عدم إعطاء ابن الزِّنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم - لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4269


ــ[143]ــ

   [ 2734 ] مسألة 4: لايعطى ابن الزنا((1)) من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من هذا السهم(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكنّه كما ترى ، لعدم نهوض دليل على التبعيّة بقول مطلق .

   نعم ، في خصوص ما إذا كان أبوه مؤمناً يشمله إطلاق النصوص المتقدّمة الواردة في أطفال المؤمنين وأ نّها تشمل من كانت اُمّه غير مؤمنة ، وأمّا العكس فضلاً عما إذا كان الجدّ فقط مؤمناً فلا دليل عليه ، بل يصدق عليه أ نّه ولد لغير أهل الولاية والمعرفة كما لا يخفى .

   (1) المعروف بين الأصحاب أنّ ولد الزنا متى بلغ وكان واجداً للشرائط من الفقر والإيمان تعطى له الزكاة ، إذ لا تعتبر في المستحقّ طهارة المولد .

   خلافاً لما عن السيّد من حرمانه منها ، لما يرتئيه من كونه كافراً لا لمجرّد كونه ابن الزنا . وقد تقدّم في كتاب الطهارة فساد هذه المقالة (2) .

   وأمّا حال صغره فلا تعطى له وإن كان الزاني مؤمناً ، وعُلِّل في كلمات غير واحد بانتفاء بنوّته له شرعاً وإن كان ولده لغةً من أجل تولّده من مائه .

   وفيه ما لا يخفى ، فإنّ الثابت شرعاً هو نفي توارثه ، ولم ينهض أيّ دليل على نفي البنوّة ، بل قد يظهر من بعض الأخبار إطلاق الولد عليه ، ففي رواية الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : «الولد لغيّة لا يورث» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إلاّ إذا كان مميّزاً ومظهراً للإيمان .

(2) شرح العروة 3 : 65 ـ 67 .

(3) الوسائل 26 : 274 /  أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 2 ، ومثله في ج 21 : 498 /  أبواب أحكام الأولاد ب 101 ح 1 .

ــ[144]ــ

   في المنجد : يقال : إنّه ولد غيّة ، أي ولد زنا (1) .

   فإنّ تعليل عدم الإرث بارتكاب أبيه البغي والجريمة يكشف عن ثبوت البنوّة ، وإلاّ لكان الأحرى التعليل بعدم المقتضي لا بوجود المانع كما لا يخفى .

   ويشهد له أ نّه لولاه لساغ للزاني تزويج ابنته المتولّدة من الزنا ، وهو كما ترى ، بل لا يحتمل صدور الفتوى به من أيّ فقيه ، بل الظاهر ترتيب جميع أحكام البنتيّة من جواز النظر ووجوب الإنفاق وحرمة الزواج وما شاكل ذلك إلاّ التوارث ، فهذا تخصيص في دليل الإرث ، ومن ثمّ قالوا : إنّ الزنا من موانع الإرث كالقتل ، لا أ نّه خروج موضوعي ليكون من باب التخصّص . إذن فلا مانع من إعطاء الزكاة من هذه الناحية .

   والصحيح أن يقال : إنّ الصبي غير المميّز المتولّد من الزنا وإن شمله إطلاق الفقير والمسكين المأخوذين موضوعاً للزكاة في الكتاب والسنّة ، ولكنّه مقيّد في الأخبار بما إذا كان من أهل الولاية والمعرفة ومن أصحابك ، على اختلاف ألسنتها . ومن البيّن أنّ صدق هذه العناوين موقوف على التمييز والتشخيص فلا تنطبق على غير المميّز .

   نعم ، قد ورد في غير واحد من الأخبار ـ وقد تقدّمت ـ جواز الدفع لأطفال المؤمنين وعيالهم وذراريهم، إلاّ أ نّه لا ينبغي التأمّل في انصرافها عن أولاد الزنا، بداهة أنّ المنسبق منها ما هو المتعارف من عوائل المسلمين ـ أعني : الأولاد الشرعيّين ـ فلا جرم يختصّ مورد الأخبار بأولاد الحلال ، فيقال : إنّ هؤلاء الأطفال معدودون من أهل الولاية ومن أصحابنا ، وأمّا المتولّد من سـبب غير شرعي ـ ولا سيّما إذا كانت اُمّه البغيّة مشركة أو مخالفة ـ فهو غير داخل في العناوين المزبورة إمّا قطعاً أو لا أقلّ من الشكّ في الدخول والشمول ، فلم يحرز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنجد : 563 .

ــ[145]ــ

   [ 2735 ] مسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها (1) ، بخلاف الصلاة والصوم (2) إذا جاء بهما على وفق مذهبه (3) ، بل وكذا الحجّ (4) وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا (5) على الأصحّ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصول الشرط ، ومعه لا يسوغ الدفع .

   نعم ، إذا كان الطفل المزبور مميّزاً بحيث أظهر الولاية وأصبح من أفراد الشيعة وميّز الحقّ وأهله بناءً على ما هو الصواب من قبول إيمانه وصحّة اعتقاده وإن لم يكن بالغاً وأنّ ما لا عبرة به إنّما هو معاملاته الاعتباريّة لا عقائده الشخصيّة، ساغ الدفع إليه حينئذ، بناءً على ما هو الحقّ من عدم اعتبار البلوغ في المستحقّ . إذن فينبغي التفصيل في المقام بين المميّز وغيره حسبما عرفت .

   وأمّا البالغ فلا ينبغي التأمّل في جواز الدفع إليه كما تقدّم .

   (1) للنصوص المتقدّمة الواردة في اعتبار الإيمان والمصرّحة بلزوم الإعادة في مفروض المسألة ، معلّلاً بأ نّه وضعها في غير موضعها .

   (2) للتصريح في تلك النصوص بالاجتزاء وأ نّه يؤجر عليها .

   (3) فإنّه المنصرف من تلك النصوص كما لعلّه واضح .

   (4) لإطلاق النصوص المتقدّمة ، بل التصريح في جملة منها بالحجّ .

   (5) لإطلاق النصوص المزبورة .

   خلافاً لما عن الشهيد في الدروس من التقييد بعدم ترك الركن عندنا (1) ، بل عن العلاّمة نسبته إلى الأصحاب (2) ، ولم يتّضح وجهه بعد إطلاق النصّ ، والإخلال بالركن مشترك بين الحجّ وغيره من العبادات ، ولا أقلّ من أجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عن الشهيد في الجواهر 15 : 388 .

(2) حكاه عن العلاّمة في المدارك 5 : 242 .

ــ[146]ــ

نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ(1). وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً(2) .
ـــــــــــــــــــــــ

الإخلال بالطهارة التي هي من الأركان . فما في الجواهر من أ نّا لم نجد ما يصلح للفرق بين الحجّ وغيره (1) هو الصحيح .

   (1) لوضع الزكاة حينئذ في موضعها ، فلا يجري التعليل الوارد في النصوص ، لعدم الاجتزاء .

   (2) كأ نّه لإطلاق النصوص الشامل لحالتي الدفع إلى المؤمن أو المخالف ، ولكنّه كما ترى ، إذ لا مجال له بعد التعليل المزبور الذي هو بمثابة الدليل الحاكم كما لا يخفى . نعم ، الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كلّ حال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 388 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net