الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم الإفطار بعد الزوال في سائر أقسام الصوم الواجب للقاضي عن نفسه وعن غيره 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 14457


ــ[228]ــ

   وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً .

   وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلاّ مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى أىّ حال ، فهي غير منافية للنصوص المتقدّمة وفيها غنىً وكفاية .

   وتؤيّدها النصوص الدالّة على وجوب الكفّارة حينئذ كما تقدّم سابقاً ، فإنّها وإن كانت أعمّ من الحرمة ـ كما في جملة من كفّارات الإحرام الثابتة حتّى مع كون الفعل محلّلا ـ إلاّ أنّها لا تخلو عن الإشعار والتأييد كما لا يخفى .

   ومن جميع هذه النصوص يظهر جواز الإفطار قبل الزوال .

   (1) هل يختصّ الحكم المزبور ـ أعني : عدم جواز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان ـ بما إذا كان القضاء عن نفسه ، أو يعمّ ما إذا كان عن غيره أيضاً إمّا بتبرّع أو باستئجار ونحوه ؟ وهل يختصّ بقضاء شهر رمضان ، أو يعمّ مطلق الواجب الموسّع من كفّارة أو نذر ونحوهما ؟

   أمّا التبرّع فلا سبيل لاحتمال شمول الحكم له ، ضرورة أنّ وصف التبرّع يستدعي كون المتبرّع بالخيار حدوثاً وبقاءً ، فإنّ انقلاب الندب إلى الفرض بقاء وإن كان ممكناً ـ كما في الحجّ والاعتكاف ـ إلاّ أ نّه لا ريب في كونه على خلاف الأصل وموقـوفاً على قيام الدليل المعلوم فقده في المقام ، فالنصوص المتقدّمة غير شاملة لذلك قطعاً ، فله الإفطار طول النهار حيثما شاء .

ــ[229]ــ

   وأمّا في القضاء الواجب عن الغير ـ كما في الأجير أو الولي ـ فالظاهر عدم شمول الحكم له أيضاً ، لانصراف النصوص المتقدّمة عن مثل ذلك ، فإنّ المنسبق منها ما كان القضاء عن نفسه لا عن الغير كما لا يخفى ، فلا إطلاق لها يشمل ذلك ، كما أنّها قاصرة الشمول لسائر أقسام الصوم الواجب الموسّع من نذر أو كفّارة ونحوهما، لاختصاص موردها بقضاء شهر رمضان، فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز في كلا الموردين .

   نعم، قد يقال بالشمول استناداً إلى رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله : «الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أىّ وقت شاء إلى غروب الشمس»(1) .

   ورواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر»(2) .

   فإنّ الفريضة في الاُولى مطلق تعمّ كلّ صوم واجب ، سواء أكان قضاء شهر رمضان أم غيره ، وسواء أكان القضاء عن نفسه أم عن غيره ، كما أنّ قضاء الفريضة في الثانية يعمّ ما كان عن نفسه أو عن غيره وإن لم يشمل سائر أقسام الصوم .

   ولكنّهما غير صالحتين للاستدلال ، لضعف السند ، أمّا الاُولى فبمحمّد ابن سـنان ، وأمّا الثانية فبعبدالله بن الحسين الراوي عن عبدالله بن سنان والذي يروي عنه النوفلي أو البرقي ، فإنّ المسمّى بهذا الاسم الواقع في هذه الطبقة مجهول .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 17 /  أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 8 .

(2) الوسائل 10 : 18 /  أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 9 .

ــ[230]ــ

   فتحصّل : أنّ الأظهر اختصاص الحكم بقضاء شهر رمضان عن نفسـه كما خصّه به في المتن ، دون ما كان عن غيره ، ودون سائر أقسام الصوم ، فيجوز فيها الإفطار بعد الزوال كقبله ، إلاّ أن يكون هناك مانع آخر ، كما في صوم النذر المعـيّن ، أو الأجير في يوم معيّن ، أو التضـييق بمجيء رمضان آخر بناءً على القول بالمضايقة ـ لا مجرّد ترتّب الكفّارة ـ ونحو ذلك ممّا لا يسوغ له التأخير ، فإنّه لا يجوز له الإفطار حينئذ حتّى قبل الزوال فضلا عمّا بعده ، للزوم تفويت الواجب اختياراً من غير مسوّغ كما هو ظاهر ، ولكن هذا أمر عارضي اتّفاقي ، وإلاّ فوجوب الصوم من حيث هو لا يستدعي المنع عن الإفطار لا قبل الزوال ولا بعده فيما عدا ما عرفت حسبما ذكر ، والله سبحانه أعلم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net