لو نذر الاعتكاف زماناً على وجه التتابع ، فأخلّ بيوم أو أكثر - لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3767


ــ[411]ــ

   [ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع(1) ، سواء شرطه لفظاً أم كان المنساق منه ذلك ، فأخلّ بيوم أو أزيد ، بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كمقام إبراهيم (عليه السلام) ـ وكان اعتكافه يوماً في المقام ويومين في سائر أماكن المسجد ، أو نذر أن يصوم في اعتكافه بعنوان الاعتكاف فصام يوماً كذلك ويومين بعنوان النيابة أو الكفّارة ونحوهما ، فحينئذ لا يحتسب من كلّ ثلاثة إلاّ يوماً واحداً .

   وبالجملة : فكلام الماتن (قدس سره) يبتني على أحد هذين الأمرين .

   وأمّا إذا فرضنا أنّ متعلّق النذر مطلق لم تؤخذ فيه أيّة خصوصيّة ما عدا تعلّقه بمقدار الشهر ـ كما هو المفروض في عبارة المتن ـ وبنينا على عدم لزوم قصد عنوان الوفاء ـ كما هو الصحيح حسبما عرفت ـ فلم تكن حينئذ حاجة إلى ضمّ اليومين إلى كلّ واحد ليبلغ المجموع تسعين يوماً ، بل بمجرّد الانضمام ولو كان بعنوان التكميل يحتسب وفاءً عن النذر وتبرأ الذمّة عنه ، لأنّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي ، فيكتفى بالوجبات العشر البالغ مجموعها ثلاثين .

   (1) إذا نذر الاعتكاف في مدّة محدودة ـ كشهر مثلا ـ مقيّداً بالتتابع إمّا للتصريح به أو لكونه المنساق من الكلام ، وقد أخلّ بهذا القيد ، فقد يكون المنذور كلّيّاً ، واُخرى متعيّناً في زمان خاصّ كشهر رجب .

   فعلى الأوّل : لا إشـكال في البطلان ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، فلا ينطبق المنذور على المأتي به ، ولأجله لا مناص من الاستئناف والإتيان بفرد آخر مراعياً فيه التتابع كما في سائر موارد النذر ، فلو نذر أن يقرأ سورة تامّة متتابعاً فقرأ وأخلّ بالتتابع لم يجز ووجب الاستئناف، وهذا ظاهر لا سترة عليه .

ــ[412]ــ

   وأمّا في الثاني : فلا ريب في البطلان أيضاً ، لما ذكر ، بل العصيان ووجوب كفّارة الحنث إن كان متعمّداً ، وإلاّ فلا شيء عليه ، ولا فرق في ذلك بين ترك المنذور رأساً وبين الإخلال بقيد المتابعة .

   والمعروف والمشهور وجوب القضاء مع الترك بالمرّة ، وسيجيء البحث حول ذلك عند تعرّض الماتن إن شاء الله(1) ، ولا كلام من هذه الناحية .

   وإنّما الإشكال بعد الفراغ عن أصل القضاء في جهتين :

   إحداهما : إذا فاته الاعتكاف المنذور ولو بالإخلال بجميعه وعدم الإتيان بشيء منه حتّى يوماً واحداً إمّا لعذر أو لغير عذر ، فهل يعتبر التتابع في القضاء كما كان معتبراً في المقضي ؟

   وقد تقدّم نظير هذا البحث في قضاء الصوم المنذور المشروط فيه التتابع ، وذكرنا ثمّة أ نّه لم يساعد الدليل ـ وهو صحيحة علي بن مهزيار ـ إلاّ على أصل القضاء دون كيفيّته ، وأقمنا شواهد على عدم لزوم مطابقة القضاء مع الأداء في الخصوصيّات ، فلو فاته الصيام من أيّام القيظ الشديدة الحرّ الطويلة النهار جاز القضاء من أيّام الشتاء القصيرة ، أو لو فات الصوم المنذور إيقاعه في بلد جاز القضاء في بلد آخر ، فلا تلزم مراعاة جميع الخصوصيّات ومنها التتابع .

   وكيفما كان ، فذاك البحث جار في المقام أيضاً ، وقد احتاط الماتن بالتتابع .

