رابعاً:مضي الحول عليها جامعة للشرائط \ حكم ما لو خرج عن الملك أثناء الحول ثمّ رجع ثانياً - هل يتحقق الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر قبل تمامه ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4035


ــ[210]ــ

   الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها(1) جامعةً للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر(2)، فلايعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه عند الأصحاب ، بل المسلمين عامّة كما قيل ، فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثمّ رجع ثانياً بشراء أو إرث ونحوهما استأنف الحول .

   وتشهد له جملة من النصوص :

   منها : صحيحة الفضلاء : « ... وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (1) .

   ورواية زرارة : «لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه فكأ نّه لم يكن» (2) .

   وصحيحة عبدالله بن سنان ، قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : اُنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس : إنّ الله قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ثمّ لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول» (3) .

   (2) بلا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر (4) .

   ومستنده مصحّح زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : أ يّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» قلت له : فإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 121 /  أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 121 /  أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 2 .

(3) الوسائل 9 : 122 /  أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 3 .

(4) الجواهر 15 : 97 .

ــ[211]ــ

الأقوى استقراره أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ «قال : ليس عليه شيء أبداً» قال : وقال زرارة عنه أ نّه «قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه . وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر» إلخ (1) .

   ولا معارضـة بينها وبين نصوص الحول ، فإنّ لسانها لسان الحـكومة كما لا يخفى .

   والمناقشة في سندها بإبراهيم بن هاشم ضعيفةٌ جدّاً، إذ قد وثّقه ابن طاووس في فلاح السائل صريحاً مدّعياً اتّفاق الأصحاب عليه(2) ، وهو ممدوحٌ بلا إشكال، فغايته أن تُعدّ الرواية من الحسان المحكومة بالاعتبار وإن لم تكن من الصحيح الأعلائي ، كيف ؟! وروايات علي بن إبراهيم تتجاوز الخمسة آلاف ، وقد روى أربعة آلاف منها بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم ، فلو بُني على هذه المناقشة لزم رمي طائفة كبرى من النصوص وإلغاؤها عن الحجّـيّة ، وهو ـ  كما ترى  ـ لا يلتزم به الأصحاب جزماً .

 وكيفما كان، فلم يوجد مخالف في المسألة إلاّ المحدّث الكاشاني (قدس سره)(3) ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 163 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 12 ح 2 .

(2) فلاح السائل : 284 .

(3) الوافي 10 : 134 ـ 135 .

ــ[212]ــ

حيث يظهر منه عدم الوجوب ، غايته أ نّه لا يجوز تفويت الزكاة بعد دخول الشهر الثاني عشر ، ويجب التحفّظ عليها ، ولا يسوغ التصرّف ببيع ونحوه ممّا ينافي بقاء المال ، أمّا الوجوب فلا يتأتّى إلاّ بعد مضيّ الحول بكامله ، قائلاً : إنّ هذا من الضروريّات التي ثبتت بالروايات ، فكيف يمكن رفع اليد عن هذا الحكم الضروري بالخبر الواحد المتقدّم آنفاً الذي فيه ما فيه ؟! مشيراً بذلك ـ على الظاهر ـ إلى اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم كما عرفت .

   واستجوده صاحب الحدائق(1) لولا أنّ الإجماع على خلافه ، وأيّده بصحيحة عبدالله بن سنان ، قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لمّا نزلت آية الزكاة : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)(2) في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال : ـ ثمّ لم يتعرّض لشيء من أمولاهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر (صلّى الله عليه وآله) مناديه فنادى في المسلمين : أ يّها المسلمون ، زكّوا أموالكم» (3) .

   حيث إنّها دلّت صريحاً على أ نّه (صلّى الله عليه وآله) لم يطالب المسلمين بشيء قبل انقضاء السنة بكاملها ، فتدلّ لا محالة على عدم تعلّق الوجوب إلاّ بعد مضيّ الحول التام .

   أقول : أمّا ما أفاده من أنّ الحكم الضروري لا يرفع اليد عنه فلا يكاد يتحصّل منه معنىً صحيح ، لأ نّه (قدس سره) إن أراد أنّ الاشتراط بالحول بمعنى السنة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 12 : 75 .

(2) التوبة 9 : 103 .

(3) الوسائل 9 : 9 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 1 .

ــ[213]ــ

الكاملة ضروري ، فيمكن أن يقال : إنّ عدمه ضروري ، إذ لم يخالف أحدٌ من الفقهاء في الاكتفاء بدخول الشهر الثاني عشر كما مرّ (1) .

