الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 الانتقال إلى الفداء عمّن فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11235


ــ[189]ــ

وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت»(1) .

   ولا بأس بما ذكره ، بل الأمر كذلك حتّى مع الغضّ عن هذه الصحيحة ، للتصريح بنفي القضاء في الروايات المتقدّمة ، ولا سيّما صحيحة محمّد بن مسلم(2)، فهي محمولة على الاستحباب ، سواء أكانت صحيحة ابن سنان موجودة أم لا .

   فتحصّل : أنّ هذين القولين ساقطان ، والصحيح ما عليه المشهور من سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء ، وبذلك يخصَّص عموم الكتاب حسبما عرفت .

   (1) قد عرفت سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء .

   وأمّا تحديده فالمذكور في النصوص مدّ عن كلّ يوم .

   وأمّا المدّان فلم يرد في شيء من الأخبار ، فليس له مستند ظاهر .

   نعم ، حكي ذلك عن بعض نسخ موثّقة سماعة المتقدّمة ، لكنّه معارض بنسخ اُخرى مصحّحة مشتملة على لفظة المدّ كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار ، فلا يبعد أن تكون نسخة المدّين اشتباهاً من النسّاخ كما استظهره في الجواهر(3)، على أ نّه لا يلتئم حينئذ مع رسم «طعام» بالجرّ ، فإنّ اللاّزم حينئذ نصبه على التمييز بأن يرسم هكذا «طعاماً» ، اللّهمّ إلاّ أن يكون مشتملا على كلمة «من» ، أي مدّين من طعام ، كما عن بعض النسخ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 336 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 .

(2) الوسائل 10 : 335 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .

(3) الجواهر 17 : 33 .

ــ[190]ــ

   ولا يجزئ القضاء عن التكفير (1) . نعم ، الأحوط الجمع بينهما (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   وكيفما كان ، فنسخة المدّين لم تثبت ، وعلى تقدير الثبوت فهي معارضة بالروايات الكثيرة المشتملة على كلمة «مد» حسبما عرفت ، فيكون ذلك من الدوران في التحديد بين الأقلّ والأكثر ، ومقتضى الصناعة حينئذ حمل الزائد على الاستحباب كما لا يخفى ، فيكون الواجب مدّاً واحداً والزائد عليه فضل .

   (1) لظهور الأمر بالكفّارة الوارد في النصوص في التعيين وأنّ وظيفة القضاء انقلبت إلى الفداء فلا مجال للإجزاء .

   وعن العلاّمة في التحرير : الاجتزاء بها(2)، وكأ نّه لحمل الفدية على البدل الترخيصي ، وهو ـ كما ترى ـ مخالف لظواهر النصوص كما عرفت .

   (2) خروجاً عن خلاف ابن الجنيد القائل بذلك كما تقدّم .
ــــــــــــ


(2) التحرير 1 : 83 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net