   والظاهر أنّ الحكم في هذه المسألة مبني على ما يستند إليه في أصل القضاء :

   فإن كان المستند فيه الدليل اللّفظي ـ كالنبوي : «اقض ما فات كما فات»(2) ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 421 .

(2) الوسائل 8 : 268 /  أبواب قضاء الصلاة ب 6 ح 1 ، بتفاوت يسير .

ــ[413]ــ

كان اللازم اعتبار المتابعة أيضاً ، لأنّ نفس الدليل يدلّ على لزوم كون القضاء مماثلا للأداء .

   وإن كان المستند الدليل اللبّي ـ وهو الإجماع ـ فالمتيقّن منه أصل القضاء دون التتابع .

   وستعرف إن شاء الله ضعف الاستناد إلى الدليل اللفظي .

   وعليه ، فإن بنينا على تماميّة الإجماع ـ كما لا تبعد ـ فغايته ثبوت أصل القضاء دون المتابعة ، فيرجع في نفيها إلى أصالة البراءة .

   وعلى الجملة : لا ينبغي التأمّل في أنّ الخصوصيّات الملحوظة في الاعتكاف أو الصوم المنذورين من الزمانيّة والمكانيّة وغيرهما ـ كالوقوع في فصل الصيف والنهار الطويل أو النجف الأشرف مثلا ـ غير لازم المراعاة في القضاء لدى فوات المنذور لعذر أو لغيره ، فلو نذر أن يعتكف في مسجد الكوفة ففاته ولو عن عمد فلا ريب في جواز قضائه في أىّ مسجد جامع ، فليكن التتابع أيضاً من هذا القبيل بعد قصور الدليل عن إثبات وجوبه في القضاء كالأداء حسبما عرفت .

   الجهة الثانية : لو أخلّ بالتتابع المعتبر في المنذور ، فهل يجب عليه قضاء المنذور من أصله ، أو خصوص ما أخلّ به ؟ فلو نذر الاعتكاف من أوّل رجب إلى اليوم السادس ـ مثلا ـ متتابعاً ، فتابع في الأربعة وأخلّ بالأخيرين ، فهل يختصّ القضاء بهما ، نظراً إلى أ نّه قد أتى بالباقي متتابعاً وكان موافقاً للمنذور فلا وجه لقضائه ، أو انّه يجب قضاء الكلّ ، لعدم إغناء التتابع في البعض عن الكلّ بعد أن كان المجموع واجباً واحداً ارتباطيّاً لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه ، فالإخـلال بالبعض إخلال بالمركّب بطبيعة الحـال ، كما هو مقتضى فرض

ــ[414]ــ

الارتباطيّة الملحوظة بين الأجزاء ؟

   المشهور هو الثاني ، أي قضاء المنذور بتمامه كما اختاره في المتن .

   ولكن على ضوء ما قدّمناه في الجهة الاُولى حول اعتبار التتابع يظهر الحال هنا أيضاً وأنّه لا يجب إلاّ قضاء ما أخلّ به فقط ، فإنّ المستند في القضاء لو كان دليلا لفظيّاً تضمّن أنّ من فاته الاعتكاف المنذور وجب قضاؤه صحّ التمسّك بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأساً أو ما فات ولو ببعض أجزائه ، باعتبار أنّ فوات الجزء يستدعي فوات الكلّ ، واتّجه الحكم حينئذ بقضاء المنذور بتمامه .

   إلاّ أنّك عرفت أنّ المستند إنّما هو الإجماع ، ومن المعلوم عدم ثبوته في المقام، كيف؟! وقد ذهب جماعة من الأصحاب ـ منهم صاحبا المدارك والمسالك(1) ـ إلى الاقتصار على قضاء ما أخلّ به وإن ذهب المشهور إلى قضاء نفس المنذور ، فالمسألة خلافيّة ولا إجماع في المقام على قضاء المنذور بتمامه كي نلتزم به ، فعدم القول به لقصور في المقتضى ، لا لأنّ التتابع في البعض يغني عن المركّب ليرد عليه ما أورده في الجواهر من الإيراد الظاهر وهو وضوح عدم الإغناء بعد فرض ارتباطيّة الأجزاء ، وكون الإخلال بالبعض إخلالا بالكلّ كما مرّ .

