الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب وشقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11936


ــ[238]ــ

وكفّارة خدش المرأة ((1)) وجهها في المصاب حتّى أدمته (1) ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور في الموارد الأربعة المذكورة في المتن من الخدش والنتف والشقّ على الزوجة أو الولد ، غير أنّ الخدش في كلمات الأصحاب مطلق غير مقيّد بالإدماء المذكور في النصّ ـ كما ستعرف ـ ولعلّهم أهملوه تعويلا على ما بينهما من الملازمة، فإنّ الخدش يستلزم الإدماء غالباً كما نبّه عليه في الجواهر(2) .

   وكيفما كان ، فقد نُسب الخلاف إلى ابن إدريس فأنكر وجوب الكفّارة في المقام(3) ، وأنكر هذه النسبة في الجواهر قائلا : إنّ ابن إدريس أفتى بالوجوب استناداً إلى الإجماع المدّعى في المقام(4) . وذكر (قدس سره) أ نّه لا خلاف في المسألة إلاّ من صاحب المدارك ، حيث ذهب إلى الاستحباب صريحاً(5) .

   وكيفما كان ، فمستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير : عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ـ إلى أن قال : ـ «وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذ اُدميت وفي النتف كفّارة حنث يمين» إلخ(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها ، وكذا الحال فيما بعده .

(2) الجواهر 33 : 186 .

(3) السرائر 3 : 78 .

(4) لاحظ الجواهر 33 : 186 .

(5) لاحظ الجواهر 33 : 186 وهو في المدارك 6 : 243 .

(6) الوسائل 22 : 402 /  أبواب الكفّارات ب 31 ح 1 .

ــ[239]ــ

   ودلالتها على الحكم ظاهرة ، ولكن السند ضعيف ، لجهالة خالد بن سدير ، فإنّ هذا الرجل عنونه النجاشي بهذا العنوان من غير أن يذكره بمدح أو قدح مقتصراً على قوله : له كتاب(1) ، لبنائه (قدس سره) على ترجمة كلّ من له كتاب .

   وعنونه الشيخ هكذا : خالد بن عبدالله بن سدير ، وذكر أنّ له كتاباً(2) ، ولم يتعرّض أيضاً لحاله بوجه . وقد ذكر ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد : أنّ الكتاب المنسوب إليه موضوع ، وضعه محمّد بن موسى الهمداني(3) .

   هذا ، وقد زعم ابن داود اتّحاد الرجلين وأنّهما شخص واحد ، أسند تارةً إلى جدّه ، واُخرى إلى أبيه(4) ، ولأجله حكى إسناد الوضع المزبور في كلا الموردين .

   ولكنّه ـ كما ترى ـ بعيدٌ غايته ، بل لعلّة مقطوع العدم ، فإن دعوى الاتّحاد وإن لم تكن بعيدة في نظائر المقام ممّا يمكن أن يسند فيه الشخص إلى أبيه تارةً وإلى جدّه اُخرى على ما تعرّضنا له كثيراً في المعجم ، لكنّها غير محتملة في خصوص المقام ، لتوصيف خالد بن سدير الواقع في السند بأنّه أخو حنّان بن سدير ، إذ على تقدير الاتّحاد كان هو ابن أخي حنّان ، وهذا عمّه ، لا أ نّه أخوه ، بعد وضوح أنّ حنّاناً هو ابن سدير من غير واسطة . وعليه ، فخالد بن عبدالله ابن سدير شخص آخر وهو ابن أخي خالد بن سدير ، لا أ نّه هو بنفسه أسند إلى أبيه مرّة واُخرى إلى جدّه .

   وكيفما كان ، فالرجل مجهول ، سواء أكان شخصاً واحداً أم شخصين ، بل هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ النجاشي : 150 / 390 .

(2) الفهرست : 66 / 270 .

(3) لاحظ رجال ابن داود : 244 / 173 .

(4) لاحظ المعجم 8 : 26 ـ 27 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net