الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو طلب المستأجر من المؤجر الردّ إلى المكان الأوّل عند الاختلاف في البلد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9219


ــ[448]ــ

وإن طلب منه الردّ (1) إلى المكان الأوّل وجب عليه ، وليس له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب، لعدم كونه أميناً حينئذ في ظاهر الشرع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستأجر يطالب بالحمل إلى البصرة وفاءً بالإجارة ، زعماً منه أنّ ما صدر من الحمل إلى بغداد لغو محض ، لخروج عن مصبّ الإيجار .

   فحال النزاع حينئذ بعينه هو حاله في الصورة الاُولى ، أعني : التنازع قبل صدور العمل وتحقّقه في الخارج في صدور الدعوى من كلّ من الجانبين حسبما عرفت .

   كما أ نّا لو أنكرنا ما بنى (قدس سره) عليه من الانفساخ بعد انقضاء المدّة وامتناع التدارك وبنينا على ما هو الحقّ من ثبوت الخيار وجواز المطالبة ـ مع عدم الفسخ ـ بعوض الفائت ـ أعني اُجرة المثل ـ ففيما إذا كانت زائدة على الاُجرة المسمّاة أو مباينة معها كما لو كانت المسمّاة عملاً أو عروضاً ، واُجرة المثل ـ طبعاً ـ من النقود . فلا جرم يتحقّق التداعي بينهما أيضاً ، فإنّ الأجير يدّعي المسمّاة ، والمستأجر يدّعي اُجرة المثل ، فينتهي الأمر إلى التحالف (1).

   (1) إذا لم تثبت دعوى الأجير والمفروض أ نّه حمل المتاع من النجف ـ مثلاً ـ إلى بغداد ، فسواء أكان المقام من باب التداعي أو المدّعي والمنكر فللمستأجر المطالبة بردّه إلى مكانه الأوّل ، إذ بعد عدم ثبوت الدعوى في ظاهر الشرع فما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فإن قلت : إمضاء العقد يستلزم الاعتراف بالمسمّاة فليست ثمّة دعوى تقابل بالإنكار إلاّ من ناحية المستأجر فقط بالإضافة إلى اُجرة المثل ، فكيف يعدّ المقام من باب التداعي ؟

      قلت : الأجير يدّعي المسمّا ويطالبها من دون دفع اُجرة المثل ، وهذا شيء ينكره المستأجر كما مرّ نظيره ، فلاحظ .

ــ[449]ــ

صدر منه تصرّف من غير أهله في غير محلّه ، وحمل لمال الغير من دون إذنه وإجازته ، ومن ثمّ لو تلف أو تعيّب خلال هذا الانتقال كان ضامناً .

   وحينئذ فإن رضي المالك ببقائه في مكانه ـ وإن لم يذكر ذلك في كلام الماتن صريحاً إيكالاً على وضوحه ـ فلا إشكال ، بل ليس له الإرجاع حينئذ ، فإنّه تصرّف في مال الغير بغير رضاه .

   وأمّا إذا طالبه بردّه وجب عليه ذلك .

   والدليل عليه : هي السيرة العقلائيّة التي هي المدرك الوحيد في أصل الضمان باليد بقول مطلق ، فإنّ ما اشتهر من أنّ «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (1) رواية نبويّة ولم تثبت من طرقنا ، وما ورد من أخبار الضمان في الموارد المتقدّمة لا يستفاد منها حكم كلّي، وإنّما هي جري على طبق السيرة العقلائيّة كما لا يخفى ، فكما أنّ السيرة قاضية بأنّ اليد هي المسؤولة عن تلف العين فكذلك تقضي بضمانها للصفات التي لها مدخليّة في الأغراض النوعيّة أو الشخصيّة ، وأ نّه لا بدّ من أداء العين وردّها على النحو الذي أخذها واستولى عليها ، فإنّ الصفات وإن لم تقابل بالمال بحيال ذاتها إلاّ أ نّها من أجل تأثيرها في ازدياد قيمة العين فلا جرم كانت هي أيضاً مضمونة كما في وصف الصحّة ، ومن ثمّ لو أخذها صحيحة وردّها معيبة ضمن صفة الصحّة بلا إشكال ، مع أ نّها كما عرفت لا تقابل بالمال .

   ومن هذا القبيل وصف المكان ، فإنّ من استولى على مال أحد في مكان ـ  بغير إذنه  ـ وأراد الردّ إلى صاحبه في مكان آخر فله الامتناع عن الاستلام والمطالبة بالردّ إلى مكانه الأوّل بالسيرة العقلائيّة القاضية بالتحاق صفة المكان بسائر الأوصاف التي يضمنها المستولي ، ويجب عليه الخروج عن عهدتها  كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 17 : 88 / كتاب الغصب ب 1 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net