لو كان مالكاً لقوت السنة وعليه دين - لو كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها ولم يكفه لقوت سنته 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3609


ــ[378]ــ

   فلا تجب على الفقير ـ وهو مَن لا يملك ذلك ـ وإن كان الأحوط ((1)) إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة ، وإن كان عليه دين (1) ، بمعنى : أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة .

   بل الأحوط الإخراج إذا  كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها (2) وإن لم يكفه لقوت سنته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بل هو الأقوى كما تقدّم في زكاة المال(2) ، لعدم الدليل على استثناء الدين في صدق الغنى ، بل المرتكزات العرفيّة على خلافه ، فلو فرضنا متشخّصاً ثريّاً ـ كشيخ العشيرة أو رئيس البلد بل أو الملك ـ ولكن كانت ذمّته مشغولة بحقوق الناس ، ولا أقلّ من ناحية الديات والضمانات بحيث لم تفِ ثروته بأدائها ، أفهل يحتمل صدق الفقير عليه عرفاً نظراً إلى أ نّا لو استثنينا مقدار الدين لم يملك قوت سنته ؟ كلاّ ، بل هو في نظر العُرف من أظهر مصاديق الأغنياء . فيكشف ذلك بوضوح عن عدم اعتبار الاستثناء في الصدق المزبور .

   نعم ، لو صرف ما في يده في أداء الدين ولم يكن الباقي وافياً لقوت السنة أصبح فقيراً حينئذ ، وأمّا قبل الأداء فهو غني وإن كانت الذمّة مشغولة . وهذا واضح لا ينبغي التأمّل فيه .

   (2) لما تقدّم في بحث زكاة المال من تفسير الغنى بذلك(3) ، وأنّ العبرة في الفقر والثروة بملك أحد النصب الزكويّة عيناً أو قيمةً ، سواء أكان مالكاً لقوت السنة أم لا، وقد عرفت أ نّه لم يقم عليه أيّ دليل، عدا ما قد يدّعى من استفادته

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك .

(2) في ص 266 .

(3) في ص 5 وما يليها .

ــ[379]ــ

   بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من النبوي الوارد مضمونه في جملة من النصوص من أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به (1) ، حيث يظهر منها دوران الغنى مدار ملك النصاب .

   ولكنّه واضح الدفع ، إذ لا تعرّض لها لتفسير الغنى وشرح مفهومه بوجه ، بل أقصى مفادها أنّ الغني تجب عليه الزكاة لا أنّ كلّ من وجبت عليه الزكاة ـ  لكونه مالكاً للنصاب  ـ كان غنياً لتدلّ على دوران هذا العنوان مدار ملك النصاب ، لعدم كونها بصدد ذلك لا منطوقاً ولا مفهوماً ، لا مطابقةً ولا التزاماً ، بل لا إشعار لها على ذلك فضلاً عن الدلالة كما لا يخفى .

   ولو سلّم فإلحاق ملك القيمـة بملك أعيان النصب عار عن أيّ دليل ، لاختصاص هذه النصوص بملك نفس الأعيان .

   على أنّ هذا التفسير في نفسه غير قابل للتصديق ولا يساعده الارتكاز العرفي بوجه ، إذ لازمه أنّ من ملك العقارات والملايين من الأوراق النقديّة وكان فاقداً للأعيان الزكويّة ـ بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقديّة ـ كان فقيراً ، وأمّا من ملك أوّل إحدى النصب فقط التي ربّما لاتفي بمؤونة نصف سنته كان غنيّاً ، وهذا كما ترى لا ينبغي الإصغاء إليه ، وكون الاعتبار بالأعمّ من العين والقيمة قد عرفت ما فيه .

   (1) لما تقدّم نقله عن ابن الجنيد (2) وإن لم يعرف له أيّ مستند ، بل الإجماع على خلافه كما سبق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 9 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 .

(2) حكاه عنه في الحدائق 12 : 261 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net