لو أفطر في أثناء الصوم الذي يشترط فيه التتابع لا لعذر - لو أفطر في أثناء الصوم الذي يشترط فيه التتابع لعذر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4020


ــ[287]ــ

   [ 2553 ] مسألة 5 : كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه (1) ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ لا يخفى أنّا إذا بنينا على تماميّة مقالة المشهور من جواز التفريق استناداً إلى النصّ الذي عرفت صحّته ، فلا بدّ حينئذ من الاقتصار على مورده ، أعني : صيام يوم التروية وعرفة ، وتأخير الثالثة . وأمّا صيام يوم واحد قبل العيد إمّا التروية أو عرفة وتأخير يومين بحيث يكون التفريق بين يوم ويومين فالظاهر عدم جوازه ، لعدم الدليل على صحّة التفريق بهذا النحو ، فيبقى تحت عمومات المنع .

   وبعبارة اُخرى : مقتضى إطلاق الأدلّة اعتبار المتابعة وعدم جواز التفريق مطلقاً ، خرجنا عن ذلك في مورد واحد بموجب النصّ ، وهو تقديم يومين على العيد وتأخير يوم ، فيُرتكب التخصيص بهذا المقدار ، وأمّا عكس ذلك ـ أعني : تقديم يوم وتأخير يومين ـ فلم يدلّ دليل على جواز هذا النوع من التفريق ، فيشمله عموم المنع .

   وقد ورد في بعض النصوص المنع عن صوم يوم التروية ويوم عرفة ، وقد حمله الشيخ على إرادة صوم كلّ منهما على سبيل الانفراد(1) . وهو جيّد ومؤيّد لما ذكرناه من عدم جواز التفريق المزبور .

   (1) قد يكون التتابع شرطاً في الصوم ، واُخرى من قبيل الواجب في واجب من دون افتراض الاشتراط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 5 : 232 .

ــ[288]ــ

واجب اُخرى من نذر ونحوه .

   وأمّا ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنّه لو خالف وأتى به متفرّقاً صحّ وإن عصى من جهة خلف النذر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا الأوّل : فكما في صوم الشهرين المتتابعين في كفّارة رمضان ، أو الظهار ، أو القتل ، حيث إنّ ظاهر الأدلّة بل صريحها تعلّق أمر واحد بالمجموع المركّب من المقيّد وقيده ، فليس الواجب صوم الشهرين على إطلاقه ، بل حصّة خاصّة منه المتّصفة بالتتابع ، فلو أخلّ بالقيد عامداً فصام الشهرين متفرّقاً فقد أخلّ بأصل الواجب ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فلم تفرغ الذمّة عن الكفّارة بوجه .

   ودعوى أنّ التتابع حينئذ واجب تعبّدي .

   خلاف ظواهر الأدلّة جدّاً ، بل صريحها حسبما عرفت .

   وأمّا الثاني : فكما لو نذر أن يصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعاً ، فإنّ الأمر المتعلّق بالقضاء موسّع ، وإطلاق دليله لا يتقيّد بالنذر بحيث ينقلب قلم التشريع من الإطلاق إلى التضييق ، ضرورة أنّ النذر لا يكون مشرّعاً ولا يتغيّر ولا يتبدّل به حكمٌ من الأحكام المجعولة بالجعل الأولي ، غايته أنّ الناذر قد جعل على نفسه شيئاً وقد أمضاه الشارع ، وهذا حكم آخر نشأ عن ملاك آخر ، فهو تكليف مستقلّ لا يترتّب على مخالفته إلاّ الإثمّ والكفّارة لو كان عامداً ، وإلاّ فلا شيء عليه ، فلو قضى الناذر المزبور صيامه متفرّقاً فقد برئت

ــ[289]ــ

   [ 2555 ] مسألة 6 : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الإعذار ـ كالمرض والحيض (1) والنفاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذمّته عن القضاء وصحّ صومه وإن عصى من جهة مخالفة النذر ، وهذا مثل ما لو نذر أن يقضي ما فاته من صلواته متتابعاً أو أن يصلّى الظهر جماعةً أو في المسجد أو أوّل الوقت ، فإنّه لو أخلّ به صحّت صلاته وإن أثمّ من أجل حنث النذر ، ولزمته الكفّارة مع العمد حسبما عرفت .

   (1) يقع الكلام تارةً فيما لو أفطر لعذر أثناء الشهرين المتتابعين ، واُخرى فيما لو أفطر في غير الشهرين من سائر أقسام الصوم المشروط فيه التتابع ، فهنا مقامان :

   أمّا المقام الأوّل : فلا خلاف كما لا إشكال في أ نّه يبني على ما مضى ، بل هو مورد للإجماع والاتّفاق ، فلا يعتني بالإفطار المتخلّل في البين المستند إلى عذر من الأعذار من مرض أو حيض أو نفاس ونحوها ، بل يفرض كالعدم ، وينضمّ اللاحق إلى السابق .

