إناطة وجوب الزكاة بصدق أسماء الغلاّت من حيث الاطلاق العرفي عليه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3576


ــ[322]ــ

   وملخّص الكلام :  أنّ مقتضى الجمود على ظواهر النصوص إناطة الوجوب بصدق أسماء المذكورات بحيث يطلق عليه عرفاً أ نّه حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب ، فلا وجوب قبل ذلك . ومعه لا مانع من التصرّف ، لعدم كونه متعلّقاً لحقّ الفقير ، فإن قام دليلٌ على تعلّق الوجوب من ذي قبل يؤخذ به ، وإلاّ فلا موجب لرفع اليد عن ظواهر الأدلّة . وقد عرفت عدم ورود دليل على ذلك حتّى رواية ضعيفة .

   نعم ، في خصوص الزبيب وردت روايات دلّت على تعلّق الوجوب منذ اتّصافه بكونه عنباً فيما إذا بلغ النصاب حال صيرورته زبيباً ، فيكون الاعتبار في الوجوب بحال العنبيّة ، وفي النصاب بحال الزبيبيّة ، وبذلك يفترق الزبيب عن سائر الغلاّت . ولأجله فصّل الماتن بينهما ، حيث جعل المناط في الزبيب بصدق اسم العنب ، وفيما عداه بصدق أسمائها من الحنطة والشعير والتمر .

   وهذه الروايات عمدتها ثلاثة وكلّها معتبرة :

   إحداها :  صحيحة سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ «قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته» (1) .

   فإنّ ظاهرها رجوع قوله «نعم» إلى الصدر الذي هو عقد إيجابي ، دون الذيل الذي هو في حكم العقد السلبي كما لا يخفى ، ومقتضاه تعلّق الزكاة من لدن كونه عنباً الذي هو شيءٌ مؤكل .

   الثانية : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 195 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 12 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net