الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 عدم الأثر لتخلّف الدواعي والأغراض في صحّة المعاملة من غير تقييد ولا اشتراط 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9909


ــ[106]ــ

   [ 3270 ] مسألة 13 : إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان ـ  مثلاً  ـ ولكن لم يشترط على المؤجّر ذلك ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً واتّفق أ نّه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمّى من الاُجرة (1) ، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً سقط من المسمّى بحساب ما بقي ((1)) واستحقّ بمقدار ما مضى (2) . والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة : أنّ الإيصال هنا غرض وداع ، وفيما مرّ قيد أو شرط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن هذا البيان يختصّ بما إذا كان كلّ من العقدين جامعاً لشرائط الصحّة لولا المزاحمة فكان كلّ واحد صحيحاً في نفسه ، وإلاّ فمع الاختلاف ، كما لو زوّجها الوكيل في المثال بمن يحرم عليه نكاحها وهو لا يدري ، تعيّن الآخر في الصحّة ، لارتفاع المزاحمة حينئذ وكون الترجيح مع المرجّح .

   ومقامنا من هذا القبيل ، لبطلان إحدى الإجارتين ـ وهي الإجارة على العمل غير الموصل بلا اُجرة ـ في نفسها ، لفساد الإجارة بلا اُجرة كالبيع بلا ثمن ، فإذن تكون الإجارة الاُخرى محكومة بالصحّة بعد سلامتها عن المزاحم .

   (1) إذ لا أثر لتخلّف الدواعي والأغراض في صحّة المعاملة بعد أن لم يكن الإيصال ملحوظاً لا على وجه الشرطيّة ولا القيديّة ، وإنّما كان داعياً وغاية محضة كما هو ظاهر .

   (2) فتقسط الاُجرة على المسافة وتستردّ منها ما يقع بإزاء الباقي ، فلو كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابة ونحوه ، ومع ذلك فللمستأجر الخيار ، فإن فسخ استحقّ المؤجر اُجرة المثل لما مضى ، وأما إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ ويعطي اُجرة المثل لما مضى ، وله أن يطالب باُجرة المثل لما بقي ويعطي تمام الاُجرة المسـمّاة .

ــ[107]ــ

الاُجرة عشرة والمسافة عشرة فراسخ وقد مضى منها تسعة استردّ درهماً واحداً .

   وهذا إنّما يتّجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجّر نفسه ، بل كان لأمر خارجي وعائق غير اختياري من قضاء وقدر ، كموت الدابّة ـ مثلاً ـ فيما إذا كان مورد الإجارة دابّة شخصيّة ، إذ الإجارة عندئذ تنحلّ بطبيعة الحال ، وينكشف أنّ الباقي لم يكن يستحقّه المستأجر من الأوّل ، إذ لم يكن المؤجّر مالكاً له ليملّكه ، فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي ، ولكن الإجارة بما أ نّها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض وقد تبعّضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ ، نظير خيار تبعّض الصفقة في البيع ، فله أن يفسخ العقد من أصله ويضمن اُجرة المثل لما مضى ، لأ نّه عمل محترم قد وقع بأمره ، كما له الإمضاء والإسقاط من الاُجرة المسمّاة بحساب ما بقي . فهو إذن مخيّر بين الأمرين ولم يكن ملزماً بخصوص الثاني .

   وأمّا إذا استند إلى اختيار المؤجّر نفسه فالإجارة عندئذ محكومة بالصحّة في تمام الاُجرة ، لما تقدّم من عدم إناطة الصحّة بالوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه (1) . وعليه، فلا مقتضي للتقسيط ، لتفرّعه على البطلان في بعض الاُجرة ، والمفروض عدمه ، بل المستأجر مخيّر حينئذ بين الفسخ وإعطاء اُجرة المثل لما مضى كما في الفرض السابق ، وبين الإمضاء وإعطاء تمام الاُجرة المسمّاة ومطالبة الأجير باُجرة المثل لما بقي ، إذ هو مال الغير قد أتلفه الأجير فيضمن لمالكه وهو المستأجر بالقيمة .

   وعلى الجملة :  فما ذكره في المتن من التقسيط لا يستقيم على إطلاقه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 96 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net