عدم انعقاد اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين - هل يجب إدخال الليلة الاُولى في الاعتكاف المنذور ثلاثة أيّام ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3615


ــ[406]ــ

   [ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستصحاب ، وينفى موضوع الاعتكاف بضمّ الوجدان إلى الأصل ، فإنّه يومٌ وجداناً ولم يقدم فيه زيد بالاستصحاب ، فلا يجب الاعتكاف .

   وبالجملة : العبرة في جريان الأصل بمراعاة الشكّ في ظرف العمل ، وهو بالنسبة إلى اليوم الأخير لا شكّ له في ظرفه ، فلا معنى لجريان الأصل فيه ، فيكون جريانه في كلّ واحد من الأيّام السابقة إلى أن يقطع بالخلاف سليماً عن المعارض ، فإن حصل القطع في نفس اليوم اعتكف ، وإن تعلّق بالأيّام السابقة كان معذوراً في الترك ، لأجل استناده إلى الأصل .

   فتحصّل : أنّ العلم الإجمالي في المقام ـ وكلّ ما كان نظيراً له من التدريجيّات التي لا يجري الأصل في الفرد الأخير منها ـ لا يكون منجّزاً ، ويختصّ التنجيز في التدريجي والدفعي بما إذا كانت الاُصول جارية في تمام الأطراف وساقطة بالمعارضة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه .

   (1) لعدم مشروعيّة الاعتكاف كذلك كما تقدّم(1) ، إلاّ أن يريد مجرّد اللبث والعكوف والمكث والبقاء ـ لا الاعتكاف الاصطلاحي المحكوم بأحكام خاصّة ـ فإنّه أيضاً بنفسه عبادة كما تقدّم ، فيكون راجحاً ولا سيّما إذا كان مقروناً بعبادة اُخرى من ذكر أو قراءة ونحوهما ، فلا مانع من انعقاد نذره حينئذ لو تعلّق بمكث ساعة في المسجد فضلا عن الأيّام الثلاثة ولو بغير الليالي ، فإنّه يتبع قصد الناذر كما هو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 359 .

ــ[407]ــ

   [ 2570 ] مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الاُولى فيه(1)، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر((1)) فإن الليلة الاُولى جزء من الشهر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لخروجها عمّا به قوام الاعتكاف ، فإنّه متقوّم في أصل الشرع بالبدأة من الفجر وإن ساغت الزيادة بإدخال الليلة ، لكنّها تحتاج إلى عناية زائدة وتعلّق القصد بها ، فبدونه ينزّل على ما هو المجعول في أصل الشرع من خروج الليلة الاُولى .

   وهذا بخلاف النذر المتعلّق باعتكاف الشهر ، إذ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين كما تقدّم في كتاب الصوم(2) ، فيعمّ الليلة لدخولها فيه ، وبذلك افترق الشهر عن اليوم .

   هذا ، ولكن الصحيح أنّ الحكم بدخول الليلة في الشهر وخروجها تابع لقصد الناذر ، فإن قصد أحدهما فهو ، وأمّا لو أطلق نذر الشهر ولم يقصد إلاّ ما تحت هذه العبارة فلا يبعد الخروج حينئذ ، لأنّ الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين كما ذكر إلاّ أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إرادة البدأة من الفجر ، لأنّ هذا هو المعتبر في الاعتكاف ، وما يتقوّم به في أصل الشرع بحسب الجعل الأولي والتقديم عليه بإدخال الليلة يحتاج إلى عناية خاصّة ومؤونة زائدة كما تقدّم ، فبدون رعايتها ـ كما هو المفروض ، حيث أطلق ولم يقصد إلاّ ما هو ظاهر اللفظ ـ ينزّل الكلام على ما هو أخفّ مؤونة كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم فيه تابع لقصد الناذر ، ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط .

(2) في ص 279 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net