الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10871


ــ[189]ــ

   [ 2919 ] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان(1): خمس الأصل للشراء أوّلاً، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً ((1)) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فالخمس الأوّل للشراء الأوّل وهو متعلّق بتمام العين ، وبما أنّ الذمّي لا يملك عندئذ إلاّ أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك للسادة ، فالمبيع ثانياً ليس إلاّ هذا المقدار ـ أعني : الأربعة أخماس ـ والزائد عليها فضولي لا يحقّ له بيعه . وعليه ، فما يشتريه ثانياً أيضاً لا يكون إلاّ هذا المقدار ، ولأجله كان متعلّق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها .

   هكذا ذكره الماتن تبعاً لجماعة منهم صاحب الجواهر (2) .

   وهو وجيه فيما لو باعها الذمّي من مسلم غير شيعي .

   وأمّا لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانياً كالأوّل، وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام ، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إيّاها من الذمّي ، ويكون البيع صحيحاً في الجميع ، وينتقل الخمس الواجب على الذمّي إلى القيمة . وعليه ، فيكون شراء الذمّي ثانياً متعلّقاً بتمام العين ، ولأجله يجب تخميس الجميع كما أشرنا إليه في التعليق .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعي .

(2) الجواهر 16 : 67 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net