جواز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من السهام غير سهم الفقراء إذا كان من أحدها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4270


ــ[162]ــ

   [ 2740 ] مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه (1) .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه كما ادّعاه غير واحد بألسنة مختلفة ، لقصور نصوص المنع عن شمول ذلك ، إذ المنسبق منها ـ ولو بمعونة كون الموضوع لوجوب الإنفاق هو القريب الفقير ـ أنّ الممنوع هو دفع الزكاة من سهم الفقراء ، ولا نظر فيها إلى بقيّة السهام بوجه ، فلا مانع إذن من الرجوع إلى إطلاقات أدلّتها ، مضافاً إلى ورود النصّ الخاصّ في بعضها ، فقد ورد جواز قضاء دين الأب من سهم الغارم كما تقدّم (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 85 ، 107 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net