منها:ميراث من لا وارث له \ حكم الأنفال \ الخاتمة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 15:الخُمس   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3813


   ومنها :  ميراث من لا وارث له . وهذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه ، وقد دلّت عليه الروايات المعتبرة المذكورة في كتاب الإرث ، ولم يذكر صاحب الوسائل منها ههنا إلاّ رواية واحدة ، وهي موثّقة أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى «قال : هو من أهل هذه الآية (يَسْأَ لُونَكَ عَنِ ا لاَْنفَالِ) » (2) .

   هذا كلّه في موضوع الأنفال .

   وأمّا حكمها :

   أمّا الأراضي : فلا شكّ أ نّهم (عليهم السلام) حلّلوها لكلّ من أحياها ، قال (صلّى الله عليه وآله) : «ثمّ هي منِّي لكم أ يُّها المسلمون» (3) ، وقد ورد أنّ «من أحيا أرضاً فهي له»(4) ، فالناس كلّهم مرخّصون في التصرّف فيها أو فيما يتكوّن فيها أو عليها من المعادن والأشجار والأحجار ونحوها . وقد دلّت عليه السيرة

ــــــــــــ
(2) الوسائل 9 : 528 /  أبواب الأنفال ب 1 ح 14 ، والآية من الأنفال 8 : 1 .

(3) لاحظ المستدرك 17 : 112 /  أبواب إحياء الموات ب 1 ح 5 .

(4) الوسائل 25 : 412 / كتاب إحياء الموات ب 1 ح 5 .

ــ[371]ــ

القطعيّة المستمرّة من المسلمين ، فإنّهم لا يزالون يتصرّفون ويتمتّعون منها من غير نكير بالضرورة ، وإن كان في بعض الأخبار أ نّها كذلك إلى زمان ظهور الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه) لا مطلقاً ، وهذا أمر آخر خارج عن محلّ الكلام ، وهو من وظائف الإمام (عليه السلام) .

   وأمّا إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما اُخذ من الكفّار بغير قتال غير الأراضي من المنقولات كالمواشي ونحوها : فلم يدلّ أيّ دليل على إباحتها وجواز التصرّف فيها ، فإنّ أدلّة التحليل كلّها ضعاف ما عدا روايتين مختصّتين بما انتقل من الغير كما تقدّم (1) . فالتصرّف في هذه الاُمور بدعوى أ نّها من الأنفال وقد أباحوها للشيعة وكذا غيرها من سائر أموال الإمام (عليه السلام) غير جائز ، إذ لم يثبت ذلك بحيث يتناول المقام قطعاً حسبما عرفت .

   هذا تمام الكلام في كتاب الخمس وما يتعلّق به من الأنفال .

   ويقع البحث بعد ذلك في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى .

   والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيِّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين .

   حرّره بيمناه الداثرة مُعتكِفاً بجوار العتبة المقدّسة العلويّة على مشرّفها آلاف الثّناء والتحيّة مستجيراً بذمّته حيّاً وميّتاً عبده الأثيم مرتضى خلف العلاّمة الفقيه سماحة آية الله العظيم الحاج الشيخ علي محمّد البروجردي (طاب ثراه) .

   وكان الفراغ في يوم الأحد 16 ربيع الثاني سنة 1398 .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 351 ـ 355 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net