جواز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد - عدم وجوب كفّارة العبد على سيّده 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3681


   [ 2537 ] مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد(1)، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى الجملة : مجرّد تكرّر السنة لا يستوجب تكرّر الكـفّارة ما لم يتكرّر السبب ـ أعني : استمرار المرض في تمام السنة ـ فإن حدث هذا مكرّراً تكرّرت الكفارة بعدده وإلاّ فلا ، وهذا ظاهر .

   (1) بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فإنّ الواجب الإعطاء عن كلّ يوم مدّاً للفقير الصادق هذا الطبيعي على الواحد والكثير، فيجوز إعطاء ثلاثين مدّاً عن ثلاثين يوماً لفقير واحد ، إذ لم يشترط في الكفّارة عن اليوم الثاني الإعطاء لفقير آخر ، ولا يقاس هذا ـ أي كفّارة التأخير ـ على كفارة الإفطار متعمّداً في شهر رمضان ، لأنّ الواجب هناك إطعام سـتّين مسكيناً لكلّ مدّ غير المنطبق على المسـكين الواحد ، فإنّه إطعام لمسكين واحد ستّين مرّة لا إطعام لستّين مسكيناً ، ولا دليل على الاجتزاء بذلك ، فالعدد في المقام وصف للكفّارة تبعاً للأ يّام ، وهناك وصف للفقير ، ولأجله افترق المقامان فيكفى الواحد هنا ولا يكفى هناك .

 ــ[200]ــ

   [ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفّارة العبد على سيِّده (1) من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار ، ففي الاُولى إن كان له مال وأذن له السيِّد أعطى من ماله وإلاّ استغفر بدلا عنها ، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيِّد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً((1)) ، وإن عجز فالاستغفار .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقة الواجبة ومقتضى الأصل لعدم .

   نعم ، لو كان للعبد مال أعطى من ماله بشرط إذن السيّد ، فإنّ العبد وإن كان يملك على الأصحّ إلاّ أ نّه محجور عليه وأنّ مولاه مالك له ولماله ، فإنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء ، فهو وماله تحت سيطرة المولى وسلطانه ، ولا يكون شيء من تصرّفاته نافذاً بدون إذنه ، ومن ثمّ لا يكون إقراره مسموعاً فيما يرجع إلى الأموال ، حيث إنّه يؤول إلى الدعوى على المولى ، فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو بإتلاف يستتبع الضمان أو بدين لا يسمع شيء من ذلك ويتبع به إلى ما بعد العتق .

   وكذا الحال في كفّارة الإفطار ، فإنّه يجب عليه صوم شهرين مع عدم المال ، أو عدم الإذن من السيّد .

   هذا فيما إذا لم يكن صومه منافياً لحق المولى .

   وأمّا مع التنافي أو العجز عن ذلك ، فقد ذكر في المتن أ نّه يصوم بدله ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز فالاستغفار .

   وقد تقدّم الكلام في كبرى هذه المسألة ، وقلنا : إنّه لا دليل على الانتقال إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net