هل يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3645


ــ[464]ــ

   [ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء (1) في اليوم الثالث ، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، وقد دلّت عليه الروايات المتظافرة .

   وإنّما الإشكال في مقامين :

   أحدهما : هل يختصّ الحكم باليومين الأولين ، أو أ نّه يعمّ الثالث أيضاً فله أن يفسخ فيه ؟

   فيه كلام ، فقد نُسب إلى الشيخ في المبسوط منعه فيه ، نظراً إلى وجوبه حينئذ وعدم جواز رفع اليد عنه ، ومثله لا يقع مورداً للشرط(1) .

   ولكنّه كما ترى ، فإنّ عمدة المستند في وجوب اليوم الثالث إنّما هي صحيحة محمّد بن مسلم(2) ، وهي في نفسها مقيّدة بعدم الاشتراط ، قال (عليه السلام) : «وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ» إلخ . وأمّا اليومان الأوّلان فله الفسخ بدون الشرط إلاّ أن يكون قد اشترط الاستمرار كما اُشير إليه في هذه الصحيحة . ومنه تعرف أنّ فائدة الشرط لا تظهر إلاّ في اليوم الثالث .

   نعم ، لا يبعد ظهورها فيما لو شرع في الاعتكاف متردّداً في الإتمام ، حيث لا يسوغ له ذلك فيه ولا في غيره من العبادات إلاّ بعنوان الرجاء ، كما لا يجوز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 1 : 289 .

(2) الوسائل 10 : 543 /  أبواب الاعتكاف ب 4 ح 1 .

ــ[465]ــ

الائتمام مع التردّد في الإتمام وإن ساغ له الانفراد لو بدا له ، وأمّا في المقام فيجوز مع الشرط حتّى عن نيّة جزميّة .

   وكيفما كان ، فما ذكره الشيخ من التخصيص بالأولين والمنع عن الثالث لم يعلم وجهه أبداً .

   ثانيهما : هل يختصّ اشتراط الرجوع بصورة وجود العذر ، أو له أن يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض ؟

   نُسب الأوّل إلى جماعة ، ولكنّه أيضاً لا وجه له .

   بل الظاهر جواز الاشتراط مطلقاً ، كما دلّت عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، حيث إنّ مفهومها جواز الرجوع مع الشرط ، وهو مطلق من حيث العذر وعدمه .

   نعم ، استُدلّ للاختصاص بالعذر بروايتين :

   إحداهما : صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ  : «قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم»(1) .

   ومعلومٌ أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر وأنّه يتحلّل عندما حبسه الله .

   الثانية : موثّقة عمر بن يزيد ـ وقد تقدّم غير مرّة صحّة طريق الشيخ إلى ابن فضّال ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى»(2) .

   وهي أوضح دلالةً من الاُولى في الاختصاص بالعذر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 552 /  أبواب الاعتكاف ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 553 /  أبواب الاعتكاف ب 9 ح 2 .

ــ[466]ــ

   ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله (1) .

   ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة (2) ، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن شيئاً منهما لا يستوجب تقييداً في إطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، إذ هما في مقام الأمر الاستحبابي بهذا الشرط ، وأنّه يستحبّ أن يشترط هكذا كما يقتضيه التعبير بـ «ينبغي» في الاُولى والأمر بالشرط في الثانية ، فليكن المستحبّ كذلك . وأمّا الصحيحة فهي في مقام بيان الجواز وعدمه ، وأنّه في اليوم الثالث إن لم يشترط لم يجز الخروج وإلاّ جاز ، ولا تنافي بين الحكمين أبداً ، لعدم ورودهما في موضع واحد ، فغايته أن يكون موضوع الحكم الاستحبابي هو العذر ، فلو تركه ترك أمراً مستحبّاً ، وأمّا أصل الجواز الذي تنظر إليه الصحيحة فهو مطلق من حيث العذر وعدمه .

   (1) لعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرط بعد أن كان مقتضى الإطلاقات حرمة المنافيّات شرط أو لم يشترط ، والمتيقّن من النفوذ هو اشتراط الفسخ فيرفع اليد عن المطلقات بهذا المقدار كما مرّ ، ويرجع في شرط جواز المنافي إلى أصالة عدم النفوذ .

   (2) كما هو الحال في الاشتراط في باب الإحرام ، فإنّ وقته وقت النيّة على ما نطقت به النصوص ، ومن المعلوم اتّحاد المقامين في كيفيّة الاشتراط كما دلّت عليه الروايات أيضاً .

   مضافاً إلى أنّ هذا هو مقتضى مفهوم نفس الشرط ، فإنّه على ما ذكرناه في




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net