الاستشهاد بصحيحة صفوان بن يحيى لهذا المدّعى والجواب عنه 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6427


الرواية الثانية : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس ، وثنتان ... حتّى بلغ خمس رضعات ، قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع ، وقال : ما أكثر ما اُسأل عن الرضاع ... » الحديث(2) وفي الوافي(3) « إلى سبع » إلاّ أنّه في بقية الكتب(4) ـ وهي أصحّ ـ ورد الضبط بالتسع .

الجواب عنها

وقد ظهر الجواب عن الاستشهاد بهذه الرواية بما ذكرنا ، أمّا أنّ أصل هذه الرواية واردة مورد التقيّة فظاهر ، فإنّه (عليه السلام) لم يجب السائل عن الحدّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ رسالة في الرضاع : 54 ، المشار إليها في تعليقة ص81 .
(2) الوسائل 20 : 381 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب2 ح24 .
(3) الوافي 21 : 234 / ب36 (حدّ الرضاع الذي يحرم) ح10 .
(4) [مرآة العقول 20 : 206 / 7 ، جامع أحاديث الشيعة 25 : 519 / 14 (37764)] .

ــ[119]ــ

الواقعي مع كثرة تكراره عليه والحاجة في طلب معرفته ، كما يظهر من تتمّة الحديث .

وأمّا استفادة أنّ التحديد بالعشر الوارد منهم (عليهم السلام) في بقيّة الروايات صادر على وجه التقيّة فلا ، لأنّه لا إشعار فيها بذلك ، بل إشعارها بعكس المطلوب أولى ، لأنّه لم يرد فيها التحديد بالعشر أصلا ، بل حكى (عليه السلام) التحديد بالخمس عن أبيه (عليه السلام) ، وهو من الأقوال المشهورة عند العامّة(1).

فاستشعار كفاية العشر منها بضميمة عدم كفاية الأقل ـ كما عن السيّد الداماد (قدّس سرّه)(2)ـ غير بعيد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net