لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء - عدم النصاب في هذا الخمس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3647


   وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها (2) مع الاُجرة فيؤخذ منه خمسها .

 ــــــــــــــــــــــــ
   (2) لأ نّه اشترى الأرض بهذه الصفة وتلقّاها عن مالكها على هذه الحالة ، ولا يجب عليه إلاّ خمس ما اشترى وتلقّى ، فلا بدّ وأن تقوّم مشغولة ، وبما أنّ الاشتغال لم يكن مجّاناً كما عرفت بل له اُجرة فلا بدّ وأن تقوّم كذلك ـ أي مشغولة باشتغال يستوجب الاُجرة ـ ويؤخذ خمسها .

ــ[183]ــ

   ولا نصاب في هذا القسم من الخمس(1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) من غير شائبة الإشكال ، لإطلاق النصّ ، بل لا ينبغي التعرّض له ، لعدم توهّمه من أحد ، فإنّه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر الأوصاف والخصوصيّات المعلوم عدم دخلها في الحكم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net