الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لو آجر داره من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9375


ــ[484]ــ

   [ 3382 ] الثالثة عشرة : إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو كانت الثانية فضوليّة (1) موقوفة على إجازة زيد ، فإن أجاز صحّت له ويملك هو الاُجرة فيطلبها من عمرو ، ولا يصحّ له إجازتها على أن تكون الاُجرة للمؤجّر وإن فسخ الإجارة الاُولى بعدها ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واختلاف ذلك باختلاف الأحوال والأطوار وعوارض السفر كمّاً وكيفاً ومدّةً لا يستوجب الغرر بعدما كان أمراً متعارفاً قد جرت العادة على المسامحة فيها ، إذ لا يعتبر التعيين الرافع للجهالة من تمام الجهات ، فالزيادة أو النقيصة المحتملة المغتفرة عند العقـلاء لا تكون قادحة بعدما عرفت من جريان العادة وعدم الدليل على لزوم رفع الجهالة بقول مطلق .

   (1) لوقوعها على غير ملكه بعد انتقال المنفعة إلى زيد بالإجارة الاُولى ، المفروض عدم الخيار في فسخها حتى بالإجارة الثانية لتقع في ملكه .

   وبما أنّ الإجارة الثانية قد وقعت لمالك العين نفسه حسب الفرض لا للمستأجر فلا جرم تكون من قبيل بيع الغاصب لنفسه ، وفي صحّته بالإجازة كلام طويل الذيل تعرّض له شيخنا الأنصاري (قدس سره) في مكاسبه (1) . وملخّصه : أنّ المعاوضة ـ من بيع أو إجارة ـ متقوّمة بالمبادلة بين العوضين من منفعة أو عين ، فهما الركن في انعقاد المعاملة وتحقّقها ، وأمّا خصوصيّة المالك فلا مدخليّة لها في ذلك ، فضميمة قصد مالك خاصّ والوقوع له أو عنه لغو محض ، لخروجه عن حقيقة ما يتقوّم به مفهوم الإنشاء المعاملي. إذن فقصد الغاصب وقوع البيع لنفسه وعدمه سيّان، فإنّه كضمّ الحجر في جنب الإنسان ، غاية الأمر أنّ هذه المعاملة المنشأة بما أ نّها صدرت عن غير المالك واتّصفت بالفضوليّة فلا جرم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 376 وما بعدها .

ــ[485]ــ

لأ نّه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني ، وملكيّته لها حال الفسخ لا تنفع إلاّ إذا جدّد الصيغة ((1)) ، وإلاّ فهو من قبيل من باع شيئاً ثمّ ملك ، ولو زادت مدّة الثانية عن الاُولى لايبعد لزومها على المؤجّر في تلك الزيادة ، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدّة الاُولى .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتوقّف نفوذها على إجازته ، فمتى أجاز كان الثمن له قهراً وإن قصد الغاصب نفسه ، لأ نّه هو المالك للمعوّض ، ولا يدخل العوض إلاّ في ملك من خرج عنه المعوّض قضاءً لمفهوم المعاوضة والمبادلة .

   وعليه ففي المقام إذا أجاز المالك ـ أي مالك المنفعة وهو المستأجر الأوّل ـ وقعت الإجارة الثانية له ، وإن قصد الغاصب وهو مالك العين وقوعها عن نفسه فإنّه لغو لا يقدح في الصحّة بعد التعقّب بالإجازة حسبما عرفت .

   وممّا ذكرنا تعرف أ نّه ليس في وسع المسـتأجر إجازة الإجارة الثانية على نحو تكون الاُجرة للمؤجّر بنفس هذه الإجازة ، إذ مقتضى تأثيرها في الصحّة دخول الاُجرة في ملك من تخرج عن ملكه المنفعة وهو المستأجر نفسه لا في ملك شخص آخر ، اللّهمّ إلاّ أن يملّكها له بتمليك جديد ـ كما لا يبعد إرادته في أمثال المقام بحسب الفهم العرفي ـ وإلاّ فنتيجة الإجازة من حيث هي ليست إلاّ صحّة الإجارة فحسب ، وأمّا وقوعها عن المؤجّر فيحتاج إلى إنشاء آخر وتمليك جديد وأنّ الاُجرة التي يستحقّها هو بمقتضى الإجازة يتركها للمؤجّر .

   نعم ، في وقوعها عنه بعدما فسخت الإجارة الاُولى وعادت المنفعة إليه ثانياً كلامٌ آخر طويل الذيل أيضاً ، تعرّض له الشيخ (قدس سره) فيمن باع ثمّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل يكفي إجازة العقد الثاني بعد فسخ العقد الأوّل بدون حاجة إلى تجديد الصيغة .

