الثالث : الكنز 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4311


ــ[71]ــ

   الثالث : الكنز (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع حينئذ أصالة عدم البلوغ أزلاً، وبنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فلاحظ .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة من الأخبار ، التي منها :

   صحيحة الحلبي: أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكنز، كم فيه؟ «فقال: الخمس»(1) .

   وصحيح ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن» إلخ (2) .

   فإنّ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو شيخ الصدوق وقد وثّقه صريحاً فقال : ثقة فاضل ديّن وإن لم يتعرّض له في كتب الرجال (3) .

   وما في الوسائل من ضبط : عن جعفر (4) ، غلط ، إمّا في هذه النسخة أو من صاحب الوسائل لو كان جميع نسخ الوسائل كذلك ، والصواب : ابن جعفر ، كما أثبتناه (5) ، فإنّ جعفر جدّ أحمد ، لا أ نّه راو آخر .

   وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في صحّة الرواية .

   وما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 495 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 494 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 .

(3) كمال الدين : 369 / 6 .

(4) في الوسائل المحقق جديداً : ابن جعفر .

(5) وأثبته في الخصال أيضاً : 291 / 53 .

ــ[72]ــ

بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس» (1) .

   وهذه واضحة الدلالة .

   وأمّا السند فعمّار بن مروان مشترك بين اليشكري الثقة الذي هو معروف وله كتاب والراوي عنه محمّد بن سنان غالباً والحسن بن محبوب أحياناً ، وبين الكلبي الذي هو مجهول ، كما أ نّه غير معروف ويروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيّوب، وما في جامع الرواة من ضبط:
كليني(2)، بدل : كلبي ، خطأ ، والصواب ما ذكرناه .

   وقد حاول الأردبيلي إرجاع الثاني إلى الأوّل ، ولا وجه له بعد الامتياز من حيث الراوي والكتاب والشهرة ، فهما شخصان والرجل مردّد بين الثقة وغيره .

   إلاّ أ نّه لاينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأوّل ، لانصراف اللفظ عند الإطلاق إلى ما هو الأشهر الأعرف الذي له أصل أو كتاب ، دون الشاذّ غير المعروف ، ولا سيّما وأنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب بلا واسطة ، مع أ نّه لا يوري عن الكلبي إلاّ بواسطة أبي أيّوب كما سمعت .

   وعليه ، فالأظهر أنّ الرواية صحيحة السند وإن ناقشنا فيها في المعجم (3) ، فلاحظ .

   وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن المعادن ، ما فيها ؟ «فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» (4) .

   فإنّ السؤال وإن كان عن المعادن ، إلاّ أنّ الحكم في الجواب معلّق على عنوان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 494 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 ، الخصال : 290 / 51 .

(2) جامع الرواة 1 : 612 .

(3) معجم رجال الحديث 13 : 275 ـ 276 .

(4) الوسائل 9 : 492 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net