هل يختصّ وجوب الخمس بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الأجرة المستلمة عن السنين العديدة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3938


ــ[221]ــ

   وأمّا ثانياً : فلقرب دعوى أنّ السؤال ناظر إلى جهة الوجوب الفعلي ، إذ لم يسأل أ نّه هل في المال خمس أو لا حتى يكون ظاهراً في الحكم الوضعي ليلتزم بالاستثناء ، بل يقول : هل عليه خمس ؟ ولا ريب أنّ كلمة «على» إذا دخلت على الضمير الراجع إلى الشخص ظاهرةٌ حينئذ في التكليف وغير ناظرة إلى الوضع . وعليه ، فلو سلّمنا أنّ الدفع كان بعنوان الإيجار فالسؤال ناظر إلى وقت الإخراج وأ نّه هل يجب الخمس فعلاً أو بعد العودة من الحجّ ؟ فجوابه (عليه السلام) : بأ نّه ليس عليه الخمس ، أي ليس عليه ذلك فعلاً ، لا أنّ هذا المال لم يتعلّق به الخمس .

   وعلى كلّ حال ، فلا ينبغي الإشكال في أ نّه لا فرق فيما ينتفع الإنسان بين اُجرة الحجّ وغيرها ، واحتمال التخصيص باطل جزماً .

تنبيه :

   قد عرفت فيما مرّ وجوب الخمس في أرباح عامّة التجارات والتكسّبات التي منها الإجارات .

   وهل يختصّ ذلك بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الاُجرة المستلمة عن السنين العديدة ؟ فلو آجر نفسه للخياطة أو البناية سنتين ، أو آجر داره للسكنى عشر سنين ـ مثلاً ـ وتسلّم فعلاً تمام الاُجرة، فهل يجب عليه في انتهاء السنة تخميس تمام ما أخذه ـ بعد استثناء المؤونة ـ لكونها بأجمعها من أرباح هذه السنة ؟ أو لا يجب إلاّ تخميس ما يتعلّق بهذه السنة فقط إن كان باقياً ولم يصرف في مؤونة السنة كما هو المفروض ، وأمّا الزائد عليه فهو من أرباح السنين الآتية ، فيراعي اُجرة كلّ سنة في سنتها ؟

   وهكذا الحال فيما لو فرضنا أ نّه آجر نفسه لعمل في السنة الآتية كفريضة الحجّ أو أ نّه آجر داره للسكنى في السنة الآتية وقد تسلّم الاُجرة فعلاً ، فهل

ــ[222]ــ

يجب تخميسها إذا بقيت ولم تصرف في المؤونة ؟

   أمّا بالإضافة إلى إجارة الأعمال فلا ينبغي الإشكال في عدم احتساب الزائد على السنة الواحدة ، لعدم صدق الفائدة على الأكثر من ذلك ، فإنّه وإن ملك اُجرة السنة الآتية وقد تسلّمها حسب الفرض إلاّ أ نّه بإزاء ذلك مدينٌ فعلاً بنفس العمل في السنة الآتية ، ولا بدّ من استثناء الدين في تعلّق الخمس ، فإنّه من المؤن فلا يصدق أ نّه استفاد بلا عوض ليتعلّق به الخمس .

   فالمقام نظير ما لو استدان مبلغاً وبقي عنده إلى نهاية السنة ، فإنّه لا خمس فيه وإن كان ملكاً له ، لكونه مديناً بمقداره للغير ، ولا فرق في استثناء الدين بين المتعلّق بالأموال أو الأعمال، لاشتغال الذمّة الموجب للاحتساب من المؤونة في الموردين بمناط واحد كما هو ظاهر، فلا يصدق في شيء منهما عنوان الفائدة.

   وأمّا بالنسبة إلى إجارة المنافع فصريح بعض الأعاظم (1) (قدس سرهم) هو الاحتساب ، وكأ نّه لأجل عدم كون المنفعة ديناً فلا تقاس بالعمل ، فكانت الاُجرة منفعة خالصة ومصداقاً للفائدة فوجب تخميسها بعد دخولها في عنوان الإجارات .

   ولكنّه غير ظاهر ، لاستيجاب هذا النوع من الإيجار نقصاً في ماليّة العين بطبيعة الحال ، ضرورة أنّ الدار المسلوبة المنفعة عشر سنين ـ مثلاً ـ أو أقلّ تسوى بأقلّ منها لو لم تكن مسلوبة ، فكانت تقوّم بألف والآن بثمانمائة ـ مثلاً ـ ولا شكّ أنّ هذا النقص لا بدّ من احتسابه ومراعاته عند ملاحظة الفائدة . فلا يستثني من الاُجرة التي تسلّمها خصوص مؤونة هذه السنة ، بل يراعي النقص المزبور أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو السيِّد الحكيم (قدس سره) في منهاجه في مسألة 45 من كتاب الخمس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net