لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3582


   [ 2788 ] مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً ، فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه (2) ، وإن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال(3)، وإلاّ فلا(4).

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لبقائه على ملكه وعدم خروجه عنه بعد عدم انطباق عنوان الزكاة عليه .

   (3) لفساد قبضه بعنوان الزكاة بعد فرض علمه بعدم انطباق العنوان ، فلا جرم يضمنه بضمان اليد ، سواء تلف أم أتلف .

   (4) لأنّ مقتضى التسليط المطلق الصادر من المالك لمن هو جاهل بالحال هو عدم الضمان ، فيكون المقام من مصاديق : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net