إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء لابقصد القربة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3813


ــ[353]ــ

   [ 2824 ] السادسة والثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة(1)، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وذكر (قدس سره) أنّ المتولّي للنيّة في الثاني إنّما هو المالك ، إذ هو المتصدّي في الحقيقة للأداء والوكيل آلة محضة لا اعتبار بقصده ، بل قد يكون صبيّاً أو مجنوناً بل حيواناً ، فلا يعتبر قصد القربة حينئذ إلاّ من الموكّل دون الوكيل .

   وأمّا في الأوّل فالمتولّي لها إنّما هو الوكيل ، إذ هو المتصدّي للأداء وإن كان ذلك بتسبيب من المالك .

   وعلى ضوء ذلك فينبغي التفصيل في المقام ، وأ نّه إذا كان وكيلاً في مجرّد الإيصال فلا يقدح قصد الرياء منه بعد فرض حصول قصد التقرّب من المالك فتبرأ ذمّته حينئذ ، إذ لا يلزم النيّة من الوكيل وقتئذ حتّى يضرّ عدم قصد القربة منه .

   وأمّا إذا كان وكيلاً في الأداء فيقدح الرياء ، إذ لا أداء من دون قصد التقرّب المعتبر حصوله من نفس المؤدّي وهو الوكيل ، فلا تبرأ ذمّة المالك ، بل يكون الوكيل ضامناً بإتلافه .

   ودعوى عدم قدح الرياء إذا كان في النيابة لا في المنوب فيه .

   مدفوعة بما تقدّم من عدم تطرّق النيابة في الزكاة ، لفقد الدليل ، فلا تقاس بالصلاة والصيام القابلين لذلك بمقتضى أدلّة النيابة ، إذ لا دليل في المقام على أنّ فعل النائب للمنوب عنه إلاّ إذا كان بعنوان الوكالة إمّا في الإخراج أو في الإيصال حسبما عرفت وعرفت حكمهما آنفاً ، فلاحظ .

   (1) الدفع إلى الحاكم قد يكون بعنوان الوكالة وقد تقدّم حكمه في المسألة السابقة من التفصيل بين الوكيل في الإخراج والوكيل في الإيصال .

   واُخرى بعنوان الولاية على الفقراء ، ولا إشكال حينئذ في الإجزاء ، إذ الدفع

ــ[354]ــ

الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء((1)) كما مرّ ، وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم ـ وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء ـ فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيراً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليه بمثابة الدفع إلى الفقير نفسه ، فيعتبر قصد التقرّب من المالك حين الدفع إلى الحاكم كما هو ظاهر .

   ولكن الماتن شرط في ذلك أن يكون إعطاء الحاكم للفقير بعنوان الزكاة وإن لم يقصد به القربة، وأمّا إذا لم يكن بهذا العنوان بل طلباً للرئاسة فيشكل الإجزاء حينئذ ، بل يضمن الحاكم وإن كان الآخذ فقيراً .

   أقول : لا يكاد يحصل وجه ظاهر لما أفاده (قدس سره) في المقام ، إذ فيه :

   أوّلاً : أنّ الإعطاء للحاكم ـ بما أ نّه ولي ـ إيصال للفقير ، وبذلك تبرأ ذمّة المالك ، وبعد ذلك فليفعل الحاكم فيه ما شاء من تلف أو إتلاف أو رياء أو تحصيل رئاسة أو أيّ أمر كان ـ ما لا تنافي حكومته ـ مثل ما يفعله الفقير نفسه من إتلافه سرفاً أو العمل به محرّماً ، فإنّ كلّ ذلك أجنبي عن المالك ولا يمسّ به بوجه ، إذ لم يكن عليه إلاّ الأداء ـ متقرّباً ـ إلى الفقير أو وكيله أو وليّه وقد حصل على الفرض ، لما عرفت من أنّ الأداء إلى الولي في حكم الأداء إلى الفقير نفسه ، فقد أدّى المالك زكاته بمجرّد الدفع إلى الحاكم ، المستلزم بطبيعة الحال لفراغ ذمّته ، سواء أكان إعطاء الحاكم للفقير بعنوان الزكاة أم لا ، فإنّه لا يقدح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه لا إشـكال فيه ، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفك عن العزل، وقد مرّ أ نّه تكفي مقارنته لقصد القربة وإن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير ، وبذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة وسابقتها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net