تصدي الإمام (عليه السلام) أو نائبه في اخراج الزكاة إن لم يتب المرتد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3436


ــ[227]ــ

   وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول ، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته .

   وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولّي الإمام (عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه ، إلاّ إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النية ، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال ، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه لأ نّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده .

   وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا إذا كان بعد الحول : فقد استقرّت عليه الزكاة ، إذ لا يقتضي الارتداد سقوطها بوجه ، فيجب عليه أداؤها ، ولكن بما أ نّها عبادة لا تصحّ من الكافر فلا جرم يتصدّى لإخراجها الإمام (عليه السلام) أو نائبه .

   وهذا في المرتدّ الملّي واضح ، لتمكّنه من الأداء باختيار التوبة والرجوع إلى الاسلام ، لقبول توبته بلا كلام ، فهو قادر على أداء الزكاة بالقدرة على مقدّمتها ـ وهي التوبة والرجوع ـ فلو لم يرجع دخل في الممتنع ، ولا شكّ أنّ الحاكم الشرعي وليُّ الممتنع في أخذ الزكاة منه ولو قهراً ، كما يشير إليه قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (1) وتبرأ ذمّته بذلك .

   ويلحق به الفطري إن كان امرأة ، لقبول توبتها كالملّي بلا إشكال ، فيجري

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التوبة 9 : 103 .

ــ[228]ــ

عليها حكمه .

   وأمّا الرجل الفطري : فهو محكوم بأحكام ثلاثة : القتل ، وبينونة الزوجة ، وانتقال ماله إلى الورثة . ولا كلام كما لا إشكال في عدم قبول توبته بالإضافة إلى شيء من هذه الأحكام، فتنفذ في حقّه، ولا تنفع التوبة في سقوط شيء منها.

   وهل تقبل توبته بالإضافة إلى سائر الأحكام التي منها أداء الزكاة في المقام ؟

   الظاهر هو القبول .

   ويدلّنا عليه ـ مضافاً إلى إطلاقات أحكام الإسلام من كلّ معترف بالشهادتين ـ أ نّه لا شكّ في أنّ هذا الشخص ـ أعني : التائب عن الارتداد الفطري ـ مكلّف بالصلاة والصيام ، إذ لا يحتمل أن يبقى مطلق العنان غير مكلّف بشيء كالبهائم ، فإنّ هذا خلاف المقطوع به من الشرع كما لا يخفى ، ولا تكاد تصحّ منه هذه التكاليف إلاّ مع افتراض قبول التوبة ، لعدم صحّتها من الكافر .

   وعليه ، فحاله حال الملّي في كونه متمكّناً من أداء الزكاة بالرجوع والتوبة واختيار الإسلام ، فلو لم يرجع كان من الممتنع ، وقد عرفت أنّ الحاكم الشرعي وليُّ الممتنع ، فيكون هو المتصدّي للإخراج .

   فتحصّل أ نّه في جميع هذه الفروض يكون المتولّي هو الإمام أو نائبه .

   هذا كلّه فيما إذا لم يتب .

   وأمّا لو تاب فإمّا أن يكون قبل الإخراج أو بعده ، ففي الأوّل يتولّى الإخراج بنفسه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net