حكم ما لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكّناً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4163


ــ[117]ــ

   [ 2627 ] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ، فقد استقرّ الوجوب (1) ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، وإلاّ فإن كان مقصّراً يكون ضامناً ، وإلاّ فلا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإنّ التعليل يعطينا التعميم من كلتا الناحيتين ، وأنّ المناط في التزكية مجرّد الغيبوبة ، التي لا ريب في صدقها على كلّ مال لم يكن تحت تصرّف صاحبه واستيلائه ، وإن كان لسرقة أو غصب أو جحد ، ولا يختصّ بالغائب في مقابل الحاضر ـ أي البعيد عنه ـ كما لا يخفى .

   كما أنّ هذا التعليل نفسه يستوجب التعدّي من حيث الزمان أيضاً ، فيشمل حتى ما إذا كان زمان الغيبة لسنة واحدة ، ولا يختصّ بمورد الصحيحة ـ أعني : ثلاث سنين ـ لأنّ الاعتبار إنّما هو مجرّد الغياب كما عرفت .

   نعم، ظاهرها وجوب الزكاة، إلاّ أ نّه محمولٌ على الاستحباب، لا لمجرّد  الإجماع على عدم الوجوب ، بل لأجل النصوص المتقدّمة في محلّها (1) ، الناطقة باشتراط الوجوب بالتمكّن من التصرّف وأن يحول الحول والمال عنده ، الموجبة لحمل هذه الصحيحة على الاستحباب جمعاً ، كما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً ، فلاحظ .

   (1) لحصول شرطه ، وهو التمكّن من التصرّف في الحول ، الموجب لفعليّة الوجوب واستقراره ، فلا أثر بعدئذ للعجز الطارئ، لعدم دخله في تعلّق الوجوب كما هو ظاهر .

   وعليه ، فيجب الأداء لو تمكّن بعد ذلك ، فلو سرق أو غصب بعد مضيّ الحول ثمّ ظفر عليه أدّى زكاته .

   وأمّا لو استمرّ العجز ، فيبتني الضمان لمقدار الزكاة وعدمه على التفريط في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 34 ـ 36 .

ــ[118]ــ

الحفظ وعدمه ، فيضمن لو فرّط ، وإلاّ ـ كما لو انتهى الحول آخر النهار فتحفّظ عليه إلى أن يجد صباحاً من يؤدّي الزكاة إليه فسرق جوف الليل ـ فلا شيء عليه ، كما هو الشأن في كافّة الأمانات الشرعيّة من التفصيل في الضمان بين التفريط وعدمه ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .

   غير أنّ الزكاة ويلحقها الوصيّة يمتازان عن سائر الأمانات الشرعيّة باستقرار الضمان لو تلفت العين الزكويّة أو الموصى بها بمجرّد عدم الصرف في موردهما مع التمكّن وإن لم يكن التأخير مستلزماً للتفريط ، كما لو أخّر الدفع إلى المستحقّ لكي يجد الأفضل ـ الذي هو أمر مستحبّ ـ فعرض التلف من غير تقصير ، فإنّه يضمن ، للنصوص الخاصّة الدالّة على ذلك ، التي يظهر منها إلحاق مثل هذا بالتفريط في خصوص هذين المـوردين وأنّ معـناه فيهما أوسـع من غيرهما ، وسيجيء التعرّض لذلك في مطاوي المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .

   فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجلٌ بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسّم ؟ «فقال : إذا وجد لها موضـعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضـامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأ نّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي» (1) .

   وصحيحة زرارة : عن رجل بعث إليه أخٌ له زكاته ليقسّمها فضاعت «فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان» قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ «قال : لا ، ولكن إن (إذا) عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها» (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 285 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 286 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net