الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 هل يجوز التصرّف في بعض الربح ما دام الخمس منه باقياً في اليد مع قصد إخراجه من البقيّة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11499


ــ[289]ــ

   [ 2952 ] مسألة 76 : يجوز له ((1)) أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممّن لم يؤدّ الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملاً بنصوص التحليل ـ كما هو الصحيح ـ فلا إشكال بالنسبة إلى من انتقل إليه ولم يكن عليه أيّ شيء ، لأنّ وليّ الأمر قد أمضى هذه المعاملة ، وأمّا من انتقل عنه فبما أ نّه أتلف الخمس فيكون ضامناً له ويرجع الحاكم الشرعي إليه خاصّة .

   وأمّا لو أنكرنا شمول نصوص التحليل للمقام وألحقناه بالزكاة كما هو المعروف ، أو كان البيع لغير الشيعي ، فيجري فيه ما ذكرناه هناك من فساد المعاملة في حصّة الخمس ، لأ نّه باع مالاً يملك خمسه ، فلا جرم يتوقّف على إجازة الحاكم الشرعي ، فإن أجاز رجع إلى خمس الثمن ، وإلاّ فمع بقاء العين يسترجعها بنفسها ، ومع التلف يرجع إلى كلّ منهما كما في تعاقب الأيدي ، ومع رجوعه إلى الثاني يرجع هو إلى الأوّل ، ولا عكس كما عرفت .

   (1) لا يخفى أنّ القول بجواز التصرّف في بعض الربح مبني على أحد أمرين :

   الأوّل : ما اختاره في كيفيّة التعلّق من كونه من قبيل الكلّي في المعيّن ، إذ عليه لا شركة في نفس الأشخاص ، بل هي باقية على ملك المالك ، فله التصرّف في بعض الأطراف ما دام يبقى للكلّي مقدار يقبل الانطباق عليه .

   ولكن المبنى غير تام ، لعدم الدليل عليه ، بل الدليل على خلافه في المقام ، كما ستعرف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع ، وكونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة .

ــ[290]ــ

   الثاني : أ نّه من قبيل الشركة في الماليّة ، كما في الزكاة على ما تقدّم تقريره في محلّه (1) ، وأنّ الشركة في المالية تفارق الإشاعة في أ نّها لا تستوجب المنع عن التصرّف في البعض ، إذ الماليّة كلّي قابل للانطباق على أبعاض العين، فله التصرّف فيما شاء منها .

   ويندفع أوّلاً : بأ نّه لا موقع لقياس الخمس على الزكاة ، بعد ظهور الأدلّة الواردة فيه في الإشاعة ، حسبما تعرفه في التعليق الآتي .

   وثانياً : بأنّ الشركة في الماليّة أيضاً مانعة عن التصرّف ، لعدم كون الماليّة المزبورة كلّيّة ، وإنّما هي سارية في جميع أجزاء العين ، فكلّ جزء من الأجزاء مشترك بين المالك والمستحقّ ، لكن لا بشخصيّته بل بماليّته ، نظير شركة الزوجة مع الورثة في ماليّة البناء وإن لم ترث من نفس الأعيان .

   ومن ثمّ لم يكن للوارث التصرّف قبل أداء حقّ الزوجة ، لسريان الماليّة المشتركة في تمام الأجزاء بالأسر كما عرفت .

   وبالجملة : فالشركة في الماليّة لا تستوجب جواز التصرّف ، بل هي أيضاً مانعة ، كما في إرث الزوجة .

   نعم ، نلتزم بجواز ذلك في باب الزكاة ، استناداً إلى ما ورد فيها من نصوص العزل وجواز الإفراز وأنّ للمالك الولاية على تعيين الزكاة في بعض العين ، وإذا صحّ تعيين تمام الزكاة صحّ تعيين بعضها أيضاً جزماً ، كما لو أراد عزل نصف الزكاة أو ربعها ـ مثلاً ـ لعدم انحصار العزل في عزل مجموع ما عليه من الزكاة بالضرورة .

   وبما أنّ لازم العزل تعيين حصّة المالك في الباقي فنصوص العزل تدلّنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 23 : 172 ـ 173 .

ــ[291]ــ

كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك وقد مرّ في بابها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالملازمة العرفيّة على ولاية المالك على تعيين حصّته الشخصيّة من العين بتمامها وإفرازها عن العين المشتركة ، وبالطريق الأولى له تعيين بعض الحصّة .

   فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرّف المالك في بعض العين ، لأنّ تصرّفه في البعض مرجعه إلى تعيين حصّته كلاًّ أو بعضاً وأنّ هذا له والزكاة في الباقي ، فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تعيين المالك مقداراً من المال لنفسه بحيث لا يشترك الفقير معه فيه . فإذن جواز التصرّف في المال الزكوي في بعض النصاب مستفاد من هذا الدليل ، وأمّا في باب الخمس فلم يرد مثل هذا الدليل ، إذ لم يدلّ أيّ دليل على جواز العزل فيه بحيث لو تلف المعزول لم يضمن ، ومعلوم أنّ أحكام الزكاة لا تجري بأجمعها في الخمس .

