وجوب الفطرة عن الزوجة أو المتعة مع العيلولة لهما - لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3917


   [ 2838 ] مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا، لنشوز أو نحوه(2). وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه . وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وامّا إن عالها ـ  أو عال المملوك غير الزوج والمولى  ـ فالفطرة عليه مع غناه .

 ـــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فإنّ العبرة بصدق العيال لا بوجوب الإنفاق ، كما يشهد به إطلاق الأخبار ، بل في بعضها التصريح بالفطرة عن رقيق المرأة ، ونحو ذلك ممّن لا يجب الإنفاق عليه قطعا .

   إنّما الكلام مع عدم العيلولة ، فهل الزوجيّة بعنوانها وكذا المملوكيّـة

ــ[404]ــ

تستوجب الإخراج مطلقاً كما عن جماعة ؟ أو بشرط وجوب الإنفاق كما نسب إلى المشهور ؟ أو لا يجب مطلقاً ؟

   ربّما يستدلّ للوجوب بروايتين معتبرتين :

   الاُولى : معتبرة عبدالرحمان بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أ نّه يتكلّف له نفقـته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ «فقال (عليه السلام) : لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه . وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة واُمّ الولد» (1) .

   ولكنّها ـ كما ترى ـ قاصرة الدلالة لا على التفصيل ، لعدم التقييد فيها بوجوب الإنفاق كما هو ظاهر ، ولا على القول المطلق ، لأ نّه (عليه السلام) في مقام بيان المائز بين من يجب الإنفاق عليه ـ وهي الزوجة والمملوك ونحوهما ـ ومن لا يجب ـ وهو الأجنبي الذي يتكلّف له نفقته من غير أن يكون عيالاً له ـ لا في مقام تفسير مفهوم العيال تعبّداً كي تدلّ على أنّ الزوجة بعنوانها مصداق تعبّدي لهذه الكبرى يجب الإخراج عنها ، وجبت نفقتها أم لا ، كان عائلاً لها خارجاً ـ أي تحت رعايته ومتكفّلاً لشؤونها ـ أم لا ، فإنّ ذلك خلاف الظاهر من سياقها جدّاً كما لا يخفى .

   ويشهد لذلك ذكر الولد عند تعداد العيال ، فإنّه لا يحتمل وجوب الإخراج عن الولد بما هو كذلك وإن كان غنيّاً وخارجاً عن عيلولته .

   الثانية: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة ـ إلى أن قال: ـ «وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك»(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 328 /  أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3 .

(2) الوسائل 9 : 328 /  أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 4 .

ــ[405]ــ

   [ 2839 ] مسألة 4 : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

   حيث إنّ الظاهر منها أنّ المرأة بعنوانها موضوع لوجوب الإخراج عنها إمّا مطلقاً أو بشرط وجوب الإنفاق .

   وفيه : أنّ لازم الموضوعيّة أن يكون الولد أيضاً بعنوانه موضوعاً لوجوب الإخراج ، وقد عرفت ما فيه . مضافاً إلى أنّ لازم ذلك أن يجب على كلّ من الوالد والولد إخراج الفطرة عن الآخر كما وجب عن نفسه لذكرهما معاً مع أ نّها ليست إلاّ فطرة واحدة . فليست الموثّقة إلاّ بصدد بيان مصاديق من يعوله الإنسان من غير موضوعيّة لشيء من هذه العناوين بوجه .

   فالصحيح عدم الوجوب إلاّ مع العيلولة كما أفاده في المتن .

   (1) لفقد العيلولة عنه وفقد البلوغ أو العقل عنهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net