الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخّرها عنه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3660


ــ[330]ــ

   [ 2663 ] مسألة 6 : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة (1) واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واقع في محلّه فلا محيص للساعي من القبول .

   أقول : هذا وجيه على المسلك المشهور من تعلّق الزكاة لدى الانعقاد أو الاصفرار والاحمرار ، دون المسلك المختار من القول بالتسمية ، لعدم صدق اسم التمر والزبيب على البسر والحصرم ، فلم تتعلّق الزكاة بعدُ كي يصحّ فيه البذل .

   بل أنّ لازم مقالة المشهور الالتزام بتطرّق الإضرار نوعاً ما بمال الفقير ، ضرورة أنّ قيمة البسر أو الحصرم أقلّ غالباً من قيمة التمر أو العنب ، فلو أدّى الزكاة فعلاً قلّت حصّة الفقير طبعاً ، فيتوجّه الإضرار به قهراً ، ولا يظنّ منهم الالتزام بذلك، بل لعلّه مقطوع الفساد، وليكن هذا من موهنات المبنى، فلاحظ.

   (1) قد عرفت الخلاف في وقت التعلّق وأ نّه زمان التسمية أو قبل ذلك حسبما مرّ .

   وأمّا وقت الإخراج ـ أي الزمان الذي يتعيّن فيه الأداء بحيث لو أخّر عنه ضمن وللساعي حقّ المطالبة ـ فلا خلاف في أ نّه متأخّر عنه ، فوقت التعلّق ـ  أي زمان حصول الشركة التي هي حكم وضعي  ـ شيء ، ووقت الإخراج والأداء ـ الذي هو زمان تعيّن الحكم التكليفي ـ شيء آخر .

   فوقت وجوب الزكاة موسّع يمتدّ عن زمان التعلّق إلى أن يتضيّق في وقت الإخراج . وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف كما عرفت .

   وأ نّه في التمر والزبيب زمان الاجتذاذ والاقتطاف فلا يلزم الإخراج قبل ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net