الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يختص الوجوب على الولي بقضاء شهر رمضان أو يعمّ كلّ صوم واجب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11083


ــ[224]ــ

   [ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان (1) ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقائه لم يكن مانع من التعلّق بالاستصاب .

   على أنّا لو سلّمنا سقوطه عن الحجّيّة في مسألة الدين وبنينا على أنّ اليمين استظهاري استناداً إلى تلك الرواية ولو لأجل انجبارها بعمل المشهور،لم يكن أىّ وجه للتعدّي عن موردها ـ وهو الدين ـ إلى المقام بعد أن لم يكن هناك دعوى من أحد على الميّت ، ولعلّ للدعوى خصوصيّة في اليمين الاستظهاري وعدم جواز التعلّق بالاستصحاب .

   وعلى الجملة : فلا نرى أىّ مانع من التمسّك بالاستصحاب في المقام لإثبات وجوب القضاء على الولي ، فإنّه قد مات الميّت وجداناً وعليه صيام بمقتضى الاستصحاب ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل يتمّ الموضوع ، فيترتّب عليه حكمه من وجوب القضاء على الولد الأكبر .

   فتحصّل : أ نّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاكّ هو الميّت حال حياته أو كان هو الولي ، ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة حسبما عرفت .

   (1) هل يختصّ الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الأخبار ، أو يعمّ كلّ صوم واجب من كفّارة ونذر ونحوهما ؟

   ذهب جماعة كثيرون إلى الثاني ، بل نُسب ذلك إلى المشهور ظاهراً .

   ولكن عن جماعة ـ منهم الشيخ(1) ـ التخصيص ، ولم يعلم له وجه صحيح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ المبسوط 1 : 286 .

ــ[225]ــ

بعد الإطلاق في صحيحة حفص وغيرها ، فإنّ قوله : وعليه صلاة أو صيام ، يعمّ مطلق ما اشتغلت به الذمّة بأىّ سبب كان .

   نعم ، تقدّم في كتاب الصلاة(1) عند التعرّض لهذه الصحيحة : أنّ المستفاد منها انسباقاً أو انصرافاً ما كان واجباً على نفس الميّت ابتداءً لا ما اشتغلت به ذمّته بسـبب آخر ، كما لو كان عليه صـلاة من أبيه فلم يأت بها حتّى مات فإنّه لا يجب على الولي أن يقضي ما فات عن جـدّه ، فلا تعمّ الصحيحة ما كان واجباً على شخص آخر فانتقل إلى الميّت بسبب من الأسباب ، لانصرافها عن مثل ذلك قطعاً .

   ومثله ما لو كان واجباً عليه بإجارة ونحـوها ، فإنّه أيضاً غير مشمول للصحيحة ، فهي خاصّة بما فات عن الميّت من حيث وجوبه عليه بنفسه ، من غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الإطلاق كما عرفت .

   هذا ، وقد يستشهد للإطلاق ـ أي عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان ـ برواية الحسن بن علي الوشّاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الشهر الثاني»(2) .

   ولا يخفى أنّ مرجع الضمير في قوله : «فعليه» غير مذكور في الرواية ، فهو غير معلوم وإن استظهر صاحب الوسائل عوده إلى الولي ، ولأجله ذكرها في باب قضاء الولي .

   على أنّها مخدوشة في نفسها سنداً ودلالةً :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة (كتاب الصلاة 5) : 200 .

(2) الوسائل 10 : 334 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net