لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3732


ــ[150]ــ

   [ 2906 ] مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور (1) ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة ، وجوه ، أقواها الأخير((1)) . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ  كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلّ بعد إخراج الخمس ؟! فلا مناص من الرجوع حينئذ إلى أخبار الصدقة ، وقد تقدّم أنّ التخميس والتصدّق بالزائد أيضاً لا وجه له ، فلاحظ (2) .

   (1) احتمل (قدس سره) في مفروض المسألة احتمالات أربعة :

   وجوب التخلّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكلّ منهم ، تحصيلاً للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال .

   والتصدّق من قبل المالك كما في مجهول المالك ، لدخوله فيه .

   والتوزيع بينهم بالسويّة، استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف، وقياساً للمقدّمة العلميّة على الوجوديّة كما تقدّم .

   والقرعة ، أخذاً بإطلاق أدلّتها .

   ويلحق بذلك ما لو كان المال مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، فإنّه بناءً على ما اخترناه من جواز الاكتفاء بالأقلّ ، وكذا بناءً على لزوم دفع الأكثر الذي هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والأوّل هو الأحوط ، وقد مرّ منه (قدس سره) تعيّنه في ختام الصلاة ، وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك وكذا الحال فيما بعده .

(2) في ص 134 .

ــ[151]ــ

أحوط ، تجري فيه الوجوه المذكورة .

   واختار هو (قدس سره) التوزيع ، لما عرفت . ولكنّه ينافي ما تقدّم منه في بحث ختام الزكاة من أ نّه لو علم باشتغال ذمّته بمال مردّد بين الخمس والزكاة يجب الاحتياط بالخروج عن العهدة على وجه اليقين (1) .

   وكيفما كان ، فما ذكره في المقام لا يمكن المساعدة عليه بوجه :

   أوّلاً : لعدم تماميّة القاعدة المزبورة في نفسها ، إذ لم تثبت السيرة العقلائيّة ولا الشرعيّة ، والقياس المذكور مع الفارق ، والروايات خاصّة بمواردها فلا يمكن التعدِّي، كما سبق كلّ ذلك مستقصىً(2).

   وثانياً : على تقدير التسليم فإنّما تتمّ فيما لا ضمان فيه كالدرهم المردّد بين شخصين في مثال الودعي ونحوه ، دون مثل المقام ممّا استقرّ فيه الضمان على تمام المال، فإنّ ضمان أحد النصفين باق على حاله، لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول إلى مالكه وإن كان ذلك مقدّمةً لإحراز وصول النصف الآخر إلى المالك .

   بل يجب إيصال تمام المال إلى مالكه في فرض استقرار الضمان حتى لو احتاج إلى مقدّمة خارجيّة كاُجرة الحمل فضلاً عن المقدّمة العلميّة كما لا يخفى . فهذا الاحتمال ضعيف .

   ويتلوه في الضعف احتمال التصدّق بعنوان مجهول المالك ، لاختصاص رواياته بالمجهول المطلق الذي لا يمكن إيصال المال إليه بوجه ، أو يعرفه ولا يمكن الإيصال ، كما ورد فيمن وجد بضاعة شخص في متاعه في طريق مكّة بعد الانفصال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  24 : 309 .

(2) في ص 140 ـ 141 .

ــ[152]ــ

وعدم إمكان الإيصال من الأمر بالتصدّق عنه (1) ، فلا تنطبق على مثل المقام ممّا يمكن فيه الإيصال بعد فرض كون الشبهة محصورة ولو بالاحتياط . ومعه كيف يسوغ التصرّف في مال الغير وبأيّ ولاية يتصدّق به عنه ؟!

   وأمّا احتمال القرعة فإن شملت رواياتها للمقام فلا بأس به ، ولكنّها لا تشمل، لاختصاص موضوعها بالأمر المشكل ، أي ما لم يتّضح فيه التكليف الواقعي ولا الظاهري غير المنطبق على المقام ، لأ نّه بعد العلم بالضمان وتردّد المالك بين محصور فبمقتضى العلم الإجمالي يجب الخروج عن العهدة بإرضاء المالك المعلوم في البين .

   وبعبارة اُخرى : العلم الإجمالي بوجود المالك بين أفراد محصورة يقتضي الاحتياط بالإرضاء ، ومع إمكانه كيف يكون من الأمر المشكل ليرجع فيه إلى القرعة ؟!

   وأمّا ما قيل من أنّ الاحتياط المزبور بإرضاء الجميع يستلزم الضرر على من بيده المال ، فلا يجب بمقتضى دليل نفي الضرر ، ومعه يكون من الأمر المشكل فتنتهي النوبة إلى القرعة .

   فيندفع بما ذكرناه في الاُصول من أنّ حديث نفي الضرر إنّما يتكفّل بنفي الضرر الناشئ من قبل الحكم بنفسه ، فكلّ حكم كان تشريعه في مورد ضرراً على المكلّف فهو منفي في الشريعة المقدسة بالدليل الحاكم ، وأمّا إذا لم يكن الحكم بنفسه ضرريّاً وإنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال كما في المقام فمثله غير مشمول للحديث بوجه(2) .

   وبعبارة اُخرى : الواجب على المكلّف الضامن هو إعطاء المال الحرام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 450 / كتاب اللقطة ب 7 ح 2 .

(2) مصباح الاُصول 2 : 525 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net