .

(2) الرسالة العددية (ضمن مصنفات الشيخ المفيد 9) : 44 .

(3) رجال الطوسي : 343 / 5124 .

ــ[188]ــ

بقوله (عليه السلام) : «وإن تتابع المرض عليه» إلخ، الذي هو مورد كلام المشهور، وقد حكم (عليه السلام) حينئذ بالكفّارة كما عليه المشهور .

   وكذا اسـتدلّ صاحب المدارك بهذه الرواية لمذهب المشهور(1) ، فهي من أدلّتهم لا أنّها حجّة عليهم .

   وكيفما كان ، فالعمدة ما عرفت من ضعف السند .

   القول الثاني : ما نُسب إلى ابن الجنيد من وجوب القضاء والكفّارة معاً(2) .

   وهذا لم يُعرف له أىّ مستند أصلا .

   نعم ، يمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه «فقال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ علىّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهن»(3) .

   حيث جمع (عليه السلام) بين قضاء الماضي بعد الإفطار عن الحالي وبين الصدقة .

   وقد حملها الشيخ (قدس سره) على استحباب القضاء(4) ، جمعاً بينها وبين صحيحة عبدالله بن سنان الظاهرة في الاستحباب «قال : من أفطر شـيئاً من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 6 : 213 ـ 214 .

(2) لاحظ الجواهر 17 : 26 .

(3) الوسائل 10 : 336 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 5 .

(4) التهذيب 4 : 252 ، الاستبصار 2 : 112 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net