اعتبار النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج - لو اشترك جماعة في كنز 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4159


ــ[106]ــ

   [ 2895 ] مسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج ((1)) (1) .

   [ 2896 ] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم تكن حصّة كلّ واحد بقدره (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونحو ذلك ، فإنّ العبرة في وجوب الرجوع إلى البائع احتمال كونه له احتمالاً عقلائيّاً حسبما عرفت .

   (1) فكلّ ما صرفه في سبيل تحصيل الكنز واستخراج الدفينة يطرح ، فإن بلغ بعدئذ حدّ النصاب ، وإلاّ فلا خمس فيه .

   هذا ولكنّك عرفت في مبحث المعدن أنّ هذا لا دليل عليه ، إذ لم ينهض ما يقتضي تقييد النصاب بما بعد إخراج المؤن ، بل ظاهر الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغاً حدّ النصاب وإن كان قد صرف مقداراً من المال في سبيل الاستخراج .

   نعم ، وجوب الخمس إنّما يكون في الباقي بعد إخراج المؤونة ، فلو فرضنا أنّ ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين ديناراً وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنّما يجب في الخمسة عشر ديناراً الباقية لا في مجموع العشرين ، وهذا أمر آخر ، فالذي يكون بعد المؤونة إنّما هو الخمس لا لحاظ النصاب .

   (2) عملاً باطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصّة الواصلة إلى الواجد ، فمتى بلغ وجب الخمس ، سواءً أكان الواجد واحداً أم أكثر ، فيحب الخمس حينئذ في حصّة كلّ واحد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحكم فيه كما تقدّم في المعدن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net