   نعم ، لا مناص من قضاء ما أخلّ به ، فإنّ المسألة وإن كانت خلافيّة كما عرفت إلاّ أنّ الكلّ مطبقون على وجوب القضاء في هذا المقدار على سبيل الإجماع المركّب ، فلا سبيل لتركه بعد قيام الإجماع عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 6 : 336 ـ 337 ، المسالك 2 : 105 ـ 106 .

ــ[415]ــ

وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ((1)) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه (1) .

   [2574] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع (2) ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم ((2)) وضمّ يومين آخرين ، والأولى جعل المقضي أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) رعايةً للأداء في الزمان بقدر الإمكان ، ولكنّه استحسان لا يصلح مستنداً للحكم الشرعي ، بل لا يتمّ في نفسه ، إذ بعد الإخلال بالتتابع في الزمان المعيّن المضروب لم يبق فرق بين الباقي وما بعده في أنّ الكلّ خارج عن الأجل المعيّن والوقت المضروب ، فيكون قضاءً لا محالة .

   نعم ، كان ذلك هو الأولى من باب استحباب الاستباق إلى الخير والمسارعة إليه والتعجيل فيه ، الذي هو أمر مندوب مرغوب فيه في جميع الواجبات والمستحبّات .

   (2) لا إشكال في وجوب قضاء الرابع حينئذ ـ بمعنى الإتيان دون القضاء بالمعنى المصطلح كما لا يخفى ـ وفي وجوب ضمّ يومين آخرين معه كما أفاده ، لعدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من الثلاثة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة .

ــ[416]ــ

   وإنّما الإشكال في أنّ المقضي هل يتعيّن جعله أوّل الثلاثة ، أو أ نّه مخيّر بين ذلك وبين جعله الوسط أو الأخير ـ كما اختاره في المتن ـ وأنّ جعل الأوّل أولى ؟ وقد أفتى بمثل ذلك في الجواهر أيضاً(1) .

   والظاهر أنّ المسألة مبنيّة على لزوم قصد عنوان الوفاء في تفريغ الذمّة عن المنذور .

   وأمّا بناءً على ما عرفت من عدم لزوم القصد لكون الوفاء هو الإنهاء وإتمام ما التزم به والإتيان بمتعلّق نذره ، والأمر الناشئ من قبله توصلّى لا يعتبر في سقوطه قصد التقرّب ، فلا حاجة حينئذ إلى التعيين من أصله ، لعدم المقتضي له ، فيحسب واحد من الثلاثة وفاءً ، والآخران متمّماً ، ويمكن أن يقال بانطباق ذلك الواحد على الفرد الأوّل قهراً وبطبيعة الحال كما لا يخفى .

   بل حتّى إذا قلنا بلزوم قصد الوفاء جاز له أن يقصد الوفاء بمجموع الثلاثة ، لعدم الدليل على لزوم التشخيص والتعيين بوجه .

   وقد يقال : إنّه بعد فرض عدم مشروعيّة الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام فالأمر بقضاء اليوم الفائت بنفسه أمرٌ بضمّ اليومين الآخرين ، وبما أنّ المجموع عبادة واحدة واعتكاف واحد فالكلّ واجب بوجوب واحد نفسي ومصداق للوفاء بالنذر ، فلا معنى للتعيين في اليوم الأوّل أو غيره ، إذ الكلّ متعلّق لأمر واحد نفسي كما عرفت .

   ويندفع : بأنّ ضمّ اليومين لم يكن لمصلحة نفسيّة كي يكون الكلّ واجباً بالوجوب النفسي ، وإنّما هو من أجل المقدّميّة تحصيلا لشرط الصحّة في اليوم الفائت بعد امتناع وقوعه مجرّداً عنهما ، نظير بقيّة الواجبات المقيّدة بشيء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 17 : 189 .

ــ[417]ــ

كاشتراط الصلاة بالطهور ، فإنّ الأمر بالواجب المقيّد لا ينفك عن المقدّميّة .