   وقد دلّت عليه جملة من النصوص معلّلا في بعضها بأنّه ممّا غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عليه شيء ، التي منها صحيحة رفاعة : عن رجل عليه صـيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض «قال : يبني عليه ، الله حبسـه» قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها «قال : تقضيها» قلت: فإنّها قضتها ثمّ يئست من المحيض «قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك»(1).

   وصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 374 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 10 .

ــ[290]ــ

فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض ، فإذا برئ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه ؟ «قال : بل يبني على ما كان صام ـ ثمّ قال : ـ هذا ممّا غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء»(1) ، ونحوهما غيرهما .

   ولكن بإزائها صحيحة جميل ومحمّد بن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض «قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي»(2) .

   والنكتة في التقييد بالحرّ أنّ كفّارة العبد شهر واحد نصف الحرّ .

   وقد حُملت تارةً : على الإستحباب ، وهو كما ترى ، لما تكرّر في مطاوي هذا الشرح من أنّ قوله : «يستقبل» أو  : «يعيد» ونحو ذلك ، ظاهرٌ في الإرشاد إلى الفساد، كما أنّ: «لايعيد» إرشادٌ إلى الصحّة والإجزاء من غير أن يتضمّن حكماً تكليفيّاً ، ولا معنى لاستحباب الفساد كما لا يخفى .

   واُخرى ـ كما فعله الشيخ(3) ـ : على ما إذا لم يبلغ المرض حدّاً يمنع عن الصوم ، فقوله : «يستقبل» أي يسترسل في صيامه ولا يفطر .

   وهو أيضاً بمكان من البعد وعرىّ عن الشاهد ، فإنّ ظاهر كلمة «يستقبل» هو أ نّه يستأنف ويشرع من الأول ، بل أنّ مفهوم الذيل يجعله كالصريح في ذلك كما لا يخفى .

   فهذان الحملان بعيدان عن المتفاهم العرفي جدّاً .

   وعليه ، فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وكانت سليمة عن المعارض لالتزمنا بالتخصيص في النصوص المتقدّمة ، لأنّها مطلقة من حيث الكفّارة ومن حيث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 374 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 12 .

(2) الوسائل 10 : 371 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 3 .

(3) التهذيب 4 : 285 ، الاستبصار 2 : 125 .

ــ[291]ــ

العذر، وهذه خاصّة بكفّارة الظهار وبعذر المرض، فيخصص ويلتزم بالاستئناف وعدم جواز البناء على ما مضى في خصوص هذا المورد ، فتأمّل .

   إلاّ أنّها في موردها مبتلاة بالمعارض ، وهي صحيحة اُخرى لرفاعة الواردة في الظهار بعينه «قال : المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه»(1) .

   ومعلوم أنّ المخصّص المبتلى في مورده بالمعارض غير صالح للتخصيص . إذن تسقط الروايتان بالمعارضة ، فيرجع إلى عموم الروايات المتقدّمة المتضمّنة للبناء على الإطلاق .

   نعم ، قد يتوهّم معارضتها بصحيحة الحلبي ـ التي هي أيضاً مطلقة تشمل الظهار وغيره ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل «فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ـ  إلى أن قال :  ـ وإن صام شهراً ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه»(2) .

   ويندفع : بأنّ قوله (عليه السلام) : «ثمّ عرض له شيء» إلخ ، مطلق من حيث كون العارض أمراً غير اختياري وممّا غلب الله عليه مثل المرض والحيض ونحوهما ، أو اختياريّاً مثل ما لو عرض شيء يقتضي سفره اختياراً من عرس أو موت أو معالجة ونحو ذلك من الضروريّات العرفيّة المستدعية للإفطار الاختياري من غير أن يكون معذوراً فيه شرعاً ، إذ يصدق معه أيضاًعرض له شيء كما لا يخفى .

   فلا جرم تكون هذه الصحيحة أعمّ من النصوص المتقدّمة الخاصّة بمورد العذر الذي غلب الله عليه ، فتحمل هذه على غير مورد العذر من العوارض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 375 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 13 .

(2) الوسائل 10 : 373 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 9 .

ــ[292]ــ

الاختياريّة ، وتخصّص بتلك النصوص ، فلا تعارض .

   فتحصّل : أنّ النصوص المتضمّنة للبناء في مورد العذر سليمة عن المعارض ، والمسألة اتّفاقيّة كما عرفت .

   وأمّا المقام الثاني ـ أعني : حكم القطع من حيث البناء وعدمه في غير الشهرين المتتابعين من سائر أقسام الصيام المشروط فيها التتابع ، كصوم الشهر في كفّارة الظهار من العبد الذي هو نصف كفّارة الحرّ ، وصوم الثمانية عشر بدل البدنة ، أو التسعة أو الثلاثة ونحو ذلك ـ : فيقع الكلام تارةً فيما لو قطع اختياراً ، واُخرى لعذر من مرض أو حيض ونحوهما .

