شروط وجوبها : \ أوّلاً : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3748


ــ[145]ــ

 
فصل

في زكاة الأنعام الثلاثة

    ويشترط في وجوب الزكاة فيها ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور :

   الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً (1) :

   الأوّل : الخمس ، وفيها شاة .

   الثاني : العشر ، وفيها شاتان .

   الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .

   الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .

   الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .

   السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .

   السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف ، بل عليه إجماع المسلمين كما ادّعاه غير واحد ، تشرع من

ــ[146]ــ

   الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .

   التاسع : إحدى وستّون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .

   العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون .

   الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخمس فلا زكاة فيما دونه وفيه شاة ، وفي العشر شاتان ، وهكذا إلى خمس وعشرين وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ، إلى آخر ما ذكره في المتن .

   ويدلّ عليه غير واحد من النصوص ، وجملة منها صحاح ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغـنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففـيها خمس من الغـنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحـدة ففيها حقّة ـ وإنّما سمّيت حقّة لأ نّها استحقّت أن يركب ظهرها ـ إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون»(1).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 108 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 .

ــ[147]ــ

   ونحوها صحيحة أبي بصير (1) وعبدالرّحمان بن الحجّاج (2) وغيرها .

   هذا ، وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس ـ  وهو الستّ والعشرون  ـ بإنكاره رأساً وإسقاطه ، وإيجاب بنت المخاض في النصاب الخامس ، وهو الخمس والعشرون (3) .

   ولكن النسبة وإن صحّت في ابن أبي عقيل إلاّ أ نّها غير تامّة بالإضافة إلى ابن الجنيد ، فإنّه لم ينكر النصاب السادس ، وإنّما خلافه مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس ، فذكر أنّ الواجب حينئذ بنت مخاض إن أمكن وإلاّ فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياه ، خلافاً للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه ابتداءً ، فهو مذعن بالنصاب السادس ، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصّة كما صرّح به العلاّمة في المختلف عل ما حكاه في الحدائق (4) .

   وكيفما كان ، فمستندهما في ذلك ـ أي في إيجاب بنت مخاض في النصاب الخامس ـ صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبدالله (عليه السلام) : «قالا في صدقة الإبل : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون» إلخ(5).

   وقد اُجيب عنها :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 109 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2 .

(2) الوسائل 9 : 110 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 .

(3) المدارك 5 : 53 .

(4) المختلف 3 : 43 وفي الحدائق 12 : 44 .

(5) الوسائل 9 : 111 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6 .

ــ[148]ــ

   تارةً : بالحذف والإضمار بتقدير جملة : وزادت واحدة ، بعد قوله : «فإذا بلغت ذلك» وإنّما لم يذكر في اللفظ للعلم بفهم المخاطب .

   واُخرى : بالحمل على ضرب من التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة .

   وأورد المحقّق في المعتبر على الثاني بأ نّه كيف يُحمَل على التقيّة ما صار إليه جماعةٌ من محقّقي الأصحاب وما رواه أحمد بن محمّد البزنطي (1) ؟!

   أقول : لم يتّضح لنا المراد من الإيراد ، فإنّ مضمون الصحيحة لم يُنسَب إلاّ إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما سمعت ، فكيف يسنده (قدس سره) إلى جماعة من محقّقي الأصحاب ؟! على أنّ رواية البزنطي لها كيف تمنع عن الحمـل على التقيّة بعد أن عرفت من موافقتها لمذهب العامّة كما يفصح عنه ما في صحيحة عبدالرّحمان بن الحجّاج بعد ذكر النصاب السادس من قوله : وقال عبدالرّحمان هذا فرق بيننا وبين الناس (2) .

   والظاهر أ نّه لا بدّ من الالتزام بالحذف والإسقاط ، لأ نّه هب أ نّا عالجنا هذه الفقرة بالحمل على التقيّة ، ولكن ما هو العلاج في بقيّة الفقرات من سائر النصب حيث جعل الحدّ فيها أيضاً خمساً وثلاثين وخمساً وأربعين وستّين وهكذا ؟ مع أ نّه يعتبر في جميع هذه النصب زيادة واحدة باتّفاق الخاصّة والعامّة ، فلا مناص من الالتزام بالسقط في جميعها ، لسهو من الراوي أو من الكتّاب والنسّاخ .

   والذي يكشف عنه أو يؤيّده : أنّ الصدوق في معاني الأخبار روى نفس هذه الرواية بعين السند والمتن إلاّ أ نّه قال ـ  على ما في بعض النسخ الصحيحة  ـ  : «فإذا بلغت خمساً وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال :  ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعتبر 2 : 500 .

(2) الوسائل 9 : 110 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 .

ــ[149]ــ

فإذا بلغت خمساً وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون» وهكذا زيدت هذه الجملة في جميع تلك الفقرات ، فلاحظ الوسائل (1) .

   وعليه ، فلا ينبغي التأمّل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد .

   ثمّ إنّ هناك خلافاً آخر في النصاب العاشر ـ أعني : ستّاً وسبعين ـ منسوباً إلى الصدوقين ، وهو أ نّهما ذكرا أ نّها إذا بلغت إحدى وستّين ـ التي فيها جذعة ـ ليس بعد ذلك فيها شيء إلى أن تبلغ ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثني (2) .

   وهذا لم يُعرَف له مستندٌ عدا الفقه الرضوي ، ولكن في حجّيّته ـ بل في كونه رواية ـ تأمّل ، بل منعٌ كما مرّ مراراً ، فلا يصلح لمعارضة ما سبق .

   نعم ، روى المحقّق الهمداني(3) مضمونه عن خبر الأعمش المرويّ عن الخصال في حديث شرائع الدين ، لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر ، وكأ نّهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه ، كما أنّ صاحب الوسائل أيضاً غفل عن أن يذكرها في هذا الباب المناسب ـ أعني : تقدير نصب الإبل ـ بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ، من غير أن يشير هنا إلى ما تقدّم مع أنّ الأولى ذكرها هنا ، ولا أقلّ من الإشارة إلى ما مضى ، وهي مذكورة في الخصال (4) .

   وكيفما كان ، فهي ضعيفة السند كما أشار إليه المحقّق الهمداني (قدس سره) ، لاشتمال طريق الصدوق إلى الأعمش على عدّة من المجاهيل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 112 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7 ، معاني الأخبار 327 / 1  (اُنظر الهامش رقم 1 منه) .

(2) الحدائق 12 : 48 ـ 49 .

(3) مصباح الفقيه 13 : 127 ـ 128 .

(4) الخصال : 605 / 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net