   وبعبارة اُخرى : قد ذكرنا في محلّه أن جميع الواجبات المركّبة المتدرّجة في الوجود ـ كالصلاة ـ لا ينفك أجزاؤها بالأسر عن القيديّة والاشتراط ، فلكلّ جزء حيثيّتان : حيثيّة الأمر النفسي الضمني المنبسـط عليه من ناحية الأمر بالمركّب ، وحيثيّة كونه قيداً في صحّة الجزء الآخر على ما هو مقتضى فرض الارتباط الملحوظ بين الأجزاء ، فالجزء من الصلاة ليس مطلق التكبير ، بل ما كان ملحوقاً بالركوع ، كما أنّ الركوع مشروط بكونه مسبوقاً بالقراءة وملحوقاً بالسجود ، وهكذا الحال في سائر الأجزاء ، فإنّها برمّتها مشروطة بالمسبوقيّة والملحوقيّة معاً ، ما عدا الجزء الأوّل والأخير ، فإنّهما مشروطان بواحد منهما ، إذ لا جزء قبل الأوّل ولا بعد الأخير ، فلو تجرّد الركوع ـ مثلا ـ عمّا تقدّمه أو ما تأخّره لم يقع مصداقاً للواجب .

   وهكذا الحال في الاعتكاف ، فإنّ كلّ يوم بالإضـافة إلى اليوم الآخر مشروط بالمسبوقيّة أو الملحوقيّة أو هما معاً ، فلا جرم كان ذلك قيداً في الصحّة ، وبما أنّ الاعتكاف المفروض في المقام ليس بواجب من غير ناحية النذر وهو لم يتعلّق إلاّ بيوم واحد كان انضمام اليومين الآخرين من جهة صحّة المنذور فقط ، من غير أن يتضمّنا ملاك النفسيّة بوجه ، لأنّة لم ينشأ إلاّ من قبل النذر وهو مختصّ بواحد منها فحسب ، فلا محالة كان وجوبهما متمحّضاً في المقدّميّة .

   وحينئذ فإن التزمنا بوجوب المقدّمة وجب اليومان شرعاً وكان المركّب مؤلّفاً من الواجب النفسي والغيري ، وإن أنكرناه ـ كما هو الصحيح على ما حُقّق في الاُصول من عدم الوجوب إلاّ عقلا من باب اللابدّيّة ـ بقيا على حكمهما الأوّل ، وإن وجب الثالث بملاك التتميم الثابت في كلّ اعتكاف ـ ولا

ــ[418]ــ

ضير في تركّب الواجب من جزئين : أحدهما واجب نفسي والآخر غيري ، أو من واجب وغير واجب ـ حكم العقل بوجوبه كما لا يخفى .

   وعليه ، فالواجب النفسي وما هو مصداق للوفاء إنّما هو واحد من الثلاثة .

   ثمّ إنّ الامتثال في المركّبات التدريجيّة ـ ومنها الاعتكاف ـ إنّما يتحقّق بالجزء الأخير فما لم يتعقّب به يبطل من الأوّل ، فسقوط الأوامر الضمنيّة واتّصافها بالامتثال دفعي وفي زمان واحد ، وهو آن الفراغ من المركّب ، وإنّما التدرّج في نفس العمل وذات المتعلّق كصيام الأيّام الثلاثة في الاعتكاف .

   وعليه ، فلا يعلم أنّ أيّاً من هذه الأيّام مصداق للوفاء وامتثال للأمر النفسي ، إذ لا ميّز ولا تعيّن لواحد منها عن الآخر حتّى في صقع الواقع وفي علم الله تعالى ، لما عرفت من أنّ الكلّ تتّصف بالامتثال المستتبع لسقوط الأمر في آن واحد ، ومعه كيف يمكن التعيين بالقصد ؟ ! نعم ، لا مانع منه وليس هو من التشريع ، ولكن لا ملزم له ولا حاجة إليه .

   وهذا نظير ما لو كان زيد مديناً لعمرو بدرهم ، أو كان قد نذر ذلك فدفع إليه درهمين قاصداً بأحدهما الوفاء وبالآخر الهبة والعطاء ، فإنّه لا يتعيّن أحدهما في أحدهما بالخصوص ، لعدم التعيّن والامتياز حتّى بحسب الواقع ، فلا يتميّز الوفاء عن العطاء ليتعيّن بالقصد .

   ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ الاعتكاف عبادة واحدة ، وليس هو في كلّ يوم عملا مستقلاًّ لينطبق النذر على الأول ، بل امتثال الكلّ في زمان واحد وبنسبة واحدة ، وقد أتى بالجميع بقصد الوفاء عن ذلك اليوم ، فلا تعيّن له في شيء منها ليتعيّن بالقصد حسبما عرفت بما لا مزيد عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net