اعتبار كون خروج المعتكف من المسجد لحاجة لا بدّ منها ولو عرفاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3584

 

ــ[441]ــ

   [ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة (1) أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الاُمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلّقة باُمور الدنيا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر الناشئ من قبل النذر يعتبر فيه أن لا يكون مزاحماً لواجب آخر ، ومنه وجوب إطاعة المولى ، فكيف يرتفع به ذلك الوجوب حتّى تسوغ مخالفته ؟ !

   وقريبٌ منه المثال المعروف من أ نّه لو نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) كلّ ليلة عرفة فعرضته الاستطاعة انحلّ النذر حينئذ ، لأنّ تفويت الحجّ غير مشروع، ولا يكون النذر مشرّعاً وإنّما يقتضي وجوب ما هو مشروع في نفسه ، وحال رجوع المولى عن الإذن حال عروض الاستطاعة في أ نّه يوجب انحلال النذر .

   والأولى أن يمثّل لهذه الكبرى ـ أعني : عدم جواز الرجوع فيما إذا  كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع ـ بالإجارة المشروطة ، فلو استؤجر العبد بإذن المولى للاعتكاف واشتُرط عليه الإتمام متى شرع فيه ، فإنّه ليس له الرجوع حينئذ عن الإذن ، لوجوب الإتمام بمقتضى عقد الإيجار ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يناط هذا الوجوب بالرجحان في ظرف العمل كما كان كذلك في النذر كما هو ظاهر .

   (1) تقدّم الكلام حول هذه المسألة(1) وقلنا : إنّه لا دليل على جواز الخروج

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 384 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net