أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور \ أقسام الصوم المندوب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4262


ــ[310]ــ


فصل

[ في أقسام الصوم ]

    أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور .

   والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حجّ التمتّع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف .

   أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه .

   وأمّا المندوب منه فأقسام :

 منها : ما لا يختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معيّن ، كصوم أيّام السنة عدا ما استثنى من العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيّته وفوائده ، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا اُجازي به»[ (1)] وما ورد من أنّ «الصوم جُنّة من النار»[ (2)] وأنّ «نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

[ 1 ] الوسائل 10 : 400 /  أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 16 .

[ 2 ] الوسائل 10 : 395 /  أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 1 .

ــ[311]ــ

ودعاءه مسـتجاب»[ (1)] . ونِعم ما قال بعض العلماء من أ نّه لو لم يكن في الصوم إلاّ الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانيّة لكفى به فضلا ومنقبةً وشرفاً .

   ومنها : ما يختصّ بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية .

   ومنها : ما يختصّ بوقت معيّن ، وهو في مواضع :

   منها ـ وهو آكدها ـ : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، فقد ورد أ نّه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بوحر الصدر[ (2)] .

   وأفضل كيفيّاته : ما عن المشهور ويدلّ عليه جملة من الأخبار ، وهو أنّ يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني .

   ومن تركه يستحبّ له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم .

   ومنها : صوم أيّام البيض من كلّ شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ المشهور، وعن العماني : أنّها الثلاثة المتقدّمة[ (3)] .

   ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلّى الله عليه وآله) ، وهو السابع عشر

ــــــــــــــــــــــــــــ

[ 1 ] الوسائل 10 : 401 /  أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 17 ، 24 .

[ 2 ] الوسائل 10 : 415 /  أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 1 .

[ 3 ] لاحظ رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين (فتاوى ابن أبي عقيل) : 77 ، الجواهر 17 : 97 .

ــ[312]ــ

من ربيع الأوّل على الأصحّ، وعن الكليني (رحمه الله): أ نّه الثاني عشر منه[ (1)] .

   ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .

   ومنها : صوم يوم مبعث النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وهو السابع والعشرون من شهر رجب .

   ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة .

   ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدُّعاء .

   ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .

   ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط .

   ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من التسع فيه .

   ومنها : يوم النيروز .

   ومنها : صوم رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .

   ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه .

   ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة .

   ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .

   ومنها : يوم النصف من جمادي الاُولى .

   [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

[ 1 ] الحدائق 13 : 367 ، الجواهر 17 : 99 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net