كفّارة قتل الخطأ والإفطار في قضاء شهر رمضان واليمين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3683


ــ[233]ــ

وكفّارة قتل الخطأ (1) ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى قوله تعالى : (فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) إلخ (1) ، وبمضمونها جملة وافرة من النصوص .

   نعم ، في جملة اُخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة «أو» الظاهرة في التخيير دون الترتيب ، فلو كنّا نحن وهذه لعملنا بها، إلاّ أنّ صراحة الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذا الظهور ، فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة «أو» على إرادة التقسيم لا التخيير ، كما في قولك : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . والمراد أنّ هذه الاُمور ثابتة في كفّارة الظهار ، فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل الترتيب .

   (1) فيجب فيها العتق أوّلا ، ثمّ الصوم مع العجز عنه ، ثمّ الإطعام ، كما هو صريح الآية الشريفة ، قال تعالى في سورة النساء الآية 92 : (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً  فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة) إلى قوله : (فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) .

   نعم ، لا تعرّض في الآية المباركة للإطعام ، إلاّ أنّ النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية .

   هذا ، والمنسوب إلى المفيد وسلاّر التخيير بين الخصال(2) .

   ولم يُعرف لهما أىّ مستند حتّى رواية ضعيفة ، على أنّ الآية والنصوص المشار إليها حجّة عليهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المجادلة 58 : 3 ـ 4 .

(2) المقنعة : 524 و 745 ـ 746 ،  المراسم : 186 ـ 187 .

ــ[234]ــ

الإفطار في قضاء رمضان (1) ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة (2) أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّ الواجب فيها أوّلا إطعام عشرة مساكين ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام كما تقدّم في المسألة الاُولى من موجبات الكفّارة .

   (2) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب ، وهو صريح الآية الكريمة والنصوص المتظافرة ، بل في بعضها التصريح بعدم إجزاء الصيام لدى التمكّن من الإطعام .

   نعم ، في موثّق زرارة تقديم الصيام على الإطعام عكس ما ذكر ، قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين «فقال : يصوم ثلاثة أيّام» قلت : إنّ ضعف عن الصوم وعجز ؟ «قال : يتصدّق على عشرة مساكين» إلخ(1) .

   لكنّها وإن تمّ سندها لا تنهض للمقاومة مع صريح الآية وتلكم النصوص المستفيضة الناطقة بأنّ الواجب أوّلا هو إطعام العشرة أو العتق أو الكسوة وبعد العجز فصيام الثلاثة ، فلابدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجه ما ، مثل ما صنعه في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ ، كأن يعطى كلّ واحد من العشرة لقمة واحدة ـ مثلا ـ فلا ينافي ما تضـمّنته تلك النصوص وكذا الآية من تقديم الإطعام على الصيام الذي يراد به مدّ لكلّ مسكين ، وإن كان هذا الحمل بعيداً جدّاً كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 22 : 376 /  أبواب الكفارات ب 12 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net