الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه من المعدن أو في ما يبقى بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11668


ــ[42]ــ

بعد استثناء مؤونة الإخراج((1)) (1) والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرَج أقلّ منه، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرد من أفراد الموضوع لا أ نّه بنفسه الموضوع ، ولا شكّ أنّ العبرة في الندرة وعدمها ملاحظتها بالإضافة إلى نفس الموضوع والطبيعي الذي تعلّق به الحكم ، فإذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقييد وإن تضمّن الندرة بالإضافة إلى بعض أفراده ، ومن المعلوم أنّ تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندرة فيه بوجه ، لكثرة أفراد البالغ من هذه الطبيعة وإن قلّ وندر البالغ في خصوص فرد منه وهو الملح ، فغاية ما هناك استلزام التقييد للندرة في بعض أفراد الطبيعة ، ولا ضير فيه بوجه حسبما عرفت .

   (1) يقع الكلام في مقامين :

   الأوّل : هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن ، أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلو كان الخارج ثلاثين ديناراً والمؤن المصروفة عشرة فهل يخمّس الثلاثون أو العشرون ؟

   الظاهر هو الثاني ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، لمطابقته للقاعدة ، حتى وإن لم ترد في البين أيّة رواية خاصّة ، ضرورة أنّ موضوع الخمس في جميع موارده وشتّى أقسامه إنّما هو الغنيمة والفائدة وما يعود للغانم ويستفيده ، دون ما لم يكن مغنماً وربحاً ، سواء اُريد به المعنى الأخصّ أم الأعمّ كما اُشير إليه في صحيحة ابن سنان من قوله (عليه السلام) : إنّه لا خمس إلاّ في الغنائم خاصّة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة ، وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها .

ــ[43]ــ

على بعض محاملها كما تقدّم في ص 32 .

   ولا شكّ في عدم استحقاق إطلاق الفائدة وعدم صدق الغنيمة إلاّ بعد استثناء المؤونة المصروفة في سبيل تحصيلها ، فمن اشترى صوفاً بعشرين وبذل اُجرة العامل خمسة لينسجه سجّاداً ثمّ باعه بمائة لا يقال : إنّه ربح مائة ، بل لم يربح إلاّ خمساً وسبعين .

   وعليه ، ففي المثال المتقدِّم لم يستفد من المعدن إلاّ عشرين ديناراً ، ولا تعدّ تلك العشرة المصروفة فائدة وغنيمة بوجه ، ولأجله لم يجب الخمس إلاّ في العشرين لا الأكثر ، والظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ولم يستشكل فيه أحد ، ولا ينبغي أن يستشكل فيه كما عرفت . هذا أوّلاً .

   وثانياً : ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المؤونة ، حيث إنّ الظاهر منها مؤونة تحصيل الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح لا مؤونة السنة كما لا يخفى .

   هذا، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك، قال (عليه السلام) فيه:  «ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى ـ الخمس»(1) .

   فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله ، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني وصاحب الحدائق (2) .

   المقام الثاني :  في أنّ النصاب ـ الذي هو شرط في وجوب الخمس ـ هل يلاحظ ابتداءً ـ أي في جميع ما أخرجه المعدن ـ أو بعد استثناء المؤن ، فلا يجب الخمس إلاّ إذا كان الباقي بعد الاستثناء بالغاً حدّ النصاب ولا عبرة بالبلوغ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 492 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 .

(2) مصباح الفقيه 14 : 16 و 114 ، الحدائق 12 : 329 .

ــ[44]ــ

قبله ، فلو كان الخارج من المعدن خمساً وعشرين والمؤونة عشرة لم يجب ، لكون الباقي ـ وهي الخمسة عشرة ـ دون النصاب وإن كان مجموع الخارج فوقه ؟

   فيه خلاف بين الأعلام ، والمشهور هو الثاني ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه .

   وعن جماعة ـ منهم صاحب المدارك (1) ـ اختيار الأوّل ، وهو الصحيح ، أخذاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي .

   واستدلّ في الجواهر (2) للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس ، فإنّ المتيقّن منه ما كان بالغاً حدّ النصاب بعد الاستثناء ، وأمّا قبله فمشكوك يدفع بالأصل .

   وفيه : أنّ ثبوت الخمس مقطوع به على كلّ تقدير ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب كما لا يخفى ، فلا معنى للرجوع إلى الأصل .

   إلاّ أن يريد (قدس سره) ـ وهو كذلك قطعاً ـ أنّ تعلّق الخمس بعنوان المعدن ليترتّب عليه وجوب الإخراج فعلاً ومن غير ملاحظة مؤونة السنة مشكوك ، فيكون مجرى الأصل فوريّة الوجوب وفعليّته لا أصله .

   وهذا له وجه لولا الإطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الإخراج فعلاً بعد بلوغ المجموع حدّ النصاب ، سواء أكان كذلك بعد استثناء المؤن أيضاً أم لا ، إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسّك بالأصل العملي بعد وجود الإطلاق اللفظي .

   فتحصّل : أنّ الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام الأوّل ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 5 : 392 .

(2) الجواهر 16 : 83 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net