كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3502


ــ[302]ــ

وعلم أنّ الغش ثلثها (1) مثلاً ـ على التساوي في أفرادها ـ يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش .

   وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع ـ لا على التساوي فيها ـ فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة : إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فبما أنّ الثلثين الباقيين فضّة خالصة بالغة حدّ النصاب فتجب زكاتها وهي خمس دراهم ، بناءً على تعلّق الزكاة بمثل هذه الدراهم بملاحظة ما فيها من خالص النقدين كما عليه الماتن (قدس سره) ، وحينئذ فإن أدّى الزكاة من الخارج ـ أي من الدراهم الخالصة ـ فلا كلام .

   وأمّا لو أراد الأداء من نفس العين المغشوشة :

   فإن كان الغشّ في الدراهم على التساوي وبنسبة واحدة ـ أي كان المزيج في كلّ درهم بمقدار الثلث ـ أجزأه دفع سبعة دراهم ونصف ، لأنّ نسبتها إلى الثلاثمائة نسبة الخمسة إلى المائتين ، أي الواحد إلى الأربعين .

   وأمّا لو كانت الدراهم مختلفة الغشّ ، فكان المزيج في بعضها ثلثاً وفي بعضها ربعاً أو نصفاً أو خمساً وهكذا ، فليس له حينئذ دفع سبعة ونصف ، لجواز كونها أكثر غشّاً ، الموجب لعدم تساويها مع خمسة دراهم خالصة ، بل اللازم الدفع بوجه آخر ، أي بمقدار يقطع باشتماله على خمسة خالصة ، تحصيلاً للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف المعلوم ، لرجوع الشكّ حينئذ إلى مرحلة الامتثال بعد القطع بالاشتغال .

   هذا ، ولكنّ الظاهر جواز دفع سبعة دراهم ونصف حتى في فرض الاختلاف




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net