   وإن أراد بالحول أعمّ من ذلك الشامل لدخول الشهر المزبور ، فلا منافاة بينه وبين الخبر الواحد المتقدّم بوجه كما هو ظاهر .

   وبعبارة اُخرى : لا ريب أنّ ظاهر الأخبار اعتبار الحول الكامل ، فإنّ إطلاقه على السنة باعتبار دورانها وتحويلها عند انتهاء سيرها من نقطة كأوّل الربيع ـ  مثلاً ـ إلى ما بعدها ، إلاّ أنّ الصحيحة الحاكمة دلّتنا على أنّ المراد بالحـول مجرّد الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا بدّ من الأخذ به بعد حجّيّته وعمل الأصحاب به قديماً وحديثاً من غير خلاف من أحد أبداً .

   وأمّا مناقشته في الصحيحة بقوله : فيه ما فيه ، فقد عرفت ما فيه .

   وأمّا استشهاد صاحب الحدائق بصحيحة عبدالله بن سنان فلا شهادة لها على مسلك المحدّث الكاشاني بوجه ، فإنّها إنّما دلّت على تأخير المطالبة إلى ما بعد تماميّة السنة ، وهو أجنبي عن محلّ الكلام من وجوب الزكاة على المالك ، ولعلّه (صلّى الله عليه وآله) أخّر إرفاقاً أو لمصلحة اُخرى وإن تعلّق الوجوب قبل ذلك .

   بل هو (صلّى الله عليه وآله) أخّر المطالبة عن ظرف التعلّق على كلّ تقدير ، لأنّ وجوب الزكاة قد نزل في شهر رمضان بمقتضى نفس هذه الصحيحة ، وحلول الحول الكامل يستدعي المطالبة في رمضان القابل ، مع أ نّه (صلّى الله عليه وآله) أخّرها إلى ما بعد الفطر كما صرّح به فيها ، فقد أخّر المطالبة بأيّام عديدة عن الوقت الذي حدث فيه الوجوب بإجماع المسلمين ـ أعني : مضيّ السنة التامّة ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 210 .

ــ[214]ــ

فلا فرق بين القول بحدوث الوجوب بعد مضيّ السنة أو بدخول الشهر الثاني عشر في أنّ المطالبة قد تأخّرت عن ظرف الوجوب على التقديرين ، فالإشكال مشـترك الورود ، والحلّ ما عرفت من أنّ المطالبة شيء ، والوجوب شيء ، وأحدهما أجنبي عن الآخر .

   وكيفما كان ، فالصحيحة واضحة الدلالة على حدوث الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر ، ولا سيّما بملاحظة ما تضمّنته من تشبيه المقام بالإفطار في شهر رمضان ، حيث جعل الهبة بعد حلول الشهر بمنزلة السفر بعد الإفطار ، والهبة قبله بمنزلة الإفطار بعد السفر ، فإنّه كالصريح في حدوث وجوب الزكاة في هذا الوقت ، لا أ نّه مجرّد حرمة التفويت ، بل الحرمة مترتّبة على وجوب الزكاة ، فكلام المحدّث الكاشاني لا يمكن المساعدة عليه بوجه .

   نعم ، يبقى الكلام في بعض الجهات :

   منها : أنّ الصحيحة قد دلّت ـ كما عرفت ـ على تحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر ، فهل ذلك من أجل أنّ الحول حقيقة شرعيّة في باب الزكاة في أحد عشر شهراً بحيث يحتسب الشهر الثاني عشر مبدأ لسنة جديدة كي ينقضي حولان بمضيّ اثنين وعشرين شهراً وتجب عندئذ زكاة اُخرى لسنة جديدة كما ذهب إليه فخر المحققين على ما نُسِبَ إليه (1) ؟

   الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه بوجه ، إذ لم يظهر من الصحيحة أنّ للحول معنىً شرعيّاً غير معناه اللغوي ، بل غايتها الدلالة على أ نّه قد حال عليه الحول المبنيّ لا محالة على ضرب من العناية ، كما هو المتعارف في الاستعمالات الدارجة عند أهل العرف ، فيقال فيمن بقي في بلدة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الحدائق 12 : 73 ـ 74 .

ــ[215]ــ

تسعة وعشرين يوماً وبعد أن دخل في يوم الثلاثين : إنّه أقام فيها شهراً باعتبار تلبّسه بالجزء الأخير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net