بيان الفرق بين القيد والشرط - حكم ما لو خالف العنوان المستأجر عليه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10448


   وأمّا القيد فتارةً يكون مورده العين الخارجيّة ، واُخرى يلاحظ في الكلّي ، وثالثة في الأعمال .

   أمّا الأعيان ـ كما لو قال : بعتك هذه العين الشخصيّة بشرط كذا أو آجرتكها على كذا ـ فالشرط المزبور يتصوّر على وجوه ثلاثة :

   أحدها : أن يكون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تمام الدخل في ماليّته ، بل في قوامه وعنوانه ، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهباً ، أو الحيوان على أن يكون شاة ، ونحو ذلك من التعليق على ما به شيئيّة الشيء وتتقوّم به صورته النوعيّة .

   ولا شكّ أنّ مثل هذا يعدّ قيداً مأخوذاً في المبيع ويرجع الشرط إلى التقييد ، أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان ، فلا يبيع ولا يشتري إلاّ المتّصف بهذا الوصف العنواني، ولا ضير في مثل هذا التعليق، ضرورة أنّ ماليّة الشيء إنّما هي بصورته وعنوانه ، فالتعليق على ما يكون عنواناً للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان ، فقوله : بعتك هذا على أن يكون ذهباً ، بمنزلة قوله : بعتك هذا

ــ[91]ــ

الذهب ، فمع تخلّفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله ، فهو قيد مأخوذ في الموضوع وإن عبّر عنه بلسان الشرط .

   ثانيها :  أن يكون من أعراض المبيع وأوصافه ، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً ، وحيث إنّ العين الشخصيّة جزئي حقيقي ومثله لا سعة فيه ولا إطلاق حتى يكون قابلاً للتقييد ، فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد ، إلاّ إذا كان على نحو التعلـيق ـ بحيث يكون البيع معلّقاً على الاتّصاف بالكتابة ـ المستلزم للبطلان حينئذ ، لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود وبطلان التعليق فيها .

   وبهذا افترق عن القسم السابق ، إذ التقييد فيه وإن رجع أيضاً إلى التعليق حسبما عرفت إلاّ أنّ التعليق هناك لم يكن ضائراً بعد كون المعلّق عليه من مقوّمات الموضوع الدخيلة في صورته النوعيّة لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما في المقام ، لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد ، وهنا إلى أنّ العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقدير ، ومن ثمّ كان الثاني باطلاً دون الأوّل كما مرّ .

   وممّا ذكرناه يظهر الحال في :

   ثالث الوجوه ، أعني : ما إذا كان الشرط أمراً خارجيّاً مفارقاً ولم يكن من قبيل الصفات والأعراض كالبيع بشرط الخياطة ، فإنّ التقييد هنا أيضاً لا معنى له إلاّ أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان .

   فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا محيص من إرادة الشرط بالمعنى الذي تقدّم ـ أعني : تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجاً ـ الراجع إلى جعل الخيار كما في المورد السابق ، أو هو مع تعليق العقد على الالتزام ، الذي نتيجته جواز المطالبة والإلزام بالوفاء كما في هذا المورد .

ــ[92]ــ

   فتحصّل :  أنّ التقييد في العين الخارجيّة ينحصر فيما إذا كان القيد من الصفات المقوّمة ، أمّا إذا كان من الأعراض المفارقة أو الاُمور الخارجيّة فهو راجع إلى الشرط ، سواء أكان التعبير بصورة الاشتراط أم بنحو التقييد ، فلا فرق إذن بين أن يقول : بعتك هذا العبد الكاتب ، أو بشرط أن يكون كاتباً ، أو على أن يكون كاتباً، إذ لا أثر لمقام الإثبات وكيفيّة الإبراز، وإنّما الاعتبار بلحاظ الواقع ومقام الثبوت . وقد عرفت أنّ التقييد غير متصوّر في المقام ، إذ الموجود الخارجي لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيّد بقسم دون قسم ، إلاّ أن يرجع إلى التعليق وهو موجب للبطلان حسبما عرفت ، فهو شرط لا محالة ، سواء عبّر بلفظه أم بلفظ التقييد .

   هذا كلّه في العين الخارجيّة .

