الرابع : لا فرق في المنع بين تعدّد القاتل والمقتول واتّحادهما 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الأرث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 7196


الفرع الرابع : لو قتل القاتل اثنين هو وارث لهما معاً منع من إرثهما ، لأنّ القتل مانع من الإرث ، بلا فرق بين أن يكون المقتول واحداً أو أكثر ، وهذا ظاهر .

وكذا لو قتل اثنان واحداً منعا معاً من إرثه ، لأنّ كل واحد منهما قاتل ، ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التي منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) « في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت » الوسائل 29 : 45 / أبواب القصاص في النفس ب13 ح1 .
(2) الوسائل 29 : 47 / أبواب القصاص في النفس ب14 ح2 .
(3) مباني تكملة المنهاج (موسوعة الإمام الخوئي 42) : 15 / المسألة 18 .

ــ[69]ــ

فرق في صدق القتل بين الاشتراك والانفراد . فكما يجوز الاقتصاص منهما معاً ـ وإن وجب دفع نصف الدية إلى ورثة كلّ منهما ـ يمنع من إرثهما معاً .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net