الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو آجر دابّته من زيد فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9059


   [ 3326 ] مسألة 9 : لو آجر دابّته من زيد ـ مثلاً ـ فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة بطلت الإجارة ((1)) ، وكذا لو آجر عبده فأبق(2) ، ولو غصبهما غاصب (3) : فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ، ويحتمل

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) إذ يعتبر في صحّة الإجارة أن تكون المنفعة قابلة التسليم وممكنة التحقّق خارجاً ، وإلاّ فغير الممـكن لم تكن مملوكة للمالك من الأوّل حتى يملّكها ، فلا تصحّ الإجارة عليها . إذن فمنفعة العبد والدابّة حالة الشرد والإباق لم يملكها المالك من أصلها ومعه لا موقع لتمليكها بالإجارة .

   وعليه ، فإن كان ذلك قبل التسليم بطلت الإجارة رأساً ، وإن طرأ أثناء المدّة بطلت في الباقي، لفوات المنفعة وتعذّرها بالإضافة إليه ، وحينئذ فللمستأجر خيار التبعّض بالنسبة إلى ما مضى ، ومع فسخه يسترجع تمام الاُجرة المسـمّاة ويؤدّي اُجرة المثل لما مضى .

   (3) أمّا إذا كان الغصب بعد التسليم فالحكم واضح ، ضرورة عدم التزام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بالإضافة إلى المدّة الباقية ، وللمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى .

ــ[323]ــ

التخيير ((1)) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الاُولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤجّر بحفظ المال عند المستأجر وسلامته عن الغصب ، لخروجه عن عهدته ، فلا يكون الغصب المتأخّر في يد المسـتأجر محسوباً عليه ليرجع إليه ، وإنّما الرجوع إلى الغصب ليس إلاّ ، فيطالبه المستأجر باُجرة المثل لما فات في يده من المنافع .

   وأمّا إذا  كان قبل التسليم فقد احتمل الماتن التخيير بين مراجعة الغاصب وبين الفسخ بعد أن احتمل البطلان أوّلاً .

   ولكن الظاهر أنّ ما ذكره (قدس سره) أخيراً هو الصحيح ، إذ لم يوجد أيّ مقتض للبطلان بعد أن كانت المنفعة في نفسها قابلة للاستيفاء وممكنة التحقّق خارجاً ، غاية الأمر أنّ الظالم حال دون فعليّة الاستفادة وصدّ عن الانتفاع ، فالذي حدث نتيجةً للغصب إنّما هو تعذّر التسليم لا سقوط العين عن صلاحيّة الانتفاع ـ كما كان كذلك في صورة الإباق والشرد كما مرّ ـ وبما أنّ التسليم شرط ارتكازي في صحّة كلّ عقد معاوضي فلا يوجب تخلّفه إلاّ الخيار ، فمع اختيار الفسخ يسترجع الاُجرة المسـمّاة عن المؤجّر ، وإلاّ فيطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة تحت يده إن تمكن .

   وعلى الجملة : لا قصور في التمليك والتملّك، وإنّما القصور في التسليم والتسلّم، ومثله لا يستوجب إلاّ الخيار دون البطلان حسبما عرفت (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا هو المتعيّن ، والفرق بين المقام وما تقدّم من تعيّن الرجوع على الظالم في بعض الصور منعه يظهر بالتأمّل .

(2) في تعليقة سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) على المقام ما نصّه : والفرق بين المقام وما تقدّم    من تعيين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمّل .

      ومراده من بعض تلك الصور ما إذا كان منع الظالم متوجّهاً إلى المستأجر في انتفاعه لا إلى المؤجّر في تسليمه ، كما صرّح به في تعليقته المتقدّمة على المسألة الحادية عشرة من الفصل الثالث .

      والفارق بين الموردين كما صرّح (دام ظلّه) به : هو أنّ منع الظالم في المورد المزبور لا يستوجب قصوراً في التسليم المعتبر من ناحية المؤجّر ، فلا مقتضي للفسخ والرجوع إليه بالاُجرة . وهذا بخلاف المقام ، إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم ـ  المأخوذ في موضوع تلك المسألة  ـ ومن المعلوم أنّ الغصب بالإضافة إلى المؤجّر والمستأجر على حدٍّ سواء ، فهو كما يمنع المستأجر عن التسلّم يمنع المؤجّر عن التسليم . ومن ثمّ كان مخيّراً بين مراجعة الغاصب نظراً إلى أ نّه بمنعه عن التسلّم فوّت عليه المنفعة ، وبين الفسخ ومراجعة المؤجّر لعدم تحقّق التسليم الموجب تخلّفه لثبوت الخيار .

      وممّا ذكرنا يظهر ما في جملة من التعاليق من دعوى التنافي في كلام السيّد الماتن بين الموردين ، فلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net