هل يجزئ نصف الصاع من الحنطة الجيّدة إن كان يساوي صاعاً من الأدون؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 14:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3661


ــ[447]ــ

   [ 2858 ] مسألة 3 : لا يجزئ نصف الصاع ـ مثلاً ـ من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير ـ مثلاً ـ إلاّ إذا كان بعنوان القيمة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تصلح إلاّ للتأييد .

   (1) بناءً على جواز إخراج القيمة من غير النقدين كما اختاره (قدس سره) استناداً إلى الإطلاق في موثّق إسحاق المتقدّم .

   ولكن جماعة ـ منهم صاحب الجواهر (قدس سره) (1) ـ استشكلوا في ذلك ، نظراً إلى قصور الأخبار عن الدلالة على كفاية القيمة من نفس الأجناس ، بل ظاهرها اعتبار الصاع من كلّ منها ، ولا يكفي الأقلّ وإن تساوى في القيمة صاعاً من نوع آخر ، فهي ظاهرة في كون القيمة من جنس آخر .

   والأمر كما ذكروه ، فلا يجزئ الأقلّ من الصاع حتّى بعنوان القيمة :

   أمّا بناءً على المختار من اختصاص القيمة بالنقدين فظاهر .

   وأمّا بناءً على التعميم فلأجل أنّ ما دلّ على كفاية القيمة ظاهرٌ في كونه قيمة لنفس تلك الأجناس ، فالقيمة شيء وتلك الأجناس شيء آخر ، قضاءً لمغايرة القيمة لذي القيمة ، بحيث لو ضممنا الروايتين وجمعناهما في كلام واحد بأن قال (عليه السلام) أوّلاً : الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو لبن أو أقط ، ثمّ قال (عليه السلام) بعد ذلك : ولا بأس بالقيمة في الفطرة ، لا يشكّ العرف في أنّ القيمة شيء آخر مغاير لتلك المذكورات يساوى في الماليّة مع واحد منها ، فاستظهار كون القيمة من غير جنس الفطرة في محلّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 520 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net