الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4889


ــ[123]ــ

   الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام (1) على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه ، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك أنّ الأقوى البناء على إلحاقه بالغوص إذا اُخذ به ، سواء عُدّ من المعادن فيكون من غوص المعدن الذي عرفت الوجه في إلحاقه حكماً بالغوص ، أم لم يُعدّ منها . فعلى كلّ من التقديرين إن اعتُبر في الغوص نصابٌ اعتُبر هنا أيضاً ، وإلاّ وجب فيه الخمس مطلقاً ولو كان أقلّ من دينار .

   كما أنّ الأقوى البناء على عدم إلحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا اُخذ من ظاهر الماء أو الساحل ، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذ ، وهو ظاهر . ولا في عنوان المعدن ، لعدم ثبوت كونه منه ، ومقتضى إطلاق الصحيحة من غير مقيّد وجوب الخمس حينئذ مطلقاً .

   وعليه ، فلا محيص من الالتزام بأ نّه عنوان مستقلّ في قبال الغوص والمعدن وغيرهما .

   وما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) من أنّ مقتضى تسالم الأصحاب ظاهراً على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسماً مستقلاًّ ثامناً ، فيتعيّن إلحاقه بأحد السبعة (1) .

   يندفع بأ نّه لم يثبت إجماع تعبّدي على الانحصار المزبور ، فلا مانع من جعل المقام عنواناً ثامناً إذا ساعده الدليل حسبما عرفت .

   (1) على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه 14 : 90 .

ــ[124]ــ

   واختار بعضهم أنّ مصرفه الفقراء فيتصدّق به عليهم .

   وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين ، أي بين الخمس المصطلح وبين الصدقة .

   والمتّبع ما يستفاد من الروايات ، وقد وردت عدّة أخبار :

   منها : معتبرة عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس» (1).

   ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس (2) .

   ولكن الصدوق فسّر ما نسيه ابن أبي عمير ، حيث ذيّل الرواية بقوله ـ كما في المستند (3) نقلاً عن بعض مشايخه عنه ـ : قال مصنّف هذا الكتاب: الذي نسيه مالٌ يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام، ولايعرف أصحابه فيؤدّيه إليهم، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس(4).

   ولا يبعد تعويله في هذا التفسير على الرواية السابقة مع تقييدها بقيود من الجهل بالمقدار وبصاحب المال الذي لا محيص عن ارتكابه كما لا يخفى .

   نعم ، الموجود في الخصال ـ كما أشار إليه معلّق الوسائل ـ الظنّ بذلك ، ولكنّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 494 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 .

(2) الوسائل 9 : 494 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 ، الخصال : 291 / 53 .

(3) المستند 10 : 39 ـ 40 .

(4) الخصال : 291 .

ــ[125]ــ

لا يعبأ به فإنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً .

   وكيفما كان ، فقد ناقش في المستند في ثبوت الخمس في المقام بمعناه المصطلح مدّعياً : أنّ روايات الباب غير ناهضة بإثباته ، كما ناقش في رواية ابن مروان ـ  التي رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير  ـ باختلاف النسخ وأ نّه لم يجدها بشيء من الطريقين في الخصال ، ومن ثمّ اختار الدفع بعنوان الصدقة (1) .

   ولكن الظاهر أ نّه (قدس سره) لم يعط الفحص حقّه أو أنّ النسخة التي عنده كانت مغلوطة ، وإلاّ فلا شبهة في وجودها في الخصال على اختلاف نسخها ، وقد رواها عنه في الوسائل بسنده المتّصل ، وكذا في الحدائق(2) ، فلا ينبغي الاستشكال فيه . واحتمال الدسّ والزيادة في النسخ الموجودة التي روى عنها في الوسائل والحدائق موهونٌ جدّاً .

   كما لا ينبغي التأمّل في أنّ الفهم العرفي قرينة على أنّ المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقدار الخلط فقُدِّر بالخمس تعبّداً ، وأمّا إذا علم أ نّه أقلّ أو أكثر وأنّ ديناراً واحداً من عشرة آلاف ـ مثلاً ـ حرامٌ أو حلال فهو خارج عن مدلول الرواية جزماً ، فتختصّ بالمجهول مالاً وصاحباً .
ـــــــــــــــ

(1) مستند الشيعة 10 : 40 ـ 52 .

(2) الحدائق 12 : 343 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net