حكم ما لو تعددت أنواع العين الزكويّة في الجودة والرداءة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3564


ــ[382]ــ

   [ 2687 ] مسألة 30 : إذا تعدّد أنواع التمر ـ مثلاً ـ وكان بعضها جيّداً أو أجود وبعضها الآخر رديء أو أردأ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته (1)، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلام منصوص ولأجله يخرج عن مقتضى القاعدة .

   روى الكليني بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» (1) .

   وهي واضحة الدلالة ، حيث جعل فيها بدل الأخذ من المشتري أداء البائع ، فيظهر أ نّه متى أدّى البائع لا شيء على المشتري ، وظاهره أنّ تمام العين ملكٌ طلقٌ للمشتري من غير توقّف على إجازة البائع الذي صار مالكاً بمقتضى الإطلاق ، كما أ نّها صحيحة السند أيضاً . إذن فالأظهر هو الاستقرار في ملك المشتري من غير حاجة إلى إجازة البائع حسبما عرفت .

 (1) فلو كان مشتملاً على الجيّد والأجود والرديء يقسّم أثلاثاً ويؤخذ من كلّ ثلث عشراً ، ولا ريب أنّ هذا أحوط ، لانطباقه حتّى على مسلك الإشاعة والشركة الحقيقيّة بأن تكون كلّ حبّة من الحنطة ـ مثلاً ـ مشتركاً فيها بين المالك والفقير بنسبة الواحد إلى العشرة ، ولكنّه غير لازم ، لضعف هذا المسلك كما سيجيء إن شاء الله (2) ، بل هي إمّا بنحو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 127 /  أبواب زكاة الأنعام ب 12 ح 1 ، الكافي 3 : 531 / 5 .

(2) في ص 389 ـ 390 .

ــ[383]ــ

أو الكلّي في المعيّن كما عليه الماتن (قدس سره) ، وعلى التقديرين فيجتزئ بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود ، لانطـباق الطبيعة المأمور بها عليه بعد كونه مصداقاً لمسمّى الحنطة أو التمر ونحوهما ، وقد مرّ أنّ اختيار التطبيق بيد المالك فله اختياره في مقام الدفع والإخراج (1) .

   بل الأقوى الاجتزاء بدفع الرديء عن الجيّد والأجود بعين هذا البيان، لاتّحاد المناط ، ولم يقيّد المدفوع في شيء من نصوص الباب بصنف خاصّ كما كان كذلك في زكاة الأنعام ، حيث ورد المنع عن دفع الشاة الهرمة أو المريضة أو المعيبة كما تقدّم (2) ، ولم يرد مثل هذا التقييد في زكاة الغلاّت بوجه . إذن مقتضى الإطلاقات جواز الإخراج من كلّ فرد شاء بعد أن كان مصداقاً لمسمّى التمر ـ  مثلاً  ـ وفرداً للعنوان المأمور به .

   نعم ، في بعض النصوص : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منع عن خرص الجعرور ومعافارة ولم يقبلهما عن الزكاة (3) .

   ولكن هذين من أردأ أنواع التمر قليلة اللحى عظيمة النوى لا تستعمل غالباً إلاّ للإحراق أو أكل الحيوانات ولا يعدّان من المأكول ، بل ربّما ينصرف عنهما اسم التمر لشدّة الرداءة وعدم الصرف في الأكل . ومثل هذا خارج عن محلّ الكلام ، فلا ينافي ما قدّمناه من الاجتزاء بالرديء الذي يعدّ من القسم المأكول ويطلق عليه اسم التمر ، عملاً بإطلاقات الأدلّة حسبما عرفت .

   وأما ما في بعض النصوص المعتبرة الواردة في تفسير قوله تعالى : (يَا أَ يُّها ا لَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 377 .

(2) في ص 200 ـ 202 .

(3) الوسائل 9 : 205 ـ 207 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 19 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net