الأوّل : الإيمان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4490


ــ[133]ــ


فصل

في أوصاف المستحقّين

   وهي أُمور :

   الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه (1) ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا الحكم مضافاً إلى استفادته ـ في غير السهمين الآتيين ـ من فحوى النصوص الآتية المانعة عن دفع الزكاة للمخالفين ممّا ادّعي عليه الإجماع بقسميه، بل في الجواهر يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب بل الدين (1) .

   (2) بلا خلاف فيه ، وتدلّ عليه بعد الإجماع نقلاً وتحصيلاً طائفة من الأخبار وأكثرها صحاح :

   منها : ما ورد في المستبصر من صحّة أعماله السابقة إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها، لأ نّه وضعها في غير موضعها :

   كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ  في حديث  ـ : «قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة ، لأ نّه يضعها في غير مواضعها، لأ نّها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء» (2).

   وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أ نّهما قالا في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 378 .

(2) الوسائل 9 : 216 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1 .

ــ[134]ــ

حتّى المستضعفين منهم (1) إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم (2) وسهم سبيل الله في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ «قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولا بدّ أن يؤدّيها ، لأ نّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية» (1) .

   ونحوها صحيحة ابن اُذينة (2) .

   ومنها : ما دلّ على عدم جواز صرف الزكاة في غير المؤمن ، كصحيحة سعد ابن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ «قال : لا ، ولا زكاة الفطرة» (3) ، وهي كثيرة .

   وبعضها دلّ على حصر الصرف في المؤمن ، كمكاتبة علي بن بلال ، قال : كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب : «لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك» (4) .

   فالحكم ممّا لا إشكال فيه .

   (1) أخذاً بإطلاق النصوص المتقدّمة .

   (2) لأنّ الغاية من الدفع هو تأليف القلب والجلب إلى الإسلام أو الإيمان ، على الخلاف في تفسـيره من الاختصاص بالكفّار أو الشمول للمخالفين ، فلا جرم يكون مصرفه غير المؤمن فلا تشمله النصوص المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 216 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2 .

(2) الوسائل 9 : 217 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 3 .

(3) الوسائل 9 : 221 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 1 .

(4) الوسائل 9 : 222 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 4 .

ــ[135]ــ

الجملة(1) ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما إذا كان الصرف على غير المؤمن لمصلحة المؤمن فيكون هو في الحقيقة من الصرف على المؤمن فتدخل في النصوص المتقدّمة ، وأمّا من دون ملاحظة ذلك ، فلا يجوز الصرف ، لإطلاق النصوص المانعة .

   (2) فلا يعطى لغير المؤمن حتّى في هذه الحالة ، عملاً بإطلاق الأدلّة ، بل في رواية إبراهيم الأوسي التصريح بذلك ، فقد روى عن الرضا (عليه السلام) : «قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً، فقال : فانتظر بها سنة، قال : فإن لم أصب لها أحداً؟ قال : انتظر بها سنتين، حتّى بلغ أربع سنين ، ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرها صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (1) .

   ولعلّ الرواية محمولة على المبالغة في حرمان غير المؤمن ، أو على تعليق المحال على المحال على حدّ تعبير صاحب الوسائل ، حيث إنّ فرض عدم الظفر بالمؤمن ولا وجود أيّ مصرف آخر للزكاة خلال أربع سنين ممتنع عادةً .

   على أنّ إتلاف المال بالالقاء في البحر ضياعٌ له من غير مسوّغ . فالرواية بظاهرها غير قابلة للتصديق، ومقتضى القاعدة لو تحقّق الفرض حفظها وإيداعها في مكان مصون ولو الدفن في موضع مأمون إلى أن يتحقّق المصرف . والعمدة أنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره ، فلا يعوّل عليها في نفسها .

   أجل ، ربّما يظهر من رواية يعقوب بن شعيب جواز الدفع لغير الناصب ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 223 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 8 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net