   وعليه ، فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرّف في باب الخمس ، لأنّ التصرّف في المال المشترك بدون إذن الشريك يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل حسبما عرفت .

   (1) تقدّم في كتاب الزكاة أنّ النصوص الواردة في العين الزكويّة على طوائف(1) :

   فمنها : ما هو ظاهر في أنّ التعلّق بنحو الفرد المردّد مثل قوله (عليه السلام) : «في كلّ أربعين شاة شاة» ، حيث إنّ ظاهرها أنّ فرداً مردّداً بين الأربعين متعلّق للزكاة وهو المعبّر عنه بالكلّي في المعيّن .

   ومنها : ما هو ظاهر في الإشاعة مثل قوله (عليه السلام) : «فيما سقته السماء العشر» ، فإنّ التعبير بالكسر المشاع ظاهر في الشركة الحقيقيّة .

   ومنها : ما هو صريح في الشركة في الماليّة مثل قوله (عليه السلام) : «في كلّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 23 : 384 ـ 390 .

ــ[292]ــ

خمس من الإبل شاة» ، ضرورة عدم كون الشاة من أفراد الإبل ، فلا معنى للكلّي في المعيّن ولا الإشاعة ، فطبعاً يكون كالصريح في إرادة الشركة في الماليّة . ونحوه ما ورد في نصاب البقر من أ نّه «في كلّ ثلاثين تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة» ، إذ قد لا يكون شيء من الثلاثين مشتملاً على التبيعة ولا الأربعين على المسنّة .

   نعم ، لو كان المراد ثبوت الشاة في الذمّة ودفعها من خارج العين الزكويّة أمكن حينئذ أن يكون التعلّق بوجه آخر ، لكنّه خلاف ما تنادي به الأخبار من التعلّق بنفس الأعيان ، وحيث إنّ الشاة لا تكون في الإبل فلا جرم كان المعنى : أ نّها ثابتة في ماليّتها .

   ويعضده ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء(1) ، فإنّه حيث لا شركة حقيقيّة في نفس العين حسبما عرفت فلا مناص من إرادة الشركة في الماليّة .

   هذا ، وبما أنّ من المقطوع به أنّ كيفيّة التعلّق في جميع الأجناس الزكويّة على نمط واحد وسنخ فارد ، لعدم احتمال الاختلاف باختلاف الأجناس كما يفصح عنه التعبير عن الكلّ بعنوان واحد ـ وهو الصدقة ـ في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) إلخ (2) ، وكذا ما ورد عنه (صلّى الله عليه وآله) من فرض الزكاة في تسعة أشياء (3) ، الظاهر في أنّ الجميع على نسق واحد .

   فلا مناص حينئذ من رفع اليد عن ظاهر بعض النصوص بصراحة الآخر ، فيحمل على إرادة الشركة في الماليّة في الجميع ، لما عرفت من صراحة البعض فيه بحيث لا يقبل التأويل ، أمّا غيره فلا يعدو عن الظهور القابل لرفع اليد عنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الوسائل 9 : 219 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 4 ح 4 .

(2) التوبة 9 : 60 .

(3) الوسائل 9 : 54 /  أبواب ما تجب فيه وما ... ب 8 ح 2 ، 3 ، 4 .

ــ[293]ــ

والحمل على ما عرفت ، جمعاً بين الأخبار .

   ومن ثمّ التزمنا هناك بأنّ التعلّق إنّما هو على سبيل الشركة في الماليّة كما تقدّم .

   وأمّا في باب الخمس فالأدلّة بين ما هو ظاهر في الإشاعة والشركة الحقيقيّة وبين ما لا ينافي ذلك ، فمثل قوله تعالى : (فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ)(1) ظاهرٌ في أنّ المتعلّق هو خمس المغنم نفسه على نحو يكون الخمس المشاع للمستحقّ، والأربعة أخماس الباقية للمالك ، نظير قولك : بعت أو وهبت خمس الدار ، الذي هو ظاهر في الكسر المشاع بلا إشكال .

   وهكذا قوله (عليه السلام) في موثّقة سماعة : «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس» ، فإنّ الكسر المشاع جزء من المركّب المشتمل عليه . وبهذه العناية صحّت الظرفيّة ، إذ الكلّ مشتمل على الجزء ، نظير قولك : الرأس في الجسد أو اليد في البدن .

   وأمّا ما ورد من أنّ الخمس على خمسة أشياء أو من خمسة أشياء (2) فمفاده أنّ الخمس ثابت على هذه الاُمور ، أو يخرج من هذه الاُمور ، وأمّا أنّ كيفيّة التعلّق بتلك الاُمور بأيّ نحو فلا دلالة لهذه الأخبار عليها بوجه ، بل هي ساكتة عن هذه الناحية . فغايته أ نّها لا تدلّ على الإشاعة لا أ نّها تدلّ على خلافها .

   إذن فلا مانع من الأخذ بما عرفت ممّا كان ظاهراً في الإشاعة ، لسلامته عن المعارض . وبذلك يمتاز المقام عن باب الزكاة .

   ودعوى أنّ الخمس قد شُرِّع لبني هاشم بدلاً عن الزكاة أو عوضاً عنها كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنفال 8  : 41 .

(2) الوسائل 9 : 485 /  أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net