   أمّا الأوّل : فسيأتي الكلام حوله عند تعرّض الماتن له في المسألة الآتية إن شاء الله عالى .

   وأمّا الثاني : فالأكثر ـ بل المشهور ـ هو البناء بعد ارتفاع العذر على ما قطع مطلقاً ، كما هو الحال في الشهرين ، نظراً إلى عموم التعليل الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة في صوم الشهرين من قوله (عليه السلام) : «وليس على ما غلب الله عزّوجلّ عليه شيء» ، فإنّه يقتضي سريان الحكم لكلّ مورد غلب الله عليه من غير اختصاص بمورده ، فعموم العلّة حاكم على الأدلّة الأوليّة ، وموجب لشمول الحكم لكلّ صوم مشروط فيه التتابع وأنّه يبني في صورة العذر .

   وبإزاء المشهور أقوال :

 منها : ما عن صاحب المدارك من إنكار البناء مطلقاً ، نظراً إلى اختصاص النصوص بالشهرين بأجمعها ما عدا رواية ابن أشيم الضعيفة(1) على المشهور ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 371 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 2 .

ــ[293]ــ

فلا بدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، فيبقى المكلّف في غيره تحت العهدة إلى أن يتحقّق الامتثال بالإتيان بالمأمور به على وجهه المقتضي لرعاية المتابعة عملا بعموم أدلّتها (1) .

   ويندفع : بأنّ مورد النصوص وإن كان مخصوصاً بالشهرين كما ذكره (قدس سره) إلاّ أنّ التعليل المزبور الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد قرينة عرفيّة على التعدّي وارتكاب التخصيص في عمومات التتابع ، إذ لم يكن مختصّاً بمورده ، وإلاّلم يكن وجهٌ للتعليل كما لا يخفى ، فهو بحسب الفهم العرفي يقتضي التوسعة في نطاق الحكم وأنّ كلّ ما كان مصداقاً لغلبة الله فهو محكوم بالبناء .

   ومنها : ما عن جماعة من التفصيل بين كلّ ثلاثة يجب تتابعها ككفّارة اليمين ونحوها ، وبين غيرها ، فيختصّ البناء بالثاني ، أمّا الأوّل فيجب الاستئناف إذا أفطر بينها لعذر أو لغير عذر إلاّ ثلاثة الهدي كما تقدّم (2) .

   ويندفع : بعدم الدليل على الاختصاص، عدا ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام) : «صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهنّ»(3) ، ونحوه صحيح ابن سنان(4) ، وخبر الجعفري(5) . ولكنّها مطلقة من حيث الاختيار والاضطرار ، فتقيَّد بمقتضى عموم التعليل المزبور وتُحمل على إرادة عدم جواز الفصل اختياراً دون ما غلب الله عليه من مرض ونحوه ، إذ لا قصور في صلوح التعليل المزبور لتخصـيص هذه الأدلّة أيضاً  كغيرها حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 6 : 247 .

(2) في ص 281 ـ 233 .

(3) الوسائل 10 : 383 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 4 .

(4) ، (5) الوسائل 10 : 382 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1 ، 3 .

ــ[294]ــ

   ومنها : ما عن الشيخ (قدس سره) في النهاية من التفصيل فيمن نذر أن يصوم شهراً متتابعاً فعرض ما يفطر فيه بين بلوغ النصف وعدمه فيبني في الأوّل ويستأنف في الثاني(1) .

   والظاهر أنّ مستنده في ذلك هي رواية موسى بن بكر إمّا بواسطة الفضيل أو بدونه ، عن الصادق أو أبي جعفر (عليهما السلام) ، على اختلاف طريق الكليني والشيخ حسبما مرّ : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر «فقال : إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتّى يصوم شهراً تامّاً»(2) .

   فإنّها وإن لم يصرّح فيها بنذر التتابع إلاّ أنّ قوله (عليه السلام) في الجواب : «حتّى يصوم شهراً تامّاً» يكشف عن تعلّق النذر بالمتابعة ، كيف ؟! ولولا ذلك لم يكن موقع للسؤال من أصله ، ضرورة وضوح عدم لزوم الاستئناف فيما لو كان مطلقاً أو على سبيل التفريق كأن يصوم شهراً خلال أربعة أشهر كلّ شهر اُسبوع ـ مثلا ـ كما هو ظاهر .

 ويندفع : بأنّ الرواية وإن كانت معتبرة السند ، لوجود موسى بن بكر في إسناد تفسير علي بن إبراهيم وإن لم يوثّق(3) صريحاً في كتب الرجال كما تقدّم(4) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النهاية : 167 .

(2) الوسائل 10 : 376 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1 ، الكافي 4 : 139 / 6 ، التهذيب 4 : 285 / 863 و 864 .

(3) بل في المعجم 20 : 33 ـ 34 استظهار وثاقته ، نظراً إلى شهادة صفوان بأنّ كتابه ممّا لا يختلف فيه أصحابنا .

(4) في ص 265 ـ 266 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net