عدم الفرق بين أقسام الدَين - لو كان دَينه مؤجّلاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4244


   [ 2714 ] مسألة 16 : لا فرق بين أقسام(3) الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز

 ـــــــــــــــــــــــ
   (3) لإطلاق الآية المباركة الكاشف عن أنّ العبرة بمجرّد اشغال الذمّة وصدق الغريم، سواء أكان عن أسباب قهرية أم اختياريّة، ولا يختصّ بالاستدانة عن القرض المصطلح الذي هو مورد أكثر النصوص ، إذ مضافاً إلى أ نّه لا عبرة بغالبها لضعف إسنادها كما سبق ، يكفينا ما عرفت من إطلاق الآية وبعض تلك النصوص ـ كمعتبرة موسى بن بكر المتقدّمة (1) ـ حيث إنّ الموضوع فيها وإن كان هو المستدين أيضاً إلاّ أنّ الإمام (عليه السلام) لما طبق عليه عنوان المغرم فيعلم أنّ العبرة بمطلق الغرامة من أيّ سبب تحقّق ، ومن المعلوم أنّ النصوص المزبورة غير صالحة لتقييد الإطلاق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص  98 .

 
 

ــ[101]ــ

إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان (1) .

   [ 2715 ] مسألة 17 : إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط ((1)) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله وإن كان الأقوى الجواز (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما لو أتلف مال الغير عدواناً أو قتل عامداً من لا يقتصّ منه وإنّما تؤخذ الدية كقتل الوالد ولده أو المولى عبده أو المسلم ذمّيّاً وما شاكل ذلك ، فإنّه إذا عجز عن أداء ما نشأ عن العدوان أو المعصية لا يسدّد دينه من سهم الغارمين، وذلك لفحوى ما دلّ على عدم الدفع عن الدين المصروف في المعصية، بداهـة أ نّه إذا كان الصرف المحرّم المتأخّـر عن الدين مانعاً عن الأداء فنشوء الدين عن سبب سابق محرّم أولى بالمانعية .

   وبعبارة اُخرى : إذا كان حرمة الصرف المتأخّر عن الدين الذي هو محلّل في نفسه مانعاً فحرمة الدين الناشئة عن حرمة سببه السابق عليه أولى بالمانعيّة بالأولويّة القطعيّة .

   وتؤيّده رواية عبدالرّحمن بن الحجّاج المتقدّمة (2) المتعرّضة لنداء الجاهليّة وتفسيرها ، غير أ نّها ضعيفة السند كما سبق وإن عبّر عنها بالصحيحة .

   وكيفما كان ، فالظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ولا إشكال ، وأ نّه لا فرق بين الدين في سبيل المعصية وبين الدين المسبّب من المعصية .

   نعم ، إذا كان فقيراً ولم تشترط العدالة فيه أو أ نّه تاب جاز الدفع إليه حينئذ من سهم الفقراء كما هو واضح .

   (2) لإطلاق الغارم في الكتاب والسنّة ، الشـامل لأنواع الدين من المعجّل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتياط لا يترك .

(2) في ص 93 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net