   وأمّا في الكلّي ، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانيّة :

   أمّا عنوان نفس المبيع وهو كونه حنطة : فلا كلام ولا إشكال في كونه ملحوظاً على وجه التقييد ، فلو سلّمه شعيراً ـ مثلاً ـ فهو غير المبيع جزماً ، وهذا ظاهر .

   وأمّا بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلّي والموجبة لتقسيمه إلى قسمين وتنويعه إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارةً ومن تلك اُخرى : فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقييد أيضاً لا إلى الاشتراط ، بمعنى : أنّ المبيع صنف خاصّ من هذا الكلّي وحصّة مخصوصة وهي المعنونة بكونها من المزرعة الفلانيّة ، بحيث لو سلّمه من مزرعة اُخرى فليس له إجبار المشتري على القبول ولو بأن يكون له خيار التخلّف ، بل له الامتناع وإلزام البائع بدفع تلك الحصّة التي وقع العقد عليها ، مدّعياً أنّ هذا الفرد غير

ــ[93]ــ

المبيع ، لا أ نّه هو وقد فقد وصفه ليثبت له الخيار .

   وهكذا الحال لو باعه عبداً كلّيّاً موصوفاً بالكتابة أو كتاباً كذلك على أن يكون من المطبعة الكذائيّة ، فإنّ المتفاهم العرفي أمثال ذلك كلّه دخل الوصف في عنوان المبيع على سبيل التقييد وتخصيص الكلّي بحصّة معيّنة ، لا الرجوع إلى الاشتراط ، فله المطالبة بنفس تلك الحصّة لو سلّمه حصّة اُخرى ، إلاّ أن يقع بينهما تصالح وتراض جديد ، وذاك أمر آخر .

   وأمّا بالنسبة إلى الاُمور الخارجيّة ، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن يخيط له ثوباً ، فمن الواضح أ نّها لا تكون قيداً في المبيع ، لضرورة أنّ مثل الخياطة لا يكون من أوصاف الحنطة بحيث تنقسم بلحاظها إلى قسمين مع الخياطة وبدونها ، فلا معنى للتقييد هنا إلاّ الاشتراط ، بمعنى : أ نّه يبيع الحنطة لكن التزامه بالبيع منوط بتحقّق الخياطة ومعلّق عليها ولا التزام بدونها ، الراجع ـ  كما عرفت  ـ إلى جعل الخيار ، فليس للمشتري الامتناع من القبول ـ  كما في سابقه  ـ بل غايته الخيار لو تخلّف .

   وبالجملة :  فبالنسبة إلى الاُمور المفارقة التي لا تعدّ من العوارض لا معنى للتقييد ، ولا مناص فيها من ارادة الاشتراط .

   وبهذا يظهر الحال في الأعمال ، فإنّها أيضاً من هذا القبيل ، فلو آجره على عمل مشروطاً بشيء ، فإن كان ذلك الشيء من صفات العمل وعوارضه القائمة به بحيث ينقسم العمل بلحاظه إلى قسمين ويتحصّص بحصّتين ، كما لو آجر نفسه للصلاة عن لميّت بشرط وقوعها في الحرم العلوي الشريف ، رجع ذلك إلى التقييد وتنويع الطبيعة بهذا النوع الخاصّ ، فلو صلّى في مكان آخر لم يستحقّ شيئاً ، إذ لم يأت بالعمل المستأجر عليه بتاتاً .

   وإن كان من الاُمور الخارجيّة المفارقة غير المعدودة من عوارض هذا العمل

ــ[94]ــ

وصفاته ، كما لو اشترط في المثال أن يصلّي المستأجر أيضاً عن والد الأجير أو يزور عنه ـ مثلاً ـ حيث إنّ ذاك عمل آخر لا يرتبط بهذا العمل ولا يعدّ من عوارضه ولا يكاد ينقسم بلحاظه إلى قسمين ، فعندئذ لا محيص من رجوعه إلى الاشتراط ، ولا سبيل في مثله إلى التقييد ، من غير فرق في ذلك كلّه بين أنحاء التعبير وكيفيّة الإبراز من كونه بصورة التقييد أو على سبيل الاشتراط .

   ومن جميع ما ذكرناه يتّضح افتراق التقييد عن الاشتراط مفهوماً ومورداً ، وأ نّهما لا يكادان يردان على مورد واحد ، وأنّ المورد الذي يصحّ فيه الاشتراط لا يمكن فيه التقييد وبالعكس ، من غير خصوصيّة للّفظ واختلاف التعبير في مقام الإثبات ، فإنّ الاعتبار بمقام الثبوت ، وعرفت أنّ الاشتراط ـ في غير العين الخارجيّة ـ يرجع إلى التقييد إن كان من قبيل الأوصاف للمبيع أو المستأجر عليه ، كما أنّ التقييد يرجع إلى الاشتراط إن كان من قبيل الاُمور الخارجيّة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه .

   وعلى ضوء هذا الضابط يتّضح لك جليّاً حال المثال المذكور في المتن ، فإنّ المستأجر عليه قد يكون هو العمل ، أي الإيصال الخاصّ وهو إلى كربلاء في النصف من شعبان ، وعندئذ يرجع الشرط إلى التقييد لا محالة ، لأ نّه يعدّ من عوارض هذا العمل وأوصافه ، ضرورة أنّ الإيصال قد يكون قبل النصف واُخرى بعده ، فيتحصّص بلحاظ هذا الوصف إلى حصّتين ، وقد وقعت الإجارة على الحصّة الاُولى، فإذا أوصله بعد النصف فلم يسلّمه الحصّة المستأجر عليها، ولأجله لا يستحقّ شيئاً من الاُجرة .

   وقد يكون مصبّ الإجارة ومتعلّقها هو الدابّة لا العمل ، فتتعلّق الإجارة بمنفعة الدابّة وهي الركوب مشروطاً بأن يوصله قبل النصف ، بحيث يكون الإيصال شرطاً في الإيجار لا متعلّقاً له . ومن الواضح أنّ مثل هذا يرجع إلى

ــ[95]ــ

فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة والتقييد (1) لم يستحقّ شيئاً من الاُجرة ((1)) ، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاشتراط ، ضرورة أنّ الإيصال لا يكون قيداً في الدابّة وعرضاً قائماً بها .

   ثمّ إنّ ما ذكره في المتن من البطلان في فرض عدم سعة الوقت إنّما يتّجه فيما إذا وقعت الإجارة على النحو الأوّل ، أعني : العمل وهو الإيصال ، لعدم كونه مقدوراً ، فلا يملكه ليملّكه بالايجار كما سبق ، نظير أن يؤجّر نفسه على أن يطير أو يجمع بين الضدّين .

   وأمّا إذا وقعت على النحو الثاني فآجره الدابّة واشترط الإيصال في وقت لا يسعه فغايته فساد الشرط، ويبتني بطلان العقد حينئذ على كون الشرط الفاسد مفسداً ، الذي هو خلاف التحقيق ، بل خلاف ما عليه المحقّقون ومنهم الماتن نفسه (قدس سره) .

   وبالجملة :  فهذا الشرط من أجل عدم مقدوريّته يفسد ولا يكون مشمولاً لأدلّة نفوذ الشرط ، فهو كاشتراط ارتكاب الحرام في الفساد ، فيندرج حينئذ تحت كبرى أنّ الشرط الفاسد هل يكون مفسداً أو لا ؟ فلا يصحّ إطلاق القول ببطلان الإجارة .

   (1) فصّل (قدس سره) في صورة سعة الوقت بين ما إذا كان الأخذ على وجه التقييد، كما لو وقعت الإجارة على العمل ـ أعني: الإيصال الخاصّ ـ فلم يوصل ، فإنّه لم يستحقّ شيئاً من الاُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة، فهو كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت ، فبالنتيجة يحكم بانفساخ الإجارة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه يستحق الاُجرة المسـمّاة ، ولكنه يضمن للمستأجر اُجرة المثل ، نعم لا يستحق عليه المطالبة ما لم يدفعها ، وللمستأجر أن يفسخ المعاملة لتعذر التسليم .

ــ[96]ــ

فاشتبه وصام يوم السبت . وإن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ((1)) ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والاُجرة المعيّنة لازمة ، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، ومعه يرجع إلى اُجرة المثل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وبين ما إذا كان على وجه الاشتراط بأن وقعت الإجارة على الدابّة مشروطاً بالإيصال الخاصّ ، فالإجارة صحيحة حينئذ ، غايته ثبوت الخيار من أجل تخلّف الشرط فله الفسخ ، ومعه يرجع إلى اُجرة المثل دون المسمّاة .

   أقول :  ما أفاده (قدس سره) في الشقّ الثاني ظاهر كما ذكر ، وأمّا في الشقّ الأوّل فلا يمكن المساعدة عليه وإن كان ذلك هو المعروف بين الفقهاء ظاهراً .

   والوجه فيه : أنّ صحّة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه خارجاً ، بل هي بعد استجماعها لشرائط الصحّة التي منها القدرة على العمل ـ  كما هو المفروض  ـ محكومة بالصحّة الفعليّة ، سواء وفى الأجير بالعقد وأتى بالعمل خارجاً أم لا ، لعدم نهوض أيّ دليل على إناطة الصحّة وتوقّفها على التعقّب بالعمل الخارجي بحيث لو تركه الأجير باختياره وإرادته يستكشف البطلان وعدم الانعقاد من الأوّل .

   وعليه ، فمنذ وقوع الإجارة واتّصافها بالصحّة تملّك المستأجر العمل في ذمّة الأجير ، كما أ نّه تملّك الاُجرة في ذمّة المستأجر إن كانت كلّيّة ، وإلاّ فنفس العين الشخصيّة ، ولا يناط ذلك بالأداء الخارجي في شيء من الجانبين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان متعلق الإجارة هو العمل كان الاشتراط بمنزلة التقييد ، فإنّه يرجع إليه لباً وإنّما الاختلاف في اللفظ ، نعم يصح ما ذكر فيما إذا كان متعلق الإجارة الدابة وكان الإيصال أخذ شرطاً .

ــ[97]ــ

   ونتيجة ذلك :  أنّ الأجير إذا خالف في مقام العمل وأتى بفرد آخر غير ما وقعت الإجارة عليه ، كما لو استؤجر للصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت ، فإنّه لا يستحق أيّة اُجرة على ما أتى به من الصوم يوم السبت ، لأ نّه قد أتى به من تلقاء نفسه لا بأمر من المستأجر ليضمن له .

   وأمّا الفرد الآخر، أعني : العمل الذي وقعت الإجارة عليه المملوك للمستأجر في ذمّة الأجير ، أعني : الصوم يوم الجمعة في المثال ، فقد أتلفه الأجير بتعجيز نفسه اختياراً عن الإتيان به خارجاً حتى مضى وقته وامتنع تداركه ، فللمستأجر وقتئذ مطالبته بالقيمة ، كما أنّ للأجير مطالبته بالاُجرة ـ  أعني : الاُجرة المسمّاة  ـ فلكلٍّ مطالبة ما يملكه على الآخر بمقتضى افتراض وقوع الإجارة الصحيحة ، غير أنّ في العمل ينتقل إلى البدل بعد تعذّر تسليمه بالإتلاف .

   وهذا ربّما يستوجب الفرق الكثير ، كما لو استؤجر لنيابة الحجّ باُجرة ضئيلة في سنة معيّـنة فرضي الأجير بالقليل ، ولكنّه لم يأت بالحجّ خارجاً ، فإنّ للمستأجر المطالبة بقيمة هذا العمل التي ربّما تكون أضعاف الاُجرة المسمّاة .

   وهذا الذي ذكرناه يطّرد في الأعيان كالأعمال ، فلو باع عيناً شخصيّة فأتلفها قبل أن يسلّمها إلى المشتري ضمن له القيمة ، لا أنّ العقد ينفسخ بذلك .

   ومن الواضح أنّ قاعدة : تلف المبيع قبل القبض من مال البائع ، خاص بالتلف ولا يعمّ الإتلاف المبحوث عنه في المقام .

   نعم ، للمشتري أو للمستأجر أن يفسخ من أجل عدم التسليم خارجاً ، لا أ نّه ينفسخ بنفسه ، فله أن لا يفسخ ويطالب بالقيمة .

   وعلى الجملة :  فالقاعدة تقتضي ما ذكرناه ، والأعيان والأعمال بل المنافع في ذلك كلّه شرع سواء ، لوحدة المناط ، ولم نجد في شيء من النصوص ما يدلّ




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net