الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لا فرق في وجوب الصيام على الوليّ بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه أم لا 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10834


ــ[213]ــ

وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه (1) ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة((1)) عنه برضاء الوارث مع القضاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا لو كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلّق بشخص آخر ـ مثل : ما لو ورد أ نّه يجوز الاقتداء بالرجل ـ فإنّه لا وجه حينئذ للتعدّي ، وليس ذلك من قاعدة الاشـتراك في شيء كما هو ظاهر . ومقـامنا من هذا القبيل ، فإن مقتضى ظواهر النصوص أنّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولي ، فلا يمكن التعدّي من هذا الموضوع إلى المرأة التي هي موضوع آخر حسبما عرفت .

   (1) يشـير بذلك إلى ما ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة ـ  واسمه عبد الغفّار بن القاسم ، وهو ثقة جليل القدر  ـ من قوله (عليه السلام) : «وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه»(2) على نسخة الكافي والفقيه ، حيث علّق وجوب الصيام حينئذ على عدم مال للميّت يتصدّق به عنه .

   ولكن عرفت أنّ هذه النسخة غير ثابتة ، لمعارضتها مع نسخة التهذيب المرويّة بطريق آخر أيضاً صحيح ، المشتملة على قوله : «تصدّق» بدل قوله : «صام» من غير ترجيح في البين، لعدم كون المقام من موارد الترجيح بالأضبطيّة كما تقدّم .

   على أنّ تقييد إطلاقات القضاء بهذه الصـحيحة مستلزم لحمل هاتيك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط بالتصدّق عن كل يوم بمدّ في هذه الصورة .

(2) الوسائل 10 : 331 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7 ، وقد تقدّمت في ص 207 .

ــ[214]ــ

النصوص المتظافرة على الفرد النادر جدّاً ، بل لعلّه يكاد لم يقع خارجاً ، لبعد فرض ميّت لم يكن له أىّ مال يُتصدّق به عنه ، ولا أقلّ من ثيابه الملاصقة ببدنه ولا سيّما إذا كان الفائت عنه صيام يوم أو أيّام قلائل ، فالتقييد المزبور بعيدٌ غايته .

   ومع الغضّ فغايته المعارضة بين الصحيحة وبين نصوص القضاء ، ومقتضى الصناعة تقديم الثاني ، لمخالفتها للعامّة .

   ومن ذلك يظهر أ نّه لا فرق في وجوب الصيام على الولي بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه أم لا كما ذكره في المتن .

   نعم ، يبقى شيء ، وهو أنّ هذه الصحيحة وإن كانت معارضة في ذيلها باعتبار اختلاف النسختين المرويّتين بطريقين كما مرّ ، إلاّ أنّ صدرها ـ المشتمل على وجوب التصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ فيما إذا كان له مال ـ سليم عن المعارض ، لتطابق النسختين ، وثبوت ذلك على التقديرين ، فلا وجه لطرح الصحيحة بالنسبة إلى هذه الفقرة ، ومقتضى الصناعة الجمع بينها وبين نصوص القضاء بالالتزام بوجوب الأمرين معاً ، لعدم التنافي بينهما من هذه الجهة بوجه ، فيلتزم بوجوب القضاء عنه وبوجوب التصدّق بماله ، عملا بكلا الدليلين ، كما كان يجب ذلك على الميّت نفسه حال حياته لفرض عدم استمرار مرضه ، لسلامته عن المعارض كما عرفت .

   ولولا أنّ هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجيهاً ، غير أنّ عدم التزام أحد به يوهن المصير إليه .

   نعم ، هذا يوجب الاحتياط في المسألة ولو استحباباً كما ذكره في المتن ، فيتصدّق قبل القضاء مع رضاء الورثة ورعاية حقوق الصغار إن كانوا فيهم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net