لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة - إذا كان دَيّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4401


   [ 2724 ] مسألة 26 : لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (2) أو الوفاء عنه (3) وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته (4) .

   [ 2725 ] مسألة 27 : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم (5) ثمّ يحسب عليه ،

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه ؟! » (1) .

   (3) لما في صحيح زرارة « ... وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه» إلخ (2) .

   ويشهد للحكم في كلا الموردين إطلاق الآية المباركة الشامل للغارم الذي تجب نفقته على  المزكّي وغيره بعد وضوح اختصاص الاستثناء الوارد في الأخبار بالإعطاء من سهم الفقراء وعدم شموله لسهم الغارمين ، والظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها .

   (4) للنصوص الآتية المانعة عن ذلك كما ستعرف .

   (5) فإنّه بعد إحالة الديّان من عليه الزكاة على الغارم وقبول المحتال هذه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 250 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2 .

(2) الوسائل 9 : 250 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1 .

ــ[108]ــ

بل يجوز له أن يحسب ((1)) (1) ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحوالة فمقتضى صحّتها ـ حسبما تقتضيه إطلاقات مشروعيّة الحوالة ـ فراغ ذمّة المحيل واشتغال ذمّة المحال عليه ـ أعني : الغارم لصاحب الزكاة ـ بدلاً عمّا كان من اشتغالها للديّان ، فيندرج حينئذ في موضوع المسألة الرابعة والعشرين المتقدّمة ـ أعني : ما إذا كان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة ـ وقد عرفت جواز احتسابه عليه زكاةً ، وهذا واضح .

   (1) هذا الاحتساب المفروض صدوره قبل حصول الحوالة مبني على إلحاقه بالعطاء والأداء الخارجي حتّى في مثل المقام ممّا يكون الدين المحتسب في ذمّة غير الغريم ، فكما يجوز أداء نفس الزكاة للديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم كذلك يجوز احتساب الدين الذي يملكه صاحب الزكاة عنها ، سواء ملكه في ذمّة الغارم مباشرةً ـ فيما لو كان الغريم مديناً لنفس المزكّي ـ أم في ذمّة من يكون الغريم مديناً له، فيتحقّق التهاتر القهري على الثاني ، ويكون ذلك أيضاً مصداقاً لصرف الزكاة في سهم الغارمين ، للقطع بعدم الفرق بين الصورتين فيما هو مناط الصرف من تفريغ ذمّة الغريم من الدين .

   ولكنّه غير واضح ، ودعوى القطع عهدتها على مدّعيه ، فإنّ الاحتساب لمّا لم يكن صرفاً لنفس الزكاة بل كان جعلاً وفرضاً لغير الزكاة زكاةً واحتسابه عنها فلا جرم كان على خلاف القاعدة ومنوطاً بنهوض دليل عليه ، والقدر المتيقّن الذي دلّت النصوص المتقدّمة عليه إنّما هو احتساب صاحب الزكاة دينه الذي على ذمّة الغارم زكاةً . وأمّا الدين الذي له على ذمّة شخص آخر فلا دليل على احتسابه منها إلاّ بعد صدور عمليّة الحوالة المتقدّمة وانتقال الدين إلى ذمّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net