ــ[486]ــ

ملك (1) ، وقد حكم الماتن (قدس سره) تبعاً للشيخ بالفساد ولزوم تجديد العقد باعتبار عدم كونه مالكاً للمنفعة حال وقوع الإجارة الثانية والملكيّة المتأخّرة الحاصلة حال الفسخ غير نافعة ، فلا مناص من تجديد الإجارة ، ولا تصلح المعاملة الفضوليّة للتصحيح بالإجازة في أمثال المقام ممّا لم يكن المجيز مالكاً حال العقد .

   ولكن الأظهر هو الصحّة فيها أيضاً بمقتضى القاعدة كما في سائر موارد الفضولي ، إلاّ إذا أنكرنا صحّتها ـ من أصلها ـ من جهة القاعدة واستندنا فيها إلى الأخبار الخاصّة ، حيث إنّه لم يرد في المقام نصّ خاصّ إلاّ في باب الزكاة ، إذ قد ورد(2) فيمن باع العين الزكويّة بتمامها ـ المستلزم لكون البيع فضوليّاً حينئذ في مقدار الزكاة ـ عدم نفـوذه في هذا المقـدار ولزوم إخراجها على المشتري ورجوعه فيه إلى البائع ، إلاّ إذا أخرجها البائع من مال آخر فإنّه يحكم حينئذ بالصحّة وانتقال المال بتمامه إلى المشتري ، الكاشف عن صحّة بيع الشيء قبل تملّكه . ولكنّه ـ كما عرفت ـ خاصّ بباب الزكاة ، ولا دليل على التعدّي إلى سائر الموارد ، مثل ما لو باع ملك أبيه ثمّ ورثه فأجاز ، أو باع مال زيد ثمّ اشتراه فأجاز ، وهكذا .

   وعلى الجملة :  فبناءً على ما هو الحقّ من أنّ صحّة العقد الفضولي المتعقّب بالإجازة مطابقٌ لمقتضى القاعدة لا يفرق الحال في ذلك بين المقام وبين سائر الموارد ، لاتّحاد المناط .

   فإنّ العمدة في تقرير الصحّة : أنّ الإجازة اللاحقة تستوجب استناد العقد السابق إلى المجيز إسناداً حقيقيّاً عرفيّاً ، فلو بيع دار زيد فضولةً فأجاز يصحّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 435 وما بعدها .

(2) راجع زكاة الغلاّت المسألة 33 وما بعدها .

ــ[487]ــ

أن يقال وقتئذ حقيقةً : إنّه باع داره ، فيضاف البيع إليه بعد الإجازة بعدما كان فاقداً لهذه الإضـافة ، فيندرج عندئذ تحت عمومات حلّ البيع والتجارة عن تراض والوفاء بالعقد ، فلا جرم يكون صحيحاً ونافذاً .

   وهذا التقرير ـ كما ترى ـ لا يعتبر فيه إلاّ ملكيّة المجيز حال الإجازة ، وأمّا ملكيّته حال العقد فلا مدخليّة لها بوجه بعد أن لم يقم عليها أيّ دليل شرعي ، فإنّ المعاملة تتقوّم بالمعاوضة بين الطرفين عن تراضي المالكين إن عاجلاً أو آجلاً ، فمتى تحقّقت وقارنت أو تعقّبت بالرضا حكم  بصحّتها ، سواء أكانت الملكيّة حاصلة حال العقد أم بعدها ، لتساوي الصورتين في ضابط الصحّة ومناطها .

   نعم ، إنّ هناك روايات تضمّنت النهي عن بيع ما ليس عنده أو ما لا يملك ، وأ نّه لا بيع إلاّ في ملك ، فربّما يستدلّ بها على بطلان هذه المعاملة باعتبار أ نّه لم يكن مالكاً حال البيع وإن ملك حال الإجازة فيحكم بفساده ، بل قد يستدلّ بها على البطلان في مطلق الفضولي نظراً إلى أ نّه ليس بمالك لما يبيعه ، فبيعه منهي عنه فيفسد .

   ولكنّا أشرنا في محلّه إلى أنّ المستفاد من هذه الروايات ـ ولا سيّما في بعضها : «أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ » قلت : بلى «قال : لا بأس» (1) ـ عدم نفوذ هذه المعاملة من غير المالك وعدم ترتّب الأثر ما دام كذلك ، لا عدم قابليّتها للصحّة حتى بعد الإجازة المصحّحة للإسناد والإضافة والموجبة لقلبها بقاءً من بيع غير المالك إلى بيع المالك ، فإنّها لا تكاد تدلّ على عدم الصحّة حتى في هذه الصورة بالضرورة . إذن فالأظهر كفاية الإجـازة ممّن بيده الإجازة في كافّة المعاملات الفضوليّة بمقتضى القواعد الأوّلية ، فيحكم بنفوذها بعدها من غير حاجة إلى التماس دليل خاصّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